المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث النهي عن التفريق بين الجارية وولدها - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣١٩

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[319]

- ‌إقامة الإمام بعرصة العدو بعد الظهور عليهم

- ‌شرح حديث: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غلب على قوم أقام بالعرصة ثلاثاً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غلب على قوم أقام بالعرصة ثلاثاً)

- ‌طعن القطان في الحديث ومدى صحته وأثره

- ‌التفريق بين السبي

- ‌شرح حديث النهي عن التفريق بين الجارية وولدها

- ‌تراجم رجال إسناد حديث النهي عن التفريق بين الجارية وولدها

- ‌الرخصة في التفريق بين الكبار من السبي

- ‌شرح حديث سلمة بن الأكوع في افتداء النبي صلى الله عليه وسلم أسرى في مكة بجارية دون أمها

- ‌تراجم رجال إسناد حديث سلمة بن الأكوع في افتداء النبي صلى الله عليه وسلم أسرى في مكة بجارية دون أمها

- ‌المال يصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة

- ‌شرح حديث رد النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمر غلامه الآبق بعد ظهوره على العدو

- ‌تراجم رجال إسناد حديث رد النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمر غلامه الآبق بعد ظهوره على العدو

- ‌شرح حديث رد فرس وعبد ابن عمر إليه بعد الظهور على العدو الذي حازهما

- ‌تراجم رجال إسناد حديث رد فرس وعبد ابن عمر إليه بعد الظهور على العدو الذي حازهما

- ‌عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيسلمون

- ‌شرح حديث: (خرج عِبْدانٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الصلح)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (خرج عِبْدانٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الصلح)

- ‌إباحة الطعام في أرض العدو

- ‌شرح حديث ترك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الخمس من جيش غنم طعاماً وعسلاً

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ترك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الخمس من جيش غنم طعاماً وعسلاً

- ‌شرح حديث عبد الله بن مغفل في أخذه جراب شحم يوم خيبر

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عبد الله بن مغفل في أخذه جراب شحم يوم خيبر

- ‌النهي عن النهبى إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو

- ‌شرح حديث عبد الرحمن بن سمرة في النهي عن النهبى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عبد الرحمن بن سمرة في النهي عن النهبى

- ‌شرح حديث: (أصبنا طعاماً يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أصبنا طعاماً يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه ثم ينصرف)

- ‌شرح حديث: (إن النهبة ليست بأحل من الميتة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إن النهبة ليست بأحل من الميتة)

- ‌حمل الطعام من أرض العدو

- ‌شرح حديث حمل الطعام من أرض العدو

- ‌تراجم رجال إسناد حديث حمل الطعام من أرض العدو

- ‌بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو

- ‌شرح حديث معاذ في تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم على الجيش طائفة من غنم أصابوها ورد باقيها في المغنم

- ‌تراجم رجال إسناد حديث معاذ في تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم على الجيش طائفة من غنم أصابوها ورد باقيها في المغنم

الفصل: ‌شرح حديث النهي عن التفريق بين الجارية وولدها

‌شرح حديث النهي عن التفريق بين الجارية وولدها

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في التفريق بين السبي.

حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي رضي الله عنه (أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك ورد البيع).

قال أبو داود: ميمون لم يدرك علياً؛ قتل بالجماجم، والجماجم سنة ثلاث وثمانين.

قال أبو داود: والحرة سنة ثلاث وستين، وقتل ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين].

أورد أبو داود [باب في التفريق بين السبي] والتفريق بين السبي هو فيما إذا كانوا ذوي قرابة، فإذا كانوا كباراً فلا بأس بالتفريق بينهم، وأما إذا كان فيهم صغير وكبير، بأن تكون امرأة وابن لها صغير، أو أخت ولها أخ صغير بحاجة إلى حضانتها ورعايتها لكونه في الصغر يحتاج إلى رعاية؛ فإنه لا يفرق بينهم في هذه الحالة، وإنما التفريق يجوز فيما إذا كانوا كباراً.

وعلى هذا فالتفريق بين السبي فيه تفصيل، كما أن التفريق بالبيع -أيضاً- فيه تفصيل، فإذا كان السبي أو الذين يباعون كباراً فإنه يجوز التفريق بينهم في البيع والسبي بأن يعطى هذا لواحد وهذا لواحد، فيكون كل واحد بجهة.

وأما إذا كان أحدهما كبيراً وهو يرعى الصغير، والصغير بحاجة إليه وإلى حضانته وإلى رعايته ولا يقوم بنفسه فإنه لا يفرق بينهم، بل يكون بعضهم مع بعض في السبي وفي البيع.

أورد أبو داود حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه (أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع)].

فهو باع الجارية لمشتر وباع ولدها لآخر، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم ورد البيع، بمعنى أنه لابد من بقائهما جميعاً؛ لأن الصغير بحاجة إلى الكبير، والابن بحاجة إلى أمه.

أما إذا كان الابن ليس بحاجة لأمه بأن يكون كبيراً وأمه كبيرة، وكل منهما قائم بنفسه، فلا مانع من التفريق بينهما.

قال ابن القيم: [وفي جامع الترمذي من حديث أبي أيوب الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من فرق بين الجارية وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة) قال الترمذي: حسن غريب.

وأخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه.

وليس كما قال؛ فإن في إسناده حسين بن عبد الله ولم يخرج له في الصحيحين، وقال أحمد: في أحاديثه مناكير.

وقال البخاري: فيه نظر.

ولفظ الترمذي فيه: (من فرق بين والدة وولدها)].

ص: 7