المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حديث النعمان بن بشير في حبس المتهم دون ضربه - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٩٤

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[494]

- ‌ما جاء في الحد يشفع فيه

- ‌شرح حديث: (أتشفع في حد من حدود الله

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أتشفع في حد من حدود الله

- ‌شرح حديث: (أتشفع في حد من حدود الله؟) من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أتشفع في حد من حدود الله؟) من طريق ثانية

- ‌طرق أخرى لحديث: (أتشفع في حد من حدود الله) وتراجم رجال الإسناد

- ‌شرح حديث: (أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من به مرض نفسي

- ‌كيفية قضاء الصلوات الفائتة في عمر العبد

- ‌ما جاء في العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان

- ‌شرح حديث: (تعافوا الحدود فيما بينكم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (تعافوا الحدود فيما بينكم)

- ‌ما جاء في الستر على أهل الحدود

- ‌شرح حديث: (لو سترته بثوبك كان خيراً لك)

- ‌شرح حديث: (لو سترته بثوبك كان خيراً لك) من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسنادي حديث: (لو سترته بثوبك كان خيراً لك)

- ‌ما جاء في صاحب الحد يجيء فيقر

- ‌شرح حديث الرجل الذي وقع على المرأة وهي ذاهبة إلى المسجد

- ‌تراجم رجال إسناد حديث الرجل الذي وقع على المرأة وهي ذاهبة إلى المسجد

- ‌ما جاء في التلقين في الحد

- ‌شرح حديث: (أن النبي أتي بلص قد اعترف فقال رسول الله: ما إخالك سرقت)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي أتي بلص قد اعترف فقال رسول الله: ما إخالك سرقت)

- ‌إسناد حديث: (أن النبي أتي بلص قد اعترف فقال رسول الله: ما إخالك سرقت) من طريق أخرى

- ‌ما جاء في الرجل يعترف بحد ولا يسميه

- ‌شرح حديث: (أن رجلاً أتى النبي فقال يا رسول الله إني أصبت حداً فأقمه عليَّ)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن رجلاً أتى النبي فقال يا رسول الله إني أصبت حداً فأقمه عليَّ)

- ‌ما جاء في الامتحان بالضرب

- ‌حديث النعمان بن بشير في حبس المتهم دون ضربه

- ‌تراجم رجال إسناد حديث النعمان بن بشير في حبس المتهم دون ضربه

الفصل: ‌حديث النعمان بن بشير في حبس المتهم دون ضربه

‌حديث النعمان بن بشير في حبس المتهم دون ضربه

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الامتحان بالضرب.

حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بقية حدثنا صفوان حدثنا أزهر بن عبد الله الحرازي (أن قوماً من الكلاعيين سرق لهم متاع فاتهموا أناساً من الحاكة، فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فحبسهم أياماً ثم خلى سبيلهم، فأتوا النعمان فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان؟ فقال النعمان: ما شئتم، إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك، وإلا أخذت من ظهوركم مثلما أخذت من ظهورهم، فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: هذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم قال أبو داود: إنما أرهبهم بهذا القول، أي: لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف].

أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي:[باب في الامتحان بالضرب]، يعني: المتهم هل يمتحن بالضرب ليعرف ما عنده، وليقر أو لا يضرب؟ وهل يحبس أو لا يحبس؟ أورد أبو داود حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الذي فيه الحبس في التهمة دون الضرب، وأنه جاء جماعة من الكلاعيين إلى النعمان بن بشير رضي الله عنه، واتهموا رجالاً من الحاكة، والحاكة: جمع حائك، وهم الذين يحيكون الثياب، فحبسهم مدة بالتهمة ثم خلى سبيلهم، فقالوا: خليت سبيلهم دون أن تضربهم؟ قال: ما شئتم، إن شئتم أن أضربهم، وإذا لم يظهر شيء بسبب الضرب، أضربكم كما ضربتهم، قالوا: هذا حكمك؟ قال: هذا حكم الله ورسوله، يعني: دل على أن الحكم هو الحبس، وأنه لا يضرب، وأن الضرب إنما يكون بعد الاعتراف، وأما قبل الاعتراف فقد يضرب البريء وهو سليم، فحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه يدل على جواز الحبس دون الضرب، وأخبر بأن هذا حكم الله ورسوله وليس حكمه، وهو إنما حكم بالحبس دون الضرب، وأخبرهم أنهم إن أردوا أن يضربوا، فإذا لم يثبت الذي عليهم بالضرب ولم يعترفوا، فإنه يؤخذ من هؤلاء كما أخذ من أولئك، فيكون قصاصاً؛ لأنهم لا يستحقون الضرب، فإذا ضربوا ولم يترتب على ذلك فائدة، فإن هؤلاء الذين طلبوا ضربهم أيضاً يضربون، وأما الحبس فإنه سائغ، وقد جاء في هذا الحديث أن النعمان حبسهم ولم يضربهم، وقال: إن هذا حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

[قال أبو داود: إنما أرهبهم بهذا القول].

يعني: بين أن الضرب إيذاء لهم، وإلحاق الضرر بهم، وإنما أرهبهم بهذا الضرب.

قوله: [أي: لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف].

يعني: أنه لا يستحق الضرب إلا بعد الاعتراف وكون الاعتراف يستوجب ضرباً أو يترتب عليه ضرب.

والمقصود به والله أعلم أن المعاقبة إنما تكون بعد الاعتراف.

وأبو داود فهم من ذلك أنه يكون من قبيل التعزير، لكن معلوم أن الإنسان السارق لا يضرب إذا ثبت عليه بالاعتراف وإنما يقام عليه الحد.

ص: 31