المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌دلالة قوله (لا ترجعوا بعدي كفارا) على حصول الفرقة بين المسلمين بعد وفاته صلى الله عليه وسلم - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٥٢٥

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[525]

- ‌الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه

- ‌شرح حديث (ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلب لذي لب منكن)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلب لذي لب منكن)

- ‌هل يكتب للحائض إذا انقطعت عن الصلاة والصيام أجر تلك الأيام

- ‌شرح الحديث الوارد في سبب نزول قوله تعالى (وما كان الله ليضيع إيمانكم)

- ‌تراجم رجال إسناد الحديث الوارد في سبب نزول قوله تعالى (وما كان الله ليضيع إيمانكم)

- ‌وجه الاستدلال بقوله تعالى (وما كان الله ليضيع إيمانكم) على كفر تارك الصلاة

- ‌شرح حديث (من أحب لله، وأبغض لله فقد استكمل الإيمان)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من أحب لله، وأبغض لله فقد استكمل الإيمان)

- ‌شرح حديث (أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً)

- ‌شرح حديث سعد بن أبي وقاص (يا رسول الله! أعطيت فلاناً وفلاناً ولم تعط فلاناً شيئاً وهو مؤمن، فقال: أو مسلم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث سعد بن أبي وقاص (يا رسول الله! أعطيت فلاناً وفلاناً ولم تعط فلاناً شيئاً وهو مؤمن، فقال أو مسلم)

- ‌النهي عن إطلاق لفظ (مؤمن) على المعين والاكتفاء بلفظ (مسلم)

- ‌شرح أثر الزهري (الإسلام الكلمة، والإيمان العمل)

- ‌كلام شيخ الإسلام في قول الزهري (الإسلام الكلمة، والإيمان العمل) والتعليق عليه

- ‌حديث سعد (يا رسول الله أعطيت فلاناً وفلاناً ولم تعط فلاناً شيئاً وهو مؤمن، فقال أو مسلم) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض)

- ‌دلالة قوله (لا ترجعوا بعدي كفاراً) على حصول الفرقة بين المسلمين بعد وفاته صلى الله عليه وسلم

- ‌شرح حديث (أيما رجل مسلم أكفر مسلماً فإن كان كافراً، وإلا كان هو الكافر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أيما رجل مسلم أكفر مسلماً فإن كان كافراً، وإلا كان هو الكافر)

- ‌شرح حديث (أربع من كن فيه فهو منافق خالص، ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من نفاق حتى يدعها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أربع من كن فيه فهو منافق خالص، ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من نفاق حتى يدعها)

- ‌شرح حديث (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)

- ‌شرح حديث (إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان وكان عليه كالظلة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان وكان عليه كالظلة)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الاستثناء في الإسلام

- ‌قول الخطابي (قد يكون العبد مستسلماً في الظاهر غير منقاد في الباطن ولا يكون صادق الباطن غير منقاد في الظاهر) والتعليق عليه

- ‌العلاقة بين الكفر والشرك

- ‌الاكتفاء بإطلاق مسمى الإسلام لا يعني نفي أصل الإيمان

- ‌حكم من ينتقد سلف الأمة بالتقصير في كتابة التاريخ

- ‌حكم الخروج مع جماعة التبليغ للدعوة مع ما يرافق ذلك من تضييع الأهل والأولاد

الفصل: ‌دلالة قوله (لا ترجعوا بعدي كفارا) على حصول الفرقة بين المسلمين بعد وفاته صلى الله عليه وسلم

‌دلالة قوله (لا ترجعوا بعدي كفاراً) على حصول الفرقة بين المسلمين بعد وفاته صلى الله عليه وسلم

ولا يدل قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ترجعوا بعدي كفاراً) على ما آلت إليه القبائل العربية في الجزيرة بعد قرون من الزمان من قتال بعضهم لبعض، وسلب بعضهم لبعض، فصاروا كحالة الجاهلية الأولى لا يدل على ذلك فقط، لكن كونه يحصل شيء فيما بعد يطابق ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جزء من المراد، فالحديث أعم من ذلك، ولكن هذا المعنى ليس مطابقاً لما أورده المصنف هنا من كونه كفراً دون كفر، وأن الصديق رضي الله عنه قاتلهم، فرجع إلى الإسلام من رجع، وقتل على الردة من قتل، وهم المعنيون بما جاء في حديث الذود عن الحوض، قال النبي صلى الله عليه وسلم:(فأقول: أصحابي، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك) أي: أنهم ارتدوا وقتلوا على الردة، وهؤلاء الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا من أصحابه، ولكنهم أدركهم الخذلان وارتدوا عن الإسلام، وقاتلهم الصديق رضي الله عنه، وقتل منهم من قتل على الردة، ومنهم من رجع إلى الإسلام، عدد يسير.

يقول الخطابي عن هذا الحديث: هذا يتأول على وجهين: أحدهما: أن يكون معنى الكفار: المتكفرين بالسلاح، يقال: تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه، فكفر به نفسه، أي: سترها، وأصل الكفر: الستر، ويقال: سمي الكافر كافراً لستره نعمة الله عليه، أو لستره على نفسه شواهد ربوبية الله ودلائل توحيده.

وأقول: كونه يتكفر بالسلاح أو يستتر به، أو يحمله هذا لا يكفي، ولكنه يئول أمره إلى كونه يفعل ذلك مستعداً للقتل، فيحصل منه القتل، وأما مجرد ستر نفسه بالسلاح، أو أنه يلبس السلاح، فمجرد هذا لا يكفي بأن يقال عنه: إنه ذنب، وإنه منهي عنه، فالسلاح يلبس عند الحاجة إليه ولا يصير مذموماً، ولكن إذا آل ذلك إلى أمر لا يسوغ، أو أنه فعله استعداداً لفعل أمر لا يسوغ فالعبرة بهذه النهاية، لا بمجرد اللبس فقط، وكون المعنى اللغوي للكفر أنه الستر لا يكفي في أن يكون هو المقصود.

ص: 21