المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (فقلت لامرأتي الحقي بأهلك حتى يقضي الله سبحانه في هذا الأمر) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٥٣

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[253]

- ‌فيما عني به الطلاق والنيات

- ‌شرح حديث: (إنما الأعمال بالنيات)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إنما الأعمال بالنيات)

- ‌حديث: (إنما الأعمال بالنيات) من غرائب الصحيح

- ‌شرح حديث: (فقلت لامرأتي الحقي بأهلك حتى يقضي الله سبحانه في هذا الأمر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (فقلت لامرأتي الحقي بأهلك حتى يقضي الله سبحانه في هذا الأمر)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم قول الرجل لامرأته: (أنت طالق أنت طالق أنت طالق)

- ‌حكم الإشهاد في الطلاق

- ‌الفرق بين قول الرجل لزوجته: (أنت طالق أنت طالق أنت طالق) وقوله: (أنت طالق طالق طالق)

- ‌سبب تقريظ كتاب مدارك النظر

- ‌الخيار

- ‌شرح حديث عائشة: (خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعدّ ذلك شيئاً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عائشة: (خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعدّ ذلك شيئاً)

- ‌أمرك بيدكِ

- ‌شرح حديث أبي هريرة: (أمرك بيدك)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة: (أمرك بيدك)

- ‌حكم قول: (أمركِ بيدكِ)

- ‌ألبتة

- ‌شرح حديث: (أن ركانة طلق امرأته ألبتة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن ركانة طلق امرأته ألبتة)

- ‌شرح حديث: (أن ركانة طلق امرأته ألبتة) من طريق ثانية وتراجم رجاله

- ‌شرح حديث: (أن ركانة طلق امرأته ألبتة) من طريق ثالثة وتراجم رجاله

- ‌الفرق بين (ألبتة) و (أمرك بيدك)

- ‌الوسوسة بالطلاق

- ‌شرح حديث: (إن الله تجاوز لأمتي عما لم تتكلم به أو تعمل به وبما حدثت به أنفسها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إن الله تجاوز لأمتي عما لم تتكلم به أو تعمل به وبما حدثت به أنفسها)

- ‌الرجل يقول لامرأته يا أختي

- ‌شرح حديث: (أن رجلاً قال لامرأته يا أُخية)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن رجلاً قال لامرأته يا أُخية)

- ‌حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول لامرأته: يا أخية) من طريق ثانية وتراجم رجاله

- ‌الاختلاف في إرسال ورفع الحديث الذي فيه: (سمع رجلاً يقول لامرأته: يا أخية) وتراجم رجال الإسناد

- ‌شرح حديث: (إن إبراهيم لم يكذب قط إلا ثلاثاً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إن إبراهيم لم يكذب قط إلا ثلاثاً)

- ‌طريق أخرى لحديث: (إن إبراهيم لم يكذب قط إلا ثلاثاً) وتراجم رجاله

- ‌الأسئلة

- ‌معنى قوله في ذات الله

- ‌حكم إطلاق كلمة الذات على الله

- ‌سبب قول إبراهيم: (إنها أختي)

- ‌مشروعية الصلاة والسلام على جميع الأنبياء

- ‌الفرق بين التورية والمعاريض

- ‌الفرق بين التورية والتقية

- ‌الإكثار من التورية دون حاجة

- ‌حكم قول الرجل لزوجته: (أم المؤمنين)

- ‌حكم قول الرجل لزوجته: (يا أختي) أو (يا أمي) على سبيل التوقير والاحترام

- ‌حكم نفي المحدث عن نفسه أنه حدث بالحديث

- ‌حكم اشتراط العصمة للمرأة في عقد النكاح

- ‌حكم قول الرجل لامرأته: (أمركِ بيدكِ) أو (لكِ الخيار)

- ‌حكم استمرار تخيير الزوج لامرأته بقوله: (أمركِ بيدكِ)

- ‌حكم التسمية بعبد المطلب، ورأي ابن حزم في ذلك

الفصل: ‌شرح حديث: (فقلت لامرأتي الحقي بأهلك حتى يقضي الله سبحانه في هذا الأمر)

‌شرح حديث: (فقلت لامرأتي الحقي بأهلك حتى يقضي الله سبحانه في هذا الأمر)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وسليمان بن داود قالا: أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب -وكان قائد كعب من بنيه حين عمي- قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه، فساق قصته في تبوك قال: (حتى إذا مضت أربعون من الخمسين إذا رسول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، قال: فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا.

بل اعتزلها فلا تقربنها، فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله سبحانه في هذا الأمر)].

أورد أبو داود حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة تخلفه في غزوة تبوك وتوبة الله عليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هجره خمسين ليلة، وأنه بعدما مضى أربعون يوماً أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من أصحابه يأمره بأن يعتزل زوجته، ولما أبلغه الخبر قال: أطلقها أم ماذا؟ -يعني: هذا الاعتزال هل هو تطليق أو غير تطليق؟ - فقال: لا.

بل اعتزلها ولا تقربنها، فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك حتى يقضي الله سبحانه في هذا الأمر.

ومحل الشاهد هو قوله: (الحقي بأهلك) لأن هذا من كنايات الطلاق، والمعتبر فيه النية، فإذا قال لزوجه:(الحقي بأهلك) إن كان يريد طلاقاً وقع طلاقاً، وإن كان لا يريد فإنه لا يقع، كما حصل لـ كعب بن مالك رضي الله عنه فإنه قال: الحقي بأهلك حتى يقضي الله في هذا الأمر، فالمعتبر هو النية في كنايات الطلاق.

ص: 6