المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قاعدة ما يحرم فيه الجمع بين النساء - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٣٨

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[238]

- ‌ما يكره أن يجمع بينهن من النساء

- ‌شرح حديث: (لا تنكح المرأة على عمتها)

- ‌قاعدة ما يحرم فيه الجمع بين النساء

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا تنكح المرأة على عمتها)

- ‌شرح حديث: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها)

- ‌شرح حديث: (كره أن يجمع بين العمة والخالة، وبين الخالتين والعمتين)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (كره أن يجمع بين العمة والخالة، وبين الخالتين والعمتين)

- ‌شرح تفسير عائشة لقوله تعالى: ((وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى))

- ‌تراجم رجال إسناد تفسير عائشة لقوله تعالى: ((وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى))

- ‌شرح خُطبته صلى الله عليه وسلم حين أراد علي نكاح بنت أبي جهل

- ‌تراجم رجال إسناد خُطبته صلى الله عليه وسلم حين أراد علي نكاح بنت أبي جهل

- ‌إسناد آخر لحديث خطبة علي لبنت أبي جهل، وتراجم رجاله

- ‌طريق أخرى لقصة خطبة علي السابقة

الفصل: ‌قاعدة ما يحرم فيه الجمع بين النساء

‌قاعدة ما يحرم فيه الجمع بين النساء

القاعدة عند العلماء فيما يحرم من الجمع هي أنه لو فرض أن إحداهما ذكر لم يكن له أن يتزوج الأخرى، فهذه القاعدة توضح من لا يجوز له الجمع بينهن من النساء، فالمرأة وعمتها لو فرض أن العمة كانت رجلاً فإنها تصير بنت أخيه، فليس له أن يتزوجها.

وكذلك لو كانت بنت الأخ ابناً فليس له أن يتزوج عمته أخت أبيه؛ إذ هو ابن أخيها فليس له أن يتزوجها.

فالقاعدة هي أنه إذا فرض أن إحدى المرأتين اللتين لا يصح الجمع بينهما ذكرٌ لم يكن له أن يتزوج بالمرأة الأخرى، فهذه هي ضابط ما لا يجوز.

ويستثنى من ذلك الجمع بين ابنة الرجل ومطلقته غير أمها، فإن الجمع بينهما جائز، فالجمع بين امرأة وضرة أمها التي طلقها أبوها أو مات عنها جائز؛ لأنه ليس هناك قرابة نسبية بين هذه وهذه، مع أنه لو فرض أن البنت ذكراً لم يكن له أن يتزوج زوجة أبيه، فلو فرض أن إحداهما ذكر فإنه لم يكن له أن يتزوج الأخرى، فهذه مستثناة من القاعدة.

وأورد أبو داود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تنكح المرأة على عمتها) يعني: إذا كانت العمة موجودة فلا تنكح ابنة أخيها عليها.

قوله: (ولا العمة على بنت أخيها)، يعني: أنه إذا كان متزوجاً ببنت الأخ أولاً فليس له أن يضيف إليها العمة.

قوله: [(ولا المرأة على خالتها)].

فإذا كانت الخالة أخت الأم عند الرجل فليس له أن يتزوج ببنت أختها، أو العكس، بأن تكون بنت الأخت موجودة عنده فليس له أن يتزوج عليها خالتها، فالأولى التي عنده لا يضيف إليها الثانية، سواءٌ أعنده الكبرى أو الصغرى، فإن كانت عنده الكبرى فلا يضف إليها الصغرى، وإن كانت عنده الصغرى فلا يضف إليها الكبرى، ثم أتى بعد ذلك بكلام يرجع إلى الاثنين، فلا الكبرى تنكح على الصغرى ولا الصغرى تنكح على الكبرى.

قوله: [(ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى)].

فقوله: [(لا تنكح الكبرى على الصغرى)] سواءٌ من العمات أو الخالات، أي: من جانب الأم أو من جانب الأب، [(ولا الصغرى على الكبرى)] كذلك من الجانبين.

ص: 4