المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

شرح سنن أبي داود ‌ ‌[509] جعلت الشريعة الدية عقوبة أصلية للقتل - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٥٠٩

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[509]

- ‌مقدار الدية

- ‌شرح حديث (أن رسول الله قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل)

- ‌شرح حديث (كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم)

- ‌شرح حديثي جابر وعطاء (أن رسول الله قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل)

- ‌تراجم رجال إسناد حديثي جابر وعطاء (أن رسول الله قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل)

- ‌شرح حديث (في دية الخطأ عشرون حقة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (في دية الخطأ عشرون حقة)

- ‌شرح حديث (أن رجلاً من بني عدي قتل فجعل النبي ديته اثني عشر ألفاً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن رجلاً من بني عدي قتل فجعل النبي ديته اثني عشر الفاً)

- ‌ما جاء في دية الخطأ شبه العمد

- ‌شرح حديث (ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها)

- ‌دلالة الحديث على التقسيم الثلاثي لأنواع القتل

- ‌إسناد طريق أخرى لحديث (ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل) وترجمة رجاله

- ‌شرح حديث (ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها) من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها) من طريق أخرى

- ‌حديث (ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها) من طرق أخرى وتراجم رجال الإسناد

- ‌شرح أثر (قضى عمر في شبه العمد ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ما بين ثنية إلى بازل عامها)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر (قضى عمر في شبه العمد ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ما بين ثنية إلى بازل عامها)

- ‌شرح أثر علي (في شبه العمد أثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر علي (في شبه العمد أثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية)

- ‌شرح أثر ابن مسعود (في شبه العمد خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنات لبون) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح أثر علي (في الخطأ أرباع خمس وعشرون حقة) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح أثر عثمان وزيد بن ثابت (في المغلظة أربعون جذعة خلفة وثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وفي الخطأ ثلاثون حقة)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر عثمان وزيد بن ثابت (في المغلظة أربعون جذعة، وثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون، وفي الخطأ ثلاثون حقة)

- ‌أثر زيد بن ثابت في بيان الدية المغلظة والخطأ من طريق أخرى، وترجمة رجال الإسناد

- ‌بيان أسماء أسنان الإبل عند أئمة اللغة، وترجمة هؤلاء الأئمة

الفصل: شرح سنن أبي داود ‌ ‌[509] جعلت الشريعة الدية عقوبة أصلية للقتل

شرح سنن أبي داود ‌

[509]

جعلت الشريعة الدية عقوبة أصلية للقتل والجرح في شبه العمد والخطأ، وقد جاءت الأحاديث النبوية والآثار عن الصحابة ببيان مقدار الديات على القتل سواء كان قتلاً خطأ أو شبه عمد أو عمد، وقد قدرت الدية في هذه الأصناف بالإبل على اختلاف أسنانها حسب نوع القتل الذي وقع، فإن لم توجد الإبل صير إلى ما يعادلها من بهيمة الأنعام أو النقد.

ص: 1