المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الاقتداء بكل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٢٨

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[428]

- ‌أكل لحوم الخيل

- ‌شرح حديث (نهانا رسول الله يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن لنا في لحوم الخيل)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهانا رسول الله يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن لنا في لحوم الخيل)

- ‌شرح حديث (ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل)

- ‌شرح حديث (أن رسول الله نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير)

- ‌ترجمة الصحابة والتابعين الذين ذكروا ممن أكلوا لحوم الخيل

- ‌أكل الأرنب

- ‌شرح حديث (كنت غلاماً حَزورا فصدت أرنباً فشويتها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كنت غلاماً حزورا فصدت أرنباً فشويتها)

- ‌شرح حديث (قد جيء بالأرنب إلى رسول الله فلم يأكلها ولم ينه عن أكلها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (قد جيء بالأرنب إلى رسول الله فلم يأكلها ولم ينه عن أكلها)

- ‌الأسئلة

- ‌مدى صحة حيض الأرنب

- ‌عدم ورود شيء في فضل ليلة النصف من شعبان

- ‌معنى قول أبي داود في حديث خالد بن الوليد (وليس العمل عليه)

- ‌حكم تتبع الطعام من حوالي الصحفة

- ‌حكم تقذر الطعام

- ‌حكم فتح محلات الإنترنت

- ‌حكم الماء النجس الذي تم معالجته بمواد حتى صار مثل الطاهر

- ‌حكم جمع القراء لقراءة القرآن عن الميت بأجرة أو بغير أجرة

- ‌حكم النبات الذي يسمد بنجاسة أو يسقى بها

- ‌حكم الاقتداء بكل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌حكم الاقتداء بكل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم

‌حكم الاقتداء بكل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم

‌السؤال

هل يجوز الاقتداء بكل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، كمثل الخاتم والعمامة والإزار، أم هناك تفصيل؟

‌الجواب

معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستعمل الخاتم إلا لما قيل له إن الكفار لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوماً؛ فاتخذه، فالذي يحتاج إليه مثل ما احتاج إليه النبي صلى الله عليه وسلم له أن يفعل ذلك.

أما مسألة العمامة ومسألة اللباس فالأمر في ذلك واسع، والمهم ألا يخرج الإنسان عن الهيئة التي يكون عليها أهل البلد إذا كانت صحيحة؛ لأنه إذا خالف أهل بلده فقد يساء به الظن.

ص: 25