المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم قتل الحيات ذوات البيوت - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٥٩٥

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[595]

- ‌ما جاء في قتل الحيات

- ‌شرح حديث (ما سالمناهن منذ حاربناهن)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ما سالمناهن منذ حاربناهن)

- ‌شرح حديث (اقتلوا الحيات كلهن)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (اقتلوا الحيات كلهن)

- ‌شرح حديث (من ترك الحيات مخافة طلبهن فليس منا) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهن)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهن)

- ‌شرح حديث (اقتلوا الحيات وذا الطفيتين)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (اقتلوا الحيات وذا الطفيتين)

- ‌حكم قتل الحيات ذوات البيوت

- ‌شرح حديث (أن رسول الله نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح أثر (فأمر بها فأخرجت إلى البقيع) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح أثر (ثم رأيتها بعد في بيته) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (فمن رأى في بيته شيئاً فليحرج عليه ثلاث مرات)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (فمن رأى في بيته شيئاً فليحرج عليه ثلاث مرات)

- ‌شرح حديث (فحذروه ثلاث مرات، ثم إن بدا لكم بعد أن تقتلوه فاقتلوه بعد الثلاث)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (فحذروه ثلاث مرات، ثم إن بدا لكم بعد أن تقتلوه فاقتلوه بعد الثلاث)

- ‌شرح حديث (فليؤذنه ثلاثاً فإن بدا له بعد فليقتله فإنه شيطان) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (فآذنوه ثلاثة أيام) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن نوح)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن نوح)

- ‌شرح أثر (اقتلوا الحيات كلها إلا الجان الأبيض)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر (اقتلوا الحيات كلها إلا الجان الأبيض)

الفصل: ‌حكم قتل الحيات ذوات البيوت

‌حكم قتل الحيات ذوات البيوت

[قال: وكان عبد الله يقتل كل حية وجدها، فأبصره أبو لبابة أو زيد بن الخطاب رضي الله عنهما وهو يطارد حية فقال: إنه قد نهي عن ذوات البيوت].

كان عبد الله بن عمر يقتل كل حية بناءً على ما جاء في هذا الحديث: (اقتلوا الحيات، وذا الطفيتين والأبتر)، فكان يقتل كل حية لقيها، فأبصره أبو لبابة وهو رفاعة بن عبد المنذر الأنصاري، أو زيد بن الخطاب الذي هو عمه فقال: إن الرسول نهى عن قتل ذوات البيوت، يعني: عوامر البيوت، واللاتي يكن في البيوت، فدل هذا على أن ذوات البيوت مستثناة من هذا العموم، ولكن قتلهن يكون بعد الإيذان والتحذير، وأما غيرهن فيقتلن من أول وهلة.

وأبو لبابة هو رفاعة بن عبد المنذر وهو صحابي أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة.

وزيد بن الخطاب أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم وأبو داود.

ص: 12