المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث نسخ قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٦٥

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[265]

- ‌مبدأ فرض الصيام

- ‌شرح حديث ابن عباس: (فكان الناس إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس: (فكان الناس إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء)

- ‌شرح حديث (كان الرجل إذا صام فنام لم يأكل إلى مثلها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كان الرجل إذا صام فنام لم يأكل إلى مثلها)

- ‌نسخ قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية)

- ‌شرح حديث نسخ قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث نسخ قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين)

- ‌شرح أثر ابن عباس في بيان نسخ الفدية والإلزام بالصيام

- ‌تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في بيان نسخ الفدية والإلزام بالصيام

- ‌من قال بإثبات الفدية للشيخ والحبلى

- ‌شرح أثر ابن عباس في الفدية: (أثبتت للحبلى والمرضع)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في الفدية: (أثبتت للحبلى المرضع)

- ‌شرح أثر ابن عباس في تفسير قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في تفسير قوله تعالى (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين)

الفصل: ‌شرح حديث نسخ قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين)

‌شرح حديث نسخ قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب نسخ قوله تعالى: ((وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ)).

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر -يعني ابن مضر - عن عمرو بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: (لما نزلت هذه الآية: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة:184] كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي فعل حتى نزلت هذه الآية التي بعدها فنسختها)].

أورد أبو داود هذه الترجمة: باب نسخ قول الله عز وجل: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة:184]، والمقصود من ذلك: أن الصوم لما شرع في أول الأمر كان على التخيير، فمن أراد أن يصوم صام، ومن أراد ألا يصوم ويطعم عن كل يوم مسكين فعل، وبعد ذلك نسخ هذا الحكم وجاء الإلزام بالصيام، ولم يعد هناك تخيير بين الصوم والفدية، فمن كان مستطيعاً فعليه أن يصوم وليس له أن يتحول عن الصيام إلى غيره، ومن كان غير مستطيع لكونه مريضاً أو مسافراً فعدة من أيام أخر، أي: يصوم أياماً أخر بدل هذه التي لم يصمها من الشهر.

وقوله: ((فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ))، يعني: أنه يقضي إذا أفطر لعذر، أما لغير عذر فلا يجوز له أن يفطر، وليس له أن يتحول من الصيام إلى الفدية، بل ليس هناك إلا الصيام، وإنما كان التخيير بين الصيام وبين ترك الصيام والفدية في أول الأمر، ثم نسخ بالآية التي بعدها وهي قوله تعالى:{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ} [البقرة:185]، حتى قال:((فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)).

وقوله: ((فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)) فيها دلالة على أنه إذا كان الشهر ناقصاً فإن الذي يقضي إنما يقضي على عدة الشهر ولا يقضي شهراً كاملاً، أي: يقضي مثل الأداء، وحيث كان الشهر ناقصاً فإن القضاء يكون تسعة وعشرين، لقوله تعالى:((وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)) أي: يصوم عدة الأيام التي صامها الناس قضاءً في أيام أخر، فالحكم الذي كان موجوداً أول الأمر من التخيير نسخ وصار الإلزام بالصيام.

ص: 8