المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٦

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[036]

- ‌ما يشرع لمن أراد النوم وهو جنب

- ‌شرح حديث: (توضأ واغسل ذكرك ثم نم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (توضأ واغسل ذكرك ثم نم)

- ‌ما يشرع لمن أراد الأكل وهو جنب

- ‌شرح طريقي حديث عائشة فيما كان يفعله النبي إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه)

- ‌زيادة الأكل في حديث الوضوء عند النوم للجنب

- ‌من قال يتوضأ الجنب

- ‌شرح حديث: (أن النبي كان إذا أراد أن يأكل أو ينام)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي كان إذا أراد أن يأكل أو ينام)

- ‌شرح حديث: (أن النبي رخص للجنب إذا أكل أو شرب)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي رخص للجنب إذا أكل أو شرب)

- ‌شرح آثار عن الصحابة في وضوء الجنب إذا أراد الأكل

- ‌تأخير الجنب للغسل

- ‌شرح حديث: (ربما اغتسل في أول الليل وربما اغتسل في آخره)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (ربما اغتسل في أول الليل وربما اغتسل في آخره)

- ‌شرح حديث: (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة)

- ‌شرح حديث: (كان رسول الله ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (كان رسول الله ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء)

- ‌قراءة الجنب للقرآن

- ‌شرح حديث: (ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة)

- ‌مصافحة الجنب

- ‌شرح حديث: (إن المسلم لا ينجس)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إن المسلم لا ينجس)

- ‌شرح حديث: (سبحان الله إن المسلم لا ينجس)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (سبحان الله إن المسلم لا ينجس)

- ‌الأسئلة

- ‌قطع المرأة للصلاة

- ‌حكم الجمعيات التعاونية بين الموظفين

- ‌حكم الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة

- ‌وضوء الجنب للمرأة

- ‌تعيين ليلة القدر

- ‌حكم الاحتفال بليلة القدر

- ‌تعظيم شهر رجب

الفصل: ‌شرح حديث: (ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة)

‌شرح حديث: (ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الجنب يقرأ القرآن.

حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: (دخلت على علي رضي الله عنه أنا ورجلان: رجل منا ورجل من بني أسد أحسب، فبعثهما علي رضي الله عنه وجهاً، وقال: إنكما علجان، فعالجا عن دينكما، ثم قام فدخل المخرج، ثم خرج فدعا بماء فأخذ منه حفنة فتمسح بها، ثم جعل يقرأ القرآن، فأنكروا ذلك فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه -أو قال: يحجزه- عن القرآن شيء ليس الجنابة)].

أورد أبو داود رحمه الله باب الجنب يقرأ القرآن، والمقصود: هل للجنب أن يقرأ القرآن قبل أن يحصل منه الاغتسال أو ليس له ذلك حتى يغتسل؟ كثير من أهل العلم قالوا: لا يقرأ القرآن وهو جنب لحديث علي هذا، ولبعض الأحاديث الأخرى التي فيها ضعف، لكن بمجموعها يحتج بها على أن الجنب لا يقرأ القرآن، قالوا: والجنابة هي في يد الإنسان، يتخلص منها إن كان الماء موجوداً متى شاء، وإن كان الماء غير موجود فيتيمم، وبذلك تحصل له الطهارة، وقد جاء حديث آخر فيه ضعف أنه لا يقرأ القرآن جنب أو حائض، يعني: أن الحائض والجنب لا يقرأان القرآن، وفرق بعض أهل العلم بين الجنب والحائض؛ لأن الحائض تطول مدتها، وقد يخشى نسيانها للقرآن، فلها أن تقرأ، وأما الجنب فإن جنابته بيده، ومدتها لا تطول؛ لأن الأمر يرجع إليه إذا أراد أن يتخلص من الجنابة يبادر بالاغتسال إن كان الماء موجوداً وإلا تيمم إن كان الماء غير موجود أو موجوداً ولكنه لا يقدر على استعماله، فإنه يحصل منه التيمم، وبذلك تحصل له الطهارة، فالتخلص من جنابته بيده، وأما الحيض فالتخلص منه ليس بيد المرأة، فهي محبوسة به، ومتعين عليها أن تبقى حائضاً حتى تطهر منه وتغتسل، فأجاز بعض أهل العلم للحائض أن تقرأ القرآن، ومنع أكثر العلماء الجنب من أن يقرأ القرآن لحديث علي هذا وغيره، ولكون الجنب بيده التخلص من جنابته، وليس كالحائض التي لا تتمكن ولا تستطيع أن تتخلص من حيضها؛ لأنها محبوسة به حتى تطهر منه.

قال عبد الله بن سلمة: دخلت أنا ورجلان: رجل منا ورجل من بني أسد أحسب.

يعني: أظنه من بني أسد، فقوله: إنه من بني أسد هذا ظن منه، وليس يقيناً قال: وكانا علجين يعني: كانا قويين نشيطين وصحتهما جيدة فقال: إنكما علجان، فعالجا عن دينكما.

يعني: جاهدا واعملا ودافعا عن دينكما بهذه القوة التي أعطاكما الله عز وجل، فاستعملاها في العمل للدين، وفي بيان الدين، وفي الدفاع عن الدين، وفي الجهاد في سبيل الله عز وجل، فهذه القوة ينبغي أن تصرف فيما يعود على دين المسلم بالخير، وفيما يعود على المسلمين بالخير، ولا تستعمل القوة فيما يعود بالمضرة، وفيما لا يجدي ولا ينفع.

وقوله: (إنكما علجان، فعالجا عن دينكما) فيه جناس؛ لأن الفعل متفق مع الاسم علجان عالجا.

قوله: [ثم قام فدخل المخرج] يعني: دخل المكان الذي تقضى فيه الحاجة، ثم خرج وطلب ماءً فتمسح به يعني: غسل يديه.

قوله: [ثم جعل يقرأ القرآن فأنكروا عليه] أنكروا عليه، فبين لهم أنه لا مانع من ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة، ومعنى هذا أن الحدث الأصغر لا يمنع من قراءة القرآن، فللإنسان أن يقرأ القرآن من حفظه وعليه الحدث الأصغر، ولكنه لا يقرأ من المصحف إذا كان عليه الحدث الأصغر؛ لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(لا يمس القرآن إلا طاهر)، أما من الحفظ فللمحدث حدثاً أصغر أن يقرأ القرآن، ولكنه يمنع من القراءة من المصحف؛ لأنه ممنوع من مس المصحف إلا في حال طهارته.

فبين لهم أن هذا الفعل الذي فعله وأنكروه عليه سائغ؛ وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم القرآن وهو محدث حدثاً أصغر، وأنه كان يقضي حاجته ويأتي من الخلاء ويقرئهم القرآن، ويأكل معهم، ولا يمنعه شيء من القرآن إلا الجنابة، وهذا محل الشاهد للترجمة أن الجنب لا يقرأ القرآن، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقرأ القرآن، ولا شك أن القول بعدم قراءته هو الأولى والأحوط للإنسان في دينه، لاسيما والإنسان يستطيع أن يتخلص من الجنابة بسهولة ويسر، إن كان الماء موجوداً اغتسل، وإن كان غير موجود تيمم.

ص: 24