المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث بصرة في زواجه بامرأة وجدها حبلى - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٤٥

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[245]

- ‌ما يقال للمتزوج

- ‌شرح حديث الدعاء للمتزوج عند الزواج

- ‌تراجم رجال إسناد حديث الدعاء للمتزوج عند الزواج

- ‌الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى

- ‌شرح حديث بصرة في زواجه بامرأة وجدها حبلى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث بصرة في زواجه بامرأة وجدها حبلى

- ‌طرق مرسلة لحديث بصرة وتراجم رجالها

- ‌الحكم على حديث بصرة وبيان وجه مخالفته للإجماع

- ‌شرح حديث بصرة في نكاح الحبلى من طريق أخرى وتراجم رجاله

- ‌الأسئلة

- ‌حكم زواج الزاني بمن زنى بها بعد حملها

- ‌نسب ولد لزنا

- ‌حكم من وجد امرأته حبلى بعد الزواج فأراد سترها

- ‌القسم بين النساء

- ‌شرح حديث (من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل)

- ‌شرح حديث (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل)

- ‌شرح حديث (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم)

- ‌شرح حديث (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا)

- ‌شرح حديث استئذان النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه في مكثه عند عائشة في مرضه

- ‌تراجم رجال إسناد حديث استئذان النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه في مكثه عند عائشة في مرضه

- ‌شرح حديث (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه)

الفصل: ‌شرح حديث بصرة في زواجه بامرأة وجدها حبلى

‌شرح حديث بصرة في زواجه بامرأة وجدها حبلى

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى.

حدثنا مخلد بن خالد والحسن بن علي ومحمد بن أبي السري المعنى، قالوا: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار -قال ابن أبي السري: من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يقل من الأنصار: ثم اتفقوا- يقال له: بصرة رضي الله عنه قال: (تزوجت امرأة بكراً في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبد لك، فإذا ولدت -قال الحسن - فاجلدها.

وقال ابن أبي السري: فاجلدوها.

أو قال: فحدوها)].

أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، وهي [باب الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى] أي: ما الحكم؟ ومعلوم أن المرأة إذا كانت حبلى لا يجوز العقد عليها ولا يجوز وطؤها ما دام في بطنها حمل، فليس للإنسان أن يسقي ماءه زرع غيره، ولا يجوز له ذلك.

وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث رجل اسمه بصرة قال: [(تزوجت امرأة بكراً في سترها)].

ومعناه أنه تزوجها على أنها بكر لم تتزوج من قبل وما دخل عليها زوج، فوجدها حبلى، ومعلوم أن حمل البكر التي لم يسبق لها زواج هو من سفاح، ووطؤها مع وجود الحمل لا يجوز؛ لأنه سقي لزرع غيره ولو كان ذلك الحمل إنما حصل عن طريق الحرام، فإنه لا يجوز له، ولو عقد عليها وحصل منه الجماع فإنه يكون قد استحل فرجها فيكون لها الصداق بما استباح من فرجها.

وقد جاء في الحديث أيضاً أن الولد يكون عبداً له، ومعلوم أن ولد الزنا لا يكون عبداً لأحد، وإنما هو حر وليس عليه عبودية لأحد، ولكن إذا صح الحديث فيحمل على أنه يحسن إليه ويربيه ويتولى خدمته، فيكون بمثابة العبد، وأما كونه يكون مملوكاً رقيقاً له فإن ذلك لا يصح، والعلماء قد اتفقوا على أن ابن الزنا حر وليس عبداً لأحد.

قوله: [(فإذا ولدت قال الحسن: فاجلدها)].

كونه يجلدها ويتولى جلدها غير مستقيم؛ لأن الذي يتولى الجلد هو السلطان، والحدود يقيمها الولاة، فالحديث غير صحيح، وهو ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا فإن ما جاء فيه لا يعول عليه، أما مسألة الصداق بكونه استحل فرجها فإن ذلك لا بأس به.

ص: 6