المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح أثر عائشة (أما إنه لا خير لها في ذلك) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٦٢

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[262]

- ‌ما جاء فيمن أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس

- ‌شرح أثر عمر (ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر عمر (ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة)

- ‌شرح أثر عائشة (إن فاطمة بنت قيس كانت في مكان وحش

- ‌تراجم رجال إسناد أثر عائشة (إن فاطمة كانت في مكان وحش)

- ‌شرح أثر عائشة (أما إنه لا خير لها في ذلك)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر عائشة (أما إنه لا خير لها في ذلك)

- ‌شرح أثر سليمان بن يسار في خروج فاطمة أنه قال (إنما كان ذلك من سوء الخلق)، وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح أثر عائشة في إنكارها خروج المبتوتة من بيت زوجها

- ‌تراجم رجال إسناد أثر عائشة في إنكارها خروج المبتوتة من بيت زوجها

- ‌شرح أثر سعيد بن المسيب في إنكار حديث فاطمة بنت قيس في عدم السكنى والنفقة

- ‌تراجم رجال إسناد أثر سعيد بن المسيب في إنكار حديث فاطمة بنت قيس في عدم السكنى والنفقة

- ‌الأسئلة

- ‌الفرق بين التثبت ورد خبر الآحاد

- ‌عدة المطلقة المبتوتة

- ‌صلة عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام بأبي حفص بن المغيرة

- ‌ميراث المبتوتة

- ‌حكم نظر المرأة إلى الرجل

- ‌أثر المعاصي والذنوب

- ‌سبب اختلاف روايات الحديث

الفصل: ‌شرح أثر عائشة (أما إنه لا خير لها في ذلك)

‌شرح أثر عائشة (أما إنه لا خير لها في ذلك)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عروة بن الزبير أنه قيل لـ عائشة رضي الله عنها: ألم تري إلى قول فاطمة؟ قالت: (أما إنه لا خير لها في ذلك)].

أورد أبو داود الأثر السابق من طريق أخرى، وفيه أن عائشة رضي الله عنها قيل لها: ألم تري إلى قول فاطمة؟ أي: أن المطلقة المبتوتة لا سكنى لها ولا نفقة، فقالت:(أما إنه لا خير لها في ذلك) أي: أن تذكر شيئاً قد جاء القرآن بخلافه، وهذا كما فهمت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تعني: أنه كان الأولى لها ألا تفعل ذلك، ولكن لا تنافي بين ما جاء في القرآن وما جاء في قول فاطمة بنت قيس رضي الله عنها؛ لأن فاطمة هي صاحبة القصة، وقد أفنت بذلك وأخذت بفتواها، وهذه الفتوى التي أخبرت بها لا حظ لها فيها؛ لأنها تتعلق بشيء لا مصلحة لها فيه، وإنما تخبر بالذي حصل، فحظها أن يكون لها سكنى ونفقة، وهي تخبر بأنه: لا سكنى لها ولا نفقة، والقرآن إنما هو في الرجعية التي للزوج حق الرجوع إليها، وأما المطلقة فإنه لا سبيل إليها، وقد جاء في بعض الروايات الصحيحة:(إنما النفقة والسكنى لمن له الرجوع إليها، أو لمن للزوج سبيل إليها).

فهذا يدل على أن النفقة والسكنى تكون من أجل أن لها صلة بالزوج، وأما المطلقة المبتوتة فإنها لا صلة لها، فقوله:{أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ} [الطلاق:6] إنما هو في الرجعيات، وكذلك يكون في المطلقات طلاقاً بائناً إذا كن حوامل، وقد جاء في نفس حديث فاطمة رضي الله عنها:(إلا أن تكوني حاملاً)، وهذا يدل على أن المطلقة المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنى.

ص: 7