المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٧٩

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[479]

- ‌ما جاء فيما يرخص فيه من البداوة في الفتنة

- ‌شرح حديث (يوشك أن يكون خير مال المسلم غنماً يتبع بها شعف الجبال)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (يوشك أن يكون خير مال المسلم غنماً يتبع بها شعف الجبال)

- ‌ما جاء في النهي عن القتال في الفتنة

- ‌شرح حديث (إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار)

- ‌شرح حديث: (إذا تواجه المسلمان بسيفيهما) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده

- ‌الأسئلة

- ‌معنى قول ابن عمر (وما أرى هذا إلا قد شقي)

- ‌المقصود بقوله في الحديث (القاتل في النار والمقتول في الجنة)

- ‌جواز ارتكاب أخف الضررين

- ‌سبب ذكر الغنم في قوله (يوشك أن يكون خير مال المسلم غنماً)

- ‌انتشار الفتن في المدن دون البدو

- ‌المقصود بالفتن في الأحاديث

- ‌حكم قول (الله ورسوله أعلم) بعد وفاة الرسول

- ‌الاستدلال بقول النبي لأبي ذر (كيف بك؟) على وقوع الفتن في عصره

- ‌عموم استعمال جواب (لبيك وسعديك) لكل أحد

- ‌حكم البداوة في هذا الزمان خوفاً من الفتن

- ‌توجيه مشاركة بعض الصحابة في بعض الفتن

- ‌الجمع بين أحاديث قتال الفتنة ودفع الصائل بأخف ضرر

- ‌شر فتنة الخلاف في الدين

الفصل: ‌شرح حديث (يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال)

‌شرح حديث (يوشك أن يكون خير مال المسلم غنماً يتبع بها شعف الجبال)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما يرخص فيه من البداوة في الفتنة.

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يوشك أن يكون خير مال المسلم غنماً يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن).

أورد أبو داود باب ما يرخص فيه من البداوة في الفتنة.

يعني: البداوة ليست مطلوبة في الأصل، وفيها جفاء (من بدا جفا) وقد سبق أن مر بنا الحديث في هذا، ولكن في بعض الأوقات وعندما يكون هناك فتن فإنه يرخص في ذلك بل ويرغب فيه للسلامة من الفتن، والابتعاد عنها وعن المشاركة فيها، بأن يكون الإنسان في عزلة وبعد عنها، حتى لا يكون له مشاركة أو نصيب فيها.

أورد أبو داود حديث أبي سعيد قال رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يوشك أن يكون خير مال المسلم غنماً يتبع بها شعف الجبال)، يعني: أعالي الجبال، (مواقع القطر): أماكن نزول المطر، سواء كان في سفح أو وعر، وسواء كان في علو أو سفول، فهو يتبع العشب والرعي، ويكون بذلك فاراً بدينه من الفتن؛ لأنه مشتغل بهذه الغنم يرعاها، ويشرب ويقتات من درها، ويكون بعيداً من الفتن وأهلها.

قوله: [(يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر)].

مواقع القطر هذه أعم من شعف الجبال؛ لأن المقصود بها أماكن الرعي والخصب، وسواء كان ذلك في جبال أو في غير جبال، وهو من عطف العام على الخاص.

قوله: [(يفر بدينه من الفتن)].

يعني: السبب الذي جعله يكون كذلك هو الفرار بدينه من الفتن، وحتى لا يكون مع أهلها فيشارك فيها.

ص: 3