المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

شرح سنن أبي داود ‌ ‌[491] من أعظم الجرائم في الإسلام أن - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٩١

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[491]

- ‌الحكم فيمن ارتد

- ‌شرح حديث: (من بدل دينه فاقتلوه)

- ‌منهج أهل السنة في إثبات الإرادة للإنسان

- ‌النهي عن قتل الرجل حرقاً حتى وإن كان مستحقاً للقتل

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (من بدل دينه فاقتلوه)

- ‌حد الردة ليس من الحدود المكفرة

- ‌شرح حديث: (لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث)

- ‌شرح حديث: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث)

- ‌لا يستدل بالحديث على إسلام تارك الصلاة

- ‌شرح حديث أبي موسى في قتل اليهودي الذي أسلم ثم ارتد

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي موسى في قتل اليهودي الذي أسلم ثم ارتد

- ‌فوائد من حديث أبي موسى في قتل اليهودي الذي أسلم ثم ارتد

- ‌شرح حديث أبي موسى في قتل اليهودي الذي أسلم ثم ارتد من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي موسى في قتل اليهودي الذي أسلم ثم ارتد من طريق ثانية

- ‌حديث أبي موسى في قتل اليهودي الذي أسلم ثم ارتد من طريق ثالثة، وتراجم رجال إسناده

- ‌الأسانيد التي لم يذكر فيها الاستتابة في حديث قتل اليهودي الذي أسلم ثم ارتد

- ‌شرح حديث أبي موسى في قتل اليهودي الذي أسلم ثم ارتد من طريق رابعة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي موسى في قتل اليهودي الذي أسلم ثم ارتد من طريق رابعة

- ‌شرح حديث الأمر بقتل عبد الله بن أبي السرح لردته

- ‌تراجم رجال إسناد حديث الأمر بقتل عبد الله بن أبي سرح لردته

- ‌شرح حديث الأمر بقتل عبد الله بن أبي السرح من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث الأمر بقتل عبد الله بن أبي سرح من طريق أخرى

- ‌مسألة خائنة الأعين لغير النبي، وإجارة المرتد

- ‌شرح حديث: (إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه)

الفصل: شرح سنن أبي داود ‌ ‌[491] من أعظم الجرائم في الإسلام أن

شرح سنن أبي داود ‌

[491]

من أعظم الجرائم في الإسلام أن يرتد عنه صاحبه إلى الكفران، ولا يحدث هذا إلا من مخذول بالغ في السفه غايته، ولذا قررت الشريعة حداً لمرتكب هذه الجريمة النكراء لا مجاملة فيه ولا مداهنة وهو القتل، إلا أنه عند قتله يجتنب فيه ما حرمته الشريعة كالإحراق أو التمثيل، بل الأمر مبني على الإحسان في كل شيء، ومنه القتل، كما هو معلوم.

ص: 1