المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌سبب جمع أبي داود بين البيوع والإجارات في كتاب واحد - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٠٤

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[404]

- ‌ما جاء في تضمين العارية

- ‌شرح حديث (على اليد ما أخذت حتى تؤدي)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (على اليد ما أخذت حتى تؤدي)

- ‌شرح حديث صفوان بن أمية في ضمان العارية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث صفوان بن أمية في ضمان العارية

- ‌شرح حديث صفوان بن أمية في ضمان العارية من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث صفوان بن أمية في ضمان العارية من طريق ثانية

- ‌حديث صفوان بن أمية في ضمان العارية من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (العارية مؤداة، والمنحة مردودة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (العارية مؤداة، والمنحة مردودة)

- ‌شرح حديث يعلى بن أمية في ضمان العارية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث يعلى بن أمية في ضمان العارية

- ‌ما جاء فيمن أفسد شيئاً يغرم مثله

- ‌شرح حديث (فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة في بيته)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة في بيته)

- ‌شرح حديث (إناء مثل إناء، وطعام مثل طعام)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إناء مثل إناء، وطعام مثل طعام)

- ‌ما جاء في المواشي تفسد زرع قوم

- ‌شرح حديث (على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل)

- ‌شرح حديث (وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل)

- ‌سبب جمع أبي داود بين البيوع والإجارات في كتاب واحد

- ‌الأسئلة

- ‌ضمان المفرط المتعدي لكل شيء

- ‌ضمان الوالد لما أتلفه ولده

- ‌ضمان السيد عن خادمه وعبده

- ‌ضمان العارية إذا أتلفت من قبل الغير

- ‌ضمان ما أتلف خطأ

- ‌علو الله على عرشه

- ‌تشابه حكم النبي مع حكم سليمان في الحكم في إفساد المواشي

- ‌عقيدة ابن رشد الجد والحفيد

- ‌حكم أخذ المرأة من مال زوجها الشحيح

- ‌حكم من أتلف ما استعاره من الوقف

- ‌نسخ الوصية للوارث

الفصل: ‌سبب جمع أبي داود بين البيوع والإجارات في كتاب واحد

‌سبب جمع أبي داود بين البيوع والإجارات في كتاب واحد

قال المصنف رحمه الله تعالى: [آخر كتاب البيوع والإجارات].

كتاب البيوع والإجارات كتاب واحد بدأ في أوله بكتاب البيوع والإجارات، وذكر في آخره آخر كتاب البيوع والإجارات، وجاء في أثنائه كتاب الإجارة، مع أن أكثر الذي جاء بعد كتاب الإجارة هو في البيوع، وقد ختم الكتاب بذكر أمور ليست من البيوع ولكنها تابعة للبيوع مثل التضمين، وإعطاء الأولاد، وعدم التمييز بينهم وما إلى ذلك، فهذه أمور ألحقت بالكتاب وليست منه، وأما كثير من الأبواب التي بعد قوله: كتاب الإجارة هي ليست في الإجارة وإنما هي في البيع، ولهذا ذكر كتاب البيوع والإجارات في الأول واستمراره إلى الآخر هو الذي يكون مطابقاً للواقع.

على كل كون الكتابين كتاب واحد مثلما ذكر في الأول هو المطابق للواقع؛ لأن أكثر الأحاديث بعد قوله: كتاب الإجارة في البيوع وليست في الإجارة.

ص: 24