المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الطاعنون في تنصيف دية المرأة - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٩٥

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[095]

- ‌رفع اليدين في الصلاة

- ‌شرح حديث (رأيت رسول الله إذا استفتح الصلاة رفع يديه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (رأيت رسول الله إذا استفتح الصلاة رفع يديه)

- ‌شرح حديث (كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة رفع يديه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة رفع يديه)

- ‌شرح حديث (صليت مع رسول الله فكان إذا كبر رفع يديه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (صليت مع رسول الله فكان إذا كبر رفع يديه)

- ‌شرح حديث وائل أنه أبصر النبي حين قام إلى الصلاة رفع يديه

- ‌تراجم رجال إسناد حديث وائل أنه أبصر النبي حين قام إلى الصلاة رفع يديه

- ‌شرح حديث وائل أنه رأى رسول الله يرفع يديه مع التكبيرة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث وائل أنه رأى رسول الله يرفع يديه مع التكبيرة

- ‌شرح حديث (لأنظرن إلى صلاة رسول الله كيف يصلي)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لأنظرن إلى صلاة رسول الله كيف يصلي)

- ‌ذكر زيادة وضع اليد على اليد وتحريك الأيدي تحت الثياب في حديث وائل بن حجر

- ‌تراجم رجال إسناد زيادة وضع اليد على اليد وتحريك الأيدي تحت الثياب في حديث وائل بن حجر

- ‌شرح حديث (رأيت النبي حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه) وتراجم رجال إسناده

- ‌الأسئلة

- ‌الاختلاف في موضع رفع اليدين في الصلاة وحكمه

- ‌نقل الإمام البخاري ولادة عبد الجبار بن وائل بعد وفاة أبيه

- ‌حكم الانحناء لكبار السن

- ‌المراد بالميسر والأنصاب والأزلام

- ‌معنى قاعدة (لا قياس في العبادات)

- ‌حكم سماع الرجل إذاعة الأخبار بصوت المرأة

- ‌طالب العلم والدعوة إلى الله تعالى

- ‌الطاعنون في تنصيف دية المرأة

- ‌الجمع بين كون ترك ابن عباس الأتان ترتع ودخوله الصلاة حصل في منى وكونه حصل في عرفة

- ‌توجيه ترك أبي داود إخراج حديث صلاته صلى الله عليه وسلم في منى إلى غير جدار

الفصل: ‌الطاعنون في تنصيف دية المرأة

‌الطاعنون في تنصيف دية المرأة

‌السؤال

ظهر في بعض البلدان الإسلامية أناس يقولون إن القول بأن دية المرأة نصف دية الرجل غير صحيح، وإن الأحاديث في ذلك غير صحيحة.

فما رأيكم؟

‌الجواب

هذا كلام غير صحيح، وهذا القول الذي يقوله هؤلاء هو من التخبط، والعلماء رحمهم الله المشهور عنهم أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، وقد جاء في ذلك بعض الأحاديث، وأظن أنَّ المسألة فيها إجماع، وقد ذكر ابن القيم أن المرأة على النصف من الرجل في خمسة أشياء: في الدية، وفي الشهادة، وفي العقيقة، وفي العتق، وفي الميراث.

ص: 26