المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (فقام يناجيه حتى نعس القوم) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٣

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[033]

- ‌الوضوء من الدم

- ‌شرح حديث جابر (خرجنا مع رسول الله في غزوة ذات الرقاع)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث جابر (خرجنا مع رسول الله في غزوة ذات الرقاع)

- ‌أرجح الأقوال في نجاسة الدم وحكم الصلاة به

- ‌الوضوء من النوم

- ‌شرح حديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله شغل عنها ليلة فأخرها)

- ‌شرح حديث: (كان أصحاب رسول الله ينتظرون العشاء الآخرة) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث: (كان أصحاب رسول الله ينتظرون العشاء الآخرة) من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كان أصحاب رسول الله ينتظرون العشاء) من طريق ثانية

- ‌شرح حديث: (فقام يناجيه حتى نعس القوم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (فقام يناجيه حتى نعس القوم)

- ‌شرح حديث: (إنما الوضوء على من نام مضطجعاً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إنما الوضوء على من نام مضطجعاً)

- ‌الأحاديث التي سمعها قتادة من أبي العالية

- ‌شرح حديث: (وكاء السه العينان، فمن نام فليتوضأ)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (وكاء السه العينان، فمن نام فليتوضأ)

الفصل: ‌شرح حديث: (فقام يناجيه حتى نعس القوم)

‌شرح حديث: (فقام يناجيه حتى نعس القوم)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب قالا: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني: أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (أقيمت صلاة العشاء فقام رجل فقال: يا رسول الله! إن لي حاجة، فقام يناجيه حتى نعس القوم أو بعض القوم، ثم صلى بهم ولم يذكر وضوءاً)].

أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وفيه:(أقيمت الصلاة فقام رجل وقال: يا رسول الله! إن لي حاجة، فوقف معه يسمع منه ويقضي حاجته، حتى نعس الناس) يعني: أنه حصل منهم النعاس وهم جالسون، ثم قاموا، ثم دخل الرسول في الصلاة وصلى بهم، وهذا يدلنا على أن مثل ذلك النعاس الذي يحصل في حال الجلوس لا يؤثر، وأنه لا ينتقض به الوضوء، وكان ذلك بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفي هذا الحديث دليل على أنه يمكن الفصل بين الإقامة والصلاة، وذلك أن الصلاة أقيمت، فجعل الرجل يناجيه حتى حصل النعاس لبعض الصحابة، يعني: أنه مكث مدة وهو يناجيه، فدل ذلك على أن حصول مثل ذلك لا يؤثر، فإذا أقيمت الصلاة وحصل شيء يشغل، أو كان الناس ينتظرون إمامهم، بأن يكون مثلاً عرضت له حاجة أو حصل له شيء، وأراد أن ينتظروه قليلاً فانتظروه، فإن هذا الفصل الذي بين الإقامة والصلاة لا يؤثر.

ثم أيضاً فيه رد على من يقول من الحنفية: إذا قال المؤذن في الإقامة: قد قامت الصلاة، يدخل الإمام في الصلاة، فيقول: الله أكبر؛ فهذا الحديث يرد هذا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أقيمت الصلاة ومكثوا مدة ينتظرون دخوله في الصلاة، فلا يكون الدخول في الصلاة عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة، بل السنة أنه يجاب المؤذن عند ذكر الإقامة كما يجاب بالنسبة للأذان، ويصلى ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعى بدعاء الوسيلة؛ لأن ذلك داخل تحت عموم قوله:(إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن) ثم بعد ذلك يأتي بالصلاة والدعاء بالوسيلة للرسول صلى الله عليه وسلم.

فالقول بأنه عندما يقول: قد قامت الصلاة، يقول الإمام: الله أكبر، ويدخل الإمام في الصلاة والمؤذن ما أكمل الإقامة، هذا الذي جاء في هذا الحديث يدل على خلافه من جهة أنهم بعد الإقامة انتظروا حتى فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من مناجاة ومحادثة ذلك الشخص الذي كان يحدثه.

ص: 12