المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٢٠

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[320]

- ‌الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء

- ‌شرح حديث: (من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه)

- ‌الرخصة في أخذ سلاح العدو للقتال به في المعركة

- ‌شرح حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في أخذه سيف أبي جهل وقتله به

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن مسعود في أخذه سيف أبي جهل وقتله به

- ‌تعظيم الغلول

- ‌شرح حديث امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على ميت غل يوم خيبر

- ‌تراجم رجال إسناد حديث امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على ميت غل يوم خيبر

- ‌شرح حديث: (إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه ناراً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه ناراً)

- ‌الغلول إذا كان يسيراً يتركه الإمام ولا يحرق رحله

- ‌شرح حديث: (كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك)

- ‌عقوبة الغال

- ‌شرح حديث: (إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه)

- ‌شرح حديث إحراق الوليد بن هشام متاع غالٍّ وضربه ومنعه سهمه

- ‌تراجم رجال إسناد حديث إحراق الوليد بن هشام متاع غالٍّ وضربه ومنعه سهمه

- ‌شرح حديث إحراق النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر متاع الغالِّ وضربه

- ‌تراجم رجال إسناد حديث إحراق النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر متاع الغال وضربه

- ‌زيادة (ومنعوه سهمه) في حديث إحراق النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر متاع الغال وترجمة من زادها

- ‌طريق أخرى لحديث إحراق النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر متاع الغال وتراجم رجال الإسناد

- ‌النهي عن الستر على من غل

- ‌شرح حديث: (من كتم غالاً فإنه مثله)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (من كتم غالاً فإنه مثله)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم استخدام أموال الدولة في المصالح الخاصة

- ‌تفسير قوله تعالى: (وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة)

- ‌معنى الشملة

- ‌حكم بيع المصحف

- ‌معنى قوله صلى الله عليه وسلم عن المطر: (حديث عهد بربه)

- ‌حكم مقاطعة المنتجات الأمريكية واليهودية

الفصل: ‌شرح حديث: (من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه)

‌شرح حديث: (من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء.

حدثنا سعيد بن منصور وعثمان بن أبي شيبة المعنى -قال أبو داود: وأنا لحديثه أتقن- قالا: حدثنا أبو معاوية عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق مولى تجيب عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ومن كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يلبس ثوباً من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه)].

أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، وهي:[باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء].

يعني: ينتفع بشيء من الغنيمة فيركب على دابة من الغنيمة، أو يلبس ثوباً من ثياب الغنيمة في بعض الأحوال حتى يجد ثوباً أو يصل إلى مكان له فيه ثياب، أو حتى يتمكن من تحصيل ثوب، فيجوز أن يستفيد من الغنيمة والفيء بالشيء بقدر الحاجة، ولا يستفيد منه ويستمر فيه حتى يبليه ويتلفه، أو يركب الدابة حتى يعجفها وينهكها، وإنما يستعمل ذلك للحاجة فقط، ومتى ما وجد السبيل إلى الاستغناء عن ذلك فإنه يرده.

وأورد أبو داود حديث رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [(من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه)].

معناه أنه يستعملها إلى أن ينهكها، ومفهوم هذا أنه إذا انتفع بشيءٍ لحاجة بحيث لا يؤدي الانتفاع إلى إتلافها أو إتعابها في الاستخدام والاستعمال فذلك لا بأس به؛ لأن المحذور هو أن يستعمل الفيء ويداوم على ذلك بحيث يحصل بسبب استعماله شيء من التأثر والتضرر للمستعمل الذي هو الدابة أو الثوب.

قال صلى الله عليه وسلم: [(ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوباً من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه)].

قوله: [(حتى إذا أخلقه رده فيه)] معناه: حتى يكون خلقاً بالياً لا يستفاد منه.

فإذا كان المرء محتاجاً إلى الركوب فإنه يركب، وإذا احتاج إلى أن يلبس ثوباً لمدة مؤقتة فإنه يلبس، ولا بأس بذلك، ولكن الممنوع هو كون انتفاعه يؤدي إلى إنهاك الدابة أو إتلافها وإخلاق الثوب أو إتلافه.

ص: 3