المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (أقركم فيها على ذلك ما شئنا) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٥٤

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[354]

- ‌ما جاء في أرض خيبر

- ‌شرح حديث: (قاتل أهل خيبر فغلب على النخل والأرض وألجأهم إلى قصرهم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (قاتل أهل خيبر فغلب على النخل والأرض وألجأهم إلى قصرهم)

- ‌شرح أثر إجلاء عمر ليهود خيبر

- ‌تراجم رجال إسناد أثر إجلاء عمر ليهود خيبر

- ‌شرح حديث: (أقركم فيها على ذلك ما شئنا)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أقركم فيها على ذلك ما شئنا)

- ‌شرح حديث: (غزا خيبر فأصابها عنوة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (غزا خيبر فأصابها عنوة)

- ‌شرح حديث: (قسم رسول الله خيبر نصفين)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (قسم رسول الله خيبر نصفين)

- ‌طريق أخرى لحديث: (قسم رسول الله خيبر نصفين)

- ‌تراجم رجال إسناد الطريق الأخرى لحديث: (قسم رسول الله خيبر نصفين)

- ‌شرح حديث (قسم خيبر على ستة وثلاثين سهماً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (قسم خيبر على ستة وثلاثين سهماً)

- ‌طريق أخرى لحديث (قسم خيبر على ستة وثلاثين سهماً)

- ‌تراجم رجال إسناد الطريق الأخرى لحديث (قسم خيبر على ستة وثلاثين سهماً)

- ‌طريق ثالثة لحديث: (قسم خيبر على ستة وثلاثين سهماً)

- ‌تراجم رجال إسناد الطريق الثالثة لحديث: (قسم خيبر على ستة وثلاثين سهماً)

- ‌شرح حديث: (قسمت خيبر على أهل الحديبية)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (قسمت خيبر على أهل الحديبية)

- ‌شرح حديث (بقيت بقية من أهل خيبر تحصنوا)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (بقيت بقية من أهل خيبر تحصنوا)

- ‌شرح حديث: (افتتح بعض خيبر عنوة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (افتتح بعض خيبر عنوة)

- ‌قول الزهري في فتح خيبر

- ‌تراجم رجال إسناد قول الزهري في فتح خيبر

- ‌طريق أخرى لقول الزهري في فتح خيبر وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث: (خمس رسول الله خيبر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (خمس رسول الله خيبر)

- ‌شرح أثر عمر: (لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر عمر: (لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها)

- ‌الأسئلة

- ‌كيفية قسمة خيبر

- ‌عدد الفرسان في غزوة خيبر

- ‌لم تقسم خيبر إلا على الفاتحين وأعطي غيرهم من غير إسهام

- ‌حكم الأناشيد الإسلامية

- ‌حكم جعل الرحلات من أساليب الدعوة

- ‌تخصيص الاجتماع في يوم مع صلاة ركعتين

الفصل: ‌شرح حديث: (أقركم فيها على ذلك ما شئنا)

‌شرح حديث: (أقركم فيها على ذلك ما شئنا)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أقركم فيها على ذلك ما شئنا، فكانوا على ذلك، وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، ويأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخُمُس، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أطعم كل امرأة من أزواجه من الخُمُس مائة وسق تمراً، وعشرين وسقاً من شعير، فلما أراد عمر إخراج اليهود أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لهن: من أحب منكن أن أقسم لها نخلاً بخرصها مائة وسق فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها، ومن الزرع مزرعة خرص عشرين وسقاً فعلنا، ومن أحب أن نعزل الذي لها في الخمس كما هو فعلنا)].

أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر طلب منه اليهود أن يقرهم على أن يعملوا في أرض المسلمين بنصف ما يخرج منها، فقال عليه الصلاة والسلام:(أقركم فيها على ذلك ما شئنا) يعني: أن تحرثوا وتقوموا بسقي الأشجار وزرع الأرض على أن لكم الشطر ولنا الشطر، وذلك المدة التي نشاء، فإذا أردنا إخراجكم فإنا نخرجكم، وقد أخرجهم عمر رضي الله عنه في زمن خلافته، وهذا هو المستند الذي استند عليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه.

[(وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، ويأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخمس)].

يعني: كل من له سهم يأخذ نصيبه، والنبي صلى الله عليه وسلم له الخمس أي: خمس الخمس؛ لأنها غنيمة، فكان النصف الذي يخص المسلمين من ثمرة الأرض زرعاً وتمراً يكون للمسلمين، والباقي الذي هو النصف الثاني لليهود، ويؤخذ هذا كل سنة.

قوله: [(وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس مائة وسق تمراً، وعشرين وسقاً شعيراً)].

وقد مر أنه ثمانون وسقاً من التمر، وهنا قال: مائة وسق، ولعل المسألة تقريبية، وبعضهم قال هذا، وبعضهم قال هذا.

قوله: [(فلما أراد عمر إخراج اليهود أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لهن: من أحب منكن أن أقسم لها نخلاً بخرصها مائة وسق فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها ومن الزرع مزرعة خرص عشرين وسقاً فعلنا)].

أي: أن عمر رضي الله عنه لما أراد إجلاء اليهود شاور أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يعطى لهن من نفقة السنة، فخيرهن أن يبقين على ما كن عليه بحيث يقتطع لهن من الثمرة هذا المقدار أو أن يجعل لهن من النخل بمائة وسق تمراً، ومن الأرض خرص عشرين وسقاً بقدر ما كن يعطين من التمر والشعير.

ص: 7