المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٦٠

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[460]

- ‌لباس النساء

- ‌شرح حديث (لعن المتشبهات من النساء بالرجال)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لعن المتشبهات من النساء بالرجال)

- ‌شرح حديث (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل)

- ‌شرح حديث (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم لبس المرأة لبسة الرجل في البيت والعكس

- ‌حكم لبس المرأة (بجامة) رجالية اتقاءً للبرد

- ‌حكم لبس المرأة فروة أو غيرها من ملابس الرجال

- ‌حكم لبس ملبوسات مشتركة بين الجنسين

- ‌حكم لبس شيء مشترك بين الجنسين للحاجة مثل نعل الحمام

- ‌حكم تغطية المرأة رأسها في الصلاة بما يخص الرجال من الملابس

- ‌حكم تشبه المرأة بالرجل في الحزم والأمر والنهي في أسرتها

- ‌حكم لبس الكعب العالي

- ‌حلق اللحية تشبه بالنساء

- ‌حكم لبس البنطال للرجل والمرأة

- ‌قوله تعالى: (يدنين عليهن من جلابيبهن)

- ‌شرح حديث (لما نزلت سورة النور عمدن إلى حجور فشققنهن فاتخذنه خُمُراً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لما نزلت سورة النور عمدن إلى حجور فشققنهن فاتخذنه خمراً)

- ‌شرح حديث (لما نزلت (يدنين عليهن من جلابيبهن) خرج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من الأكسية)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لما نزلت (يدنين عليهن من جلابيبهن) خرج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من الأكسية)

- ‌قوله تعالى: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن)

- ‌شرح حديث (يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله (وليضربن بخمرهن على جيوبهن)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله (وليضربن بخمرهن على جيوبهن)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم وضع المرأة عباءتها على كتفيها

- ‌حكم كشف المرأة قدميها في الصلاة أو خارج بيتها

- ‌حال النساء قبل نزول آية الحجاب

- ‌ما يجوز للمرأة إبداؤه من زينتها

- ‌شرح حديث (إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا)

- ‌العبد ينظر إلى شعر مولاته

- ‌شرح حديث أن أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة فأمر أبا طيبة أن يحجمها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة فأمر أبا طيبة أن يحجمها)

- ‌شرح حديث (إنه ليس عليكِ بأس إنما هو أبوك وغلامك)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم سفر المرأة مع عبدها

- ‌حكم نظر الطبيب إلى المرأة بقدر الاحتياج

- ‌قوله تعالى: (غير أولي الإربة)

- ‌شرح حديث (كان يدخل على أزواج النبي رجل مخنث)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كان يدخل على أزواج النبي رجل مخنث)

- ‌شرح حديث (كان يدخل على أزواج النبي مخنث) من طريق أخرى وتراجم رجاله

- ‌شرح حديث (كان يدخل على أزواج النبي مخنث) من طريق ثالثة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كان يدخل على أزواج النبي مخنث) من طريق ثالثة

- ‌شرح حديث (كان يدخل على أزواج النبي مخنث) من طريق رابعة وتراجم رجاله

- ‌الأسئلة

- ‌حال حديث (إنما هو أبوك وغلامك)

- ‌حكم اعتبار العجوز من غير أولي الإربة

- ‌حكم إلباس البنات الصغار البنطال

- ‌حكم العباءة للمرأة إذا كانت مفتوحة من الأمام

- ‌حكم وضع المرأة العباءة على الكتف

الفصل: ‌شرح حديث (إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا)

‌شرح حديث (إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب فيما تبدي المرأة من زينتها.

حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني قالا: حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد -قال يعقوب: ابن دريك - عن عائشة رضي الله عنها (أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب، رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا أسماء! إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يري منها إلا هذا وهذا.

وأشار إلى وجهه وكفيه) قال أبو داود: هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها].

أورد أبو داود باباً فيما تبدي المرأة من زينتها.

هذا الذي تبديه من زينتها هو ظاهر اللباس، الذي يبدو لكل أحد، وأما الوجه والكفان فإنما تبديهما لمن يجوز الإبداء له من المحارم غير الأجانب، وأما الذي يبدى للجميع ويظهر للجميع فهو اللباس الظاهر يعني: ما يظهر من لباسها، وأما وجهها والكفان فهذان لا يظهران إلا للمحارم.

فأورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر -وهي أختها الكبرى-دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها، وقال: إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يكن لها أن تبدي إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين.

والحديث يدل على أن الوجه والكفين من الأمور التي تبدى وتكشف للرجال؛ ولكن الحديث غير صحيح لأن فيه انقطاعاً، وفيه أيضاً سعيد بن بشير ضعيف، وأيضاً فيه تدليس الوليد.

وأيضاً: في متنه نكارة، وهو كون أسماء تأتي بثياب رقاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كبيرة، فهذا شيء مستبعد، فلم تكن صغيرة مراهقة أو قريبة من المراهقة؛ لأن عمرها في أول الهجرة سبع وعشرون سنة، وقد قيل: إنها عمّرت مائة سنة، وتوفيت سنة ثلاث وسبعين من الهجرة أو أربع وسبعين، فإذا طرحنا ثلاثاً وسبعين أو أربعاً وسبعين بقيت سبع وعشرون عند الهجرة، وهي أم عبد الله بن الزبير التي ولدته في قباء أول ما وصلوا مهاجرين إلى المدينة، وكان هو أول مولود بعد الهجرة.

فمن المستبعد أن تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي بهذا السن في هذه الثياب الرقيقة المستنكرة التي أعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسببها.

والحاصل أن الحديث فيه ضعف من جهة الإسناد، وفيه نكارة من جهة المعنى.

وعلى هذا فالزينة التي قال الله عز وجل: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور:31] المقصود بها: ما هو ظاهر للجميع، وأما قوله:{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} [النور:31] الآية، فالمقصود بذلك الوجه والكفان، وما يمكن أن يطلع عليه المحارم.

ص: 33