المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٦٧

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[267]

- ‌إذا أغمي الشهر

- ‌شرح حديث: (كان رسول الله يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره)

- ‌شرح حديث: (لا تقدَّموا الشهر حتى تروا الهلال)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال)

- ‌طريق أخرى لحديث: (لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال)

- ‌إن غمّ عليكم فصوموا ثلاثين

- ‌شرح حديث: (فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين)

- ‌طرق أخرى لحديث: (فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين) وتراجم رجال أسانيدها

- ‌ما جاء في التقدم

- ‌شرح حديث: (أن رسول الله قال لرجل: هل صمت من شعبان)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله قال لرجل: هل صمت من شعبان)

- ‌شرح حديث: (صوموا الشهر وسره)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (صوموا الشهر وسره)

- ‌شرح أثر الأوزاعي في تفسير سر الشهر، وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح أثر سعيد بن عبد العزيز في تفسير سر الشهر، وتراجم رجال إسناده

- ‌ذكر بعض الأقوال في تفسير سر الشهر

الفصل: ‌شرح حديث: (فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين)

‌شرح حديث: (فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب من قال: فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين.

حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا حسين عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم، ولا تصوموا حتى تروه، ثم صوموا حتى تروه، فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين، ثم أفطروا والشهر تسع وعشرون)].

أورد أبو داود باب من قال: فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين، يعني: إذا غم عليكم هلال شوال فصوموا ثلاثين، أي: أكملوا عدة رمضان، وهذا معناه: أنه في حال الغيم والقترة في ليلة الثلاثين فالناس يكملون العدة ويعتبر الشهر ثلاثين ليلة.

وأورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: (لا تتقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم) يعني: إذا كان من عادة الإنسان أنه يصوم يوماً ويفطر يوماً ثم صادف أن اليوم الذي يصومه هو يوم الثلاثين فله أن يصوم، فإن كان من عادته أن يصوم الخميس أو الإثنين وكان الخميس يوم ثلاثين فله أن يصوم؛ لأن هذا شيء لا علاقة له بالاحتياط للشهر، وإنما هذا شيء معتاد ومستمر عليه، فهو يصوم الإثنين والخميس من كل شهر، فوافق أن يوم الثلاثين أو يوم التسعة والعشرين كان يوم الإثنين أو الخميس فإنه يصوم ذلك اليوم؛ لأن هذا شيء قد اعتاده وواظب عليه.

وقوله: (ولا تصوموا حتى تروه) أي: لا تصوموا رمضان حتى تروا هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان أو تكملوا العدة، كما سبق أن ذكرنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يتحفظ لشعبان ثم يكمل العدة إلا أن يرى الهلال قبل إكمال العدة.

وقوله: (ثم صوموا حتى تروه) أي: ثم صوموا بعد ثبوت دخول شهر رمضان ليلة الثلاثين من شعبان، أو أكملوا عدة شعبان؛ فإذا لم تروا الهلال أو غم عليكم الهلال ليلة الثلاثين فابدءوا بالصيام، ثم واصلوا إلى ليلة الثلاثين، فإن رؤي الهلال ليلة الثلاثين من رمضان فأفطروا، وإن لم ير فأكملوا العدة ثلاثين ثم أصبحوا مفطرين.

وقوله: (فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين ثم أفطروا)، وهذا بالنسبة لآخر شهر رمضان، فإن غم هلال شوال بأن حصل سحاب أو غيم غطى وحجب الهلال فإنكم تكملون العدة ثلاثين، ثم تصبحون مفطرين.

وقوله: (والشهر تسع وعشرون) يعني: في بعض الأحوال وليس دائماً، فقد يكون تسعة وعشرين وقد يكون ثلاثين.

ص: 9