المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأذان قبل دخول الوقت - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٧٤

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[074]

- ‌أخذ الأجر على التأذين

- ‌شرح حديث (واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً)

- ‌الأذان قبل دخول الوقت

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ألا إن العبد قد نام)

- ‌شرح أثر عمر (ألا إن العبد قد نام)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر عمر (ألا إن العبد قد نام)

- ‌شرح حديث (لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا)

- ‌الأذان للأعمى

- ‌شرح حديث (أن ابن أم مكتوم كان مؤذناً لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن ابن أم مكتوم كان مؤذناً لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى)

- ‌الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌شرح أثر أبي هريرة في خروج المرء من المسجد بعد الأذان

- ‌تراجم رجال إسناد أثر أبي هريرة في خروج المرء من المسجد بعد الأذان

- ‌في المؤذن ينتظر الإمام

- ‌شرح حديث (كان بلال يؤذن ثم يمهل)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كان بلال يؤذن ثم يمهل)

- ‌ما جاء في التثويب

- ‌شرح أثر إنكار ابن عمر على من ثوب بالصلاة في الظهر أو العصر

- ‌تراجم إسناد أثر إنكار ابن عمر على من ثوب بالصلاة في الظهر والعصر

- ‌الأسئلة

- ‌حكم المرور بين يدي المصلي الذي ليس له سترة

- ‌حكم أخذ الداعية للمال من المحسنين

- ‌توصيف مكافأة طلاب الجامعة

- ‌حكم زيارة المقابر التي عليها الأبنية

- ‌حكم أخذ الخطيب للأجرة على خطبته

- ‌حكم تخفيف الصلاة إلى حد الإخلال بها

- ‌من فاته الترديد مع المؤذن

- ‌حكم ما يعطى للأئمة والمؤذنين مقابل عملهم

- ‌حكم مصافحة خالة الزوجة أو عمتها

- ‌حكم تأخير الأذان عن وقته

- ‌حكم الأذان قبل دخول الوقت

- ‌موقف الإمام الراتب حال وقوع الأذان قبل دخول الوقت

الفصل: ‌الأذان قبل دخول الوقت

‌الأذان قبل دخول الوقت

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الأذان قبل دخول الوقت.

حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب المعنى، قالا: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالاً رضي الله عنه أذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي:(ألا إن العبد قد نام، ألا إن العبد قد نام) زاد موسى: فرجع فنادى: ألا إن العبد قد نام.

قال أبو داود: وهذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة].

أورد أبو داود رحمه الله: [باب في الأذان قبل دخول الوقت] والأذان يكون عند دخول الوقت، وإذا حصل الأذان فمعناه أنه جاء وقت الصلاة ليتجه المسلمون إلى المساجد، والنساء يصلين في البيوت، وأهل الأعذار يصلون في البيوت كمن يكون مريضاً أو عاجزاً لا يستطيع أن يصلي.

والأذان فيه إشعار وإعلام بدخول الوقت، وحينما يحصل الأذان فمن صلى الصلاة فإنه يكون قد صلاها في وقتها، وعلى هذا فلا يجوز أن يكون الأذان قبل الوقت؛ لأن الأذان قبل الوقت يترتب عليه الصلاة قبل الوقت، والصلاة قبل وقتها غير صحيحة، ومن صلاها قبل وقتها نسياناً أو خطأً فيجب عليه إعادتها في الوقت؛ لأن الصلاة لوقتها، ويؤتى بها في وقتها، ولا تُقدم على وقتها، ولا تؤخر عن وقتها إلا إذا كان هناك نوم أو شيء لابد منه، وأما بالاختيار فلا تؤخر الصلاة عن وقتها ولا يجوز أن تقدم عن وقتها.

وكل الصلوات ليس لها إلا أذان واحد يكون عند دخول الوقت إلا الفجر فإنه يشرع أذان آخر قبل الفجر، وليس المقصود منه أن يحضر الناس إلى الصلاة، أو أن يصلي من يسمع الأذان، وإنما كما جاء في الحديث:(يوقظ النائم ويرجع القائم) أي: من كان نائماً دعاه ذلك الأذان إلى أن يستعد ويتهيأ للصلاة قبل دخول وقتها، ومن كان يريد أن يصوم ويتسحر فإن الأذان الأول يكون سبباً في تحصيله وبلوغه ما يريد، هذا هو المراد من إيقاظ النائم.

والأذان الثاني هو الذي يكون عند دخول الوقت، وهو المتعين، وهو الذي لابد منه، وكل صلاة لابد لها من أذان في أول وقتها حتى يصلي الناس بعد سماع الأذان، إلا الفجر فإنه يجوز أن يؤذن لها أذان آخر قبل الوقت، ومهمته -أي: الأذان الأول- إرجاع القائم الذي كان يصلي من الليل ليستريح شيئاً قليلاً من الوقت حتى يقوم إلى الصلاة، والذي كان نائماً يستيقظ ويتهيأ إذا كان الأمر يحتاج إلى تهيؤ للصلاة بغسل أو ما إلى ذلك، أو بسحور إذا كان يريد أن يصوم.

وكذلك يوم الجمعة يكون أذان آخر قبل الوقت حتى يتهيأ الناس للصلاة، ويستعدوا للصلاة.

ولا يؤذن قبل الوقت، وإن أذن قبل الوقت فيلزم أن يعاد الأذان عند دخول الوقت، حتى من كان قد صلى فعليه أن يتنبه إلى أن المسألة فيها خطأ وأن فيها غلطاً، وعليه أن يعيد الصلاة بعد دخول الوقت.

وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن بلالاً أذن قبل الوقت في الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي [(ألا إن العبد قد نام، ألا إن العبد قد نام)]، ليبين أن فعله الذي قد حصل أولاً كان خطأ، وهذا -فيما يظهر كما ذكره بعض أهل العلم- كان قبل أن يوجد الأذان الأول الذي جاء ذكره في قوله صلى الله عليه وسلم:(إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم).

وهذا يدل على أن بلالاً كان يؤذن الأذان الأول وابن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني، وكان بلال هو الذي يؤذن قبل أن يشرع الأذان الأول للفجر، وبعدما شرع الأذان الأول صار بلال يؤذن الأول وابن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني، وقبل ذلك كان بلال هو الذي يؤذن في جميع الأوقات.

فهذا الذي حصل كان قبل أن يشرع الأذان الأول؛ لأن الأذان الثاني هو الذي يكون عند دخول الوقت كسائر الصلوات، ولكن الأول هو الذي يكون قبل دخول الوقت، والذي لو ترك لا يؤثر؛ لأنه ليس كالأذان الذي عند دخول الوقت، مع أن الإتيان به مطلوب وفيه فائدة، ولكن لو ترك لا يؤثر؛ لأن الذي يؤثر هو الذي عند دخول الوقت في جميع الصلوات، والذي تتحد فيه الصلوات جميعها وتتفق كلها على أنه يؤذن به عند دخول الوقت.

وقوله: [ألا أن العبد قد نام] قيل: إن المراد به أنه قد حصل منه غفلة لم يتبين فيها الوقت، ولهذا أخطأ في كونه أذن قبل الوقت، ومعنى هذا أنه لا يبنى على هذا الأذان حكم ولا يبنى عليه شيء ولا يصلى من أجله؛ لأنه حصل خطأً.

ص: 5