المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٧٤

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[474]

- ‌ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار

- ‌شرح حديث (أن النبي كان يتختم في يمينه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي كان يتختم في يمينه)

- ‌وجه انتقاد بعض العلماء على البخاري روايته لحديث شريك في الإسراء والمعراج

- ‌تابع تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي كان يتختم في يمينه)

- ‌طريق أخرى عن أبي سلمة أن النبي كان يتختم في يمينه

- ‌شرح حديث ابن عمر (أن النبي كان يتختم في يساره)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر (أن النبي كان يتختم في يساره)

- ‌شرح حديث ابن عمر (أن النبي كان يتختم في يمينه) وتراجم رجاله

- ‌أسماء الأصابع الخمس من اليد وأماكنها

- ‌أثر ابن عمر أنه كان يلبس خاتمه في يده اليسرى وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث ابن عباس أنه كان يلبس خاتمه في خنصره اليمنى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس أنه كان يلبس خاتمه في خنصره اليمنى

- ‌الأسئلة

- ‌وجه جعل فص الخاتم إلى بطن الكف

- ‌وجه تصحيح الشيخ الألباني لحديث (رأيت على الصلت خاتماً في خنصره اليمنى)

- ‌ما جاء في الجلاجل

- ‌شرح حديث عمر (إن مع كل جرس شيطاناً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عمر (إن مع كل جرس شيطاناً)

- ‌شرح حديث عائشة (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جرس)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عائشة (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جرس)

- ‌الأسئلة

- ‌الفرق بين الجلاجل والخلاخل

- ‌حكم وضع الأجراس على الغنم لغرض التعرف عليها في الليل واجتماعها

- ‌حكم استعمال أجراس البيوت والساعات والمدارس والكليات

- ‌الجمع بين حديث (وأحياناً يأتيني الوحي مثل صلصلة الجرس) وبين أحاديث النهي عن اتخاذ الأجراس

- ‌ما جاء في ربط الأسنان بالذهب

- ‌شرح حديث عرفجة بن أسعد أن الرسول أمره أن يتخذ أنفاً من ذهب

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عرفجة بن أسعد أن الرسول أمره أن يتخذ أنفاً من ذهب

- ‌شرح حديث عرفجة بن أسعد من طريق ثانية وتراجم رجاله

- ‌شرح حديث عرفجة بن أسعد من طريق ثالثة وتراجم رجاله

- ‌الأسئلة

- ‌حكم وضع شيء من الذهب في السلاح للزينة

- ‌حكم العدول من الفضة إلى الذهب بالنسبة للرجال في شد الأسنان

- ‌حكم قلع الذهب والفضة من أسنان الميت

- ‌ما جاء في الذهب للنساء

- ‌شرح حديث عائشة أن النجاشي أهدى للرسول حلية فيها خاتم من ذهب فأعطاه لأمامة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عائشة أن النجاشي أهدى للرسول بحلية فيها خاتم من ذهب فأعطاه لأمامة

- ‌حكم استخدام الرجل للذهب لغرض حفظه في يده أو قياسه عند شرائه

- ‌شرح حديث (من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب)

- ‌شرح حديث (يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين به)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين به)

- ‌شرح حديث (أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثله من النار)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثله من النار)

- ‌شرح حديث (أن رسول الله نهى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعاً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله نهى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعاً)

- ‌الأسئلة

- ‌عدم إخراج الذهب المحلق المفصول بفضة عن التحليق

- ‌حكم تشميت العاطس أثناء خطبة الجمعة

- ‌حكم عبارة (إن معركتنا مع اليهود سياسية لا دينية)

- ‌وجه وصف عائشة بالصديقة بنت الصديق

- ‌حكم اتخاذ الرجل السوار من الفضة

- ‌حكم قراءة الصبي في المصحف للتعليم على غير طهارة

- ‌حكم الجرس المستخدم في الهاتف والساعة والبيت

- ‌حكم إغلاق الجوالات عند دخول المساجد

- ‌حكم من منع أهله عن مجالس العلم

- ‌حكم تسمية الولد بعبده

- ‌الدفاع عن الألباني وجهوده في علم السنة والحديث

- ‌حكم حشو الأسنان بالفضة

- ‌الرد على افتراءات حسن المالكي في الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين

- ‌ضرورة التدرج في الحفظ للمتون بعد القرآن

- ‌جواز لبس الخاتم من الفضة

- ‌حكم استعمال الساعة أو القلم المخلوطين بالذهب

- ‌وجه الرد على من يسب الصحابة والعلماء ويكفر المسلمين

الفصل: ‌شرح حديث (من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب)

‌شرح حديث (من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز -يعني ابن محمد - عن أسيد بن أبي أسيد البراد عن نافع بن عياش عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سواراً من نار فليسوره سواراً من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها)].

أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [(من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب).

وهذا يدل على منع اتخاذ الذهب مطلقاً، سواء في حق الرجال أو في حق النساء، لكن سبق أن مر الحديث الذي قبل هذا، وجاءت الأحاديث في جواز اتخاذ الذهب المحلق بالنسبة للنساء، فلعل هذا الذي جاء كان في أول الأمر، ثم إنه أبيح على سبيل العموم.

قوله: [(ومن أحب أن يسور حبيبه سواراً من نار فليسوره سواراً من ذهب)].

وهذا من جنسه، السوار يكون في اليد.

قوله: [(ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها)].

يعني: توسعوا فيها واستعملوها كما تشاءون وكما تريدون.

قوله: [(أن يحلق حبيبه)].

يعني: هذا محتمل أن يكون رجلاً أو امرأة.

واستعمال المحلق بالنسبة للنساء جائز من الذهب وغيره، وهذا من باب الترجيح بين الأحاديث، أما القول بالشذوذ فلا؛ لأن الشذوذ يكون إذا جاء شيء يكون مروياً على وجهين متعارضين، وأحدهما معتمد، والثاني غير معتمد مثل ما جاء في صلاة الكسوف، فصلاة الكسوف صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم، وجاءت الصفات مختلفة، فبعضها يقول: في كل ركعة ركوعان، وبعضها في كل ركعة ثلاثة ركوعات، مع أنها صلاة واحدة، فإذاً: هناك محفوظ وهناك شاذ؛ لأنه لا يمكن أن تكون كلها صحيحة، فكونها ركوعين في كل ركعة هذا هو المحفوظ، أما ثلاثة ركوعات في كل ركعة فهذا هو الشاذ؛ لأنه لا يمكن التوفيق بينهما.

وأما هذا فإنه يحتمل أن يكون أرجح من هذا، لكن كما قلنا: إن هذا كان أولاً بالنسبة للنساء فقد جاء ما يدل على جواز استعمال النساء للذهب المحلق، أما إذا قلنا: إن الأصل هو الإباحة ثم جاء النهي، فإذاً تصير النساء لا تستعمل الذهب؛ لأن أكثر ما تستعمل النساء الذهب المحلق، فالذي في الأذن محلق، والذي في الرقبة محلق -على شكل حلقة- والذي في اليدين محلق، والذي في الأصبع محلق، فكيف تستعمل المرأة الذهب؟!! ويقول صاحب العون: وقد استدل العلامة الشوكاني في رسالته (الوشي المرقوم في تحريم حلية الذهب على العموم) بهذا الحديث على إباحة استعمال الفضة للرجال، بقوله صلى الله عليه وسلم (عليكم بالفضة فالعبوا بها) وقال: إسناده صحيح ورواته محتج بهم.

وأخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي موسى الأشعري، قال: حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار حدثني أسيد بن أبي أسيد عن ابن أبي موسى عن أبيه أو عن ابن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من سره أن يحلق حبيبته حلقة من نار فليحلقها حلقة من ذهب، ومن سره أن يسور حبيبته سواراً من نار فليسورها سواراً من ذهب، ولكن الفضة فالعبوا بها لعباً) انتهى.

وحسن إسناده الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد، وأخرجه الطبراني في الكبير والأوسط من حديث سهل بن سعد مرفوعاًَ بلفظ:(من أحب أن يسور ولده سواراً من نار فليسوره سواراً من ذهب، ولكن الفضة العبوا بها كيف شئتم) قال الهيثمي في مجمع الزوائد: في إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف.

لكن قضية التوسع في الفضة للرجال غير واضح.

ص: 41