المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم صرف الوكيل مال الصدقة في غير ما عين له - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٥٣٢

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[532]

- ‌ما جاء في ذراري المشركين

- ‌شرح حديث (الله أعلم بما كانوا عاملين)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (الله أعلم بما كانوا عاملين)

- ‌شرح حديث: (هم من آبائهم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (هم من آبائهم)

- ‌شرح حديث: (إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلاً) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث: (كل مولود يولد على الفطرة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (كل مولود يولد على الفطرة)

- ‌شرح أثر مالك في الرد على القدرية

- ‌تراجم رجال إسناد أثر مالك في الرد على القدرية

- ‌معنى صيغة: (قرئ عليه وأنا أسمع)

- ‌أثر حماد بن سلمة في تفسير حديث: (كل مولود يولد على الفطرة)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر حماد بن سلمة في تفسير حديث: (كل مولود يولد على الفطرة)

- ‌شرح حديث: (الوائدة والموءودة في النار)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (الوائدة والموءودة في النار)

- ‌شرح حديث: (أبي وأبوك في النار)

- ‌ذكر كلام صاحب عون المعبود في مصير والد النبي

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أبي وأبوك في النار)

- ‌شرح حديث: (إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم)

- ‌شرح حديث: (لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لاتجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم)

- ‌الأسئلة

- ‌دخول الجني في الإنسي

- ‌حكم من ينكر حديث: (إن أبي وأباك في النار)

- ‌حكم تفسير الوائدة بالطبيبة في حديث (الوائدة والموءودة في النار)

- ‌قول ابن باز في أطفال المشركين

- ‌حكم ذراري المشركين الذين ماتوا قبل إسلام آبائهم

- ‌سبب تعبد النبي بدين إبراهيم قبل البعثة

- ‌امتحان من لم تبلغهم الرسالة

- ‌حكم غسل المسلم قبة قبر والده النصراني

- ‌حكم صرف الوكيل مال الصدقة في غير ما عين له

- ‌أهل الفترة يكونون في كل زمان

- ‌ثواب المشتركين في العتق

- ‌الدعاء للطفل الميت

- ‌حكم زيارة قبور المشركين

- ‌حكم إفساد صوم القضاء بالجماع

- ‌حكم ترك طواف الإفاضة في الحج

- ‌حكم التكبر على المتكبر

- ‌حكم دفن المسلم في مقابر المشركين

- ‌اعتقاد خلود كل كافر في النار

- ‌حكم عقائد الأشاعرة

- ‌حكم السكوت على خطأ المخالف خشية الفرقة

الفصل: ‌حكم صرف الوكيل مال الصدقة في غير ما عين له

‌حكم صرف الوكيل مال الصدقة في غير ما عين له

‌السؤال

امرأة من فلسطين أعطت أحد المعتمرين مبلغاً من المال، وقالت له: إذا وصلت إلى مكة أو المدينة فاشتر بهذا المبلغ مصاحف، وضعها في المسجدين أو في أحدهما، وعند وصوله قيل له: إن المصاحف هنا متوافرة فوق الحاجة والحمد لله، والأولى أن تصرف المال لصالح الفلسطينيين فهم أحوج إليه من غيرهم، فهل هذه الفتوى صحيحة؟

‌الجواب

صاحب الحق هو الذي يُرجع إليه في تصريف حقه، وصرفه في الجهة التي يريد، وإذا كانت صاحبة الحق لا تعلم فيمكن أن يفاتحها، وأن يقول لها: إن المصاحف متوافرة في المسجدين ولا يكون فيهما مصاحف من جهة أخرى، فإن أردت جعلت هذا المال صدقة وإن شئت رددته إليك لتصرفيه أنت في بلدك.

ص: 32