المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف) - شرح سنن النسائي - الراجحي - جـ ١١

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة [11]

- ‌ذكر الاغتسال من الحيض

- ‌شرح حديث فاطمة بنت قيس في الاستحاضة

- ‌شرح حديث: (إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي)

- ‌شرح حديث أم حبيبة في الاغتسال من الاستحاضة

- ‌شرح حديث عائشة في استحاضة أم حبيبة

- ‌إسناد آخر لحديث عائشة في استحاضة أم حبيبة

- ‌إسناد لحديث عائشة في استحاضة أم حبيبة

- ‌شرح حديث أم سلمة (أن امرأة كانت تهراق الدم)

- ‌ذكر الأقراء

- ‌شرح حديث عائشة في انتظار المستحاضة أم سلمة (أن امرأة كانت تهراق الدم)

- ‌إسناد آخر لحديث عائشة في انتظار المستحاضة قدر قرئها التي كانت تحيض

- ‌شرح حديث فاطمة بنت أبي حبيش في ترك الصلاة في القرء

- ‌ذكر اغتسال المستحاضة

- ‌شرح حديث عائشة في غسل المستحاضة

- ‌الاغتسال من النفاس

- ‌شرح حديث: أسماء بنت عميس في اغتسالها للإهلال حين نفست

- ‌الفرق بين دم الحيض والاستحاضة

- ‌شرح حديث: (إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف)

- ‌أسانيد حديث عائشة في استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش

الفصل: ‌شرح حديث: (إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف)

‌شرح حديث: (إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف)

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة.

أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن محمد - وهو ابن عمرو بن علقمة بن وقاص - عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها: (أنها كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي، فإنما هو عرق)].

يعني: أن دم الحيض دم أسود يعرف، يعني: تعرفه النساء، أو له رائحة، وهو منتن، وهذا هو الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فدم الحيض دم أسود ثخين تعرفه النساء، أو أن له عرفاً ورائحة منتنة، وأما دم الاستحاضة فهو دم رقيق خفيف أحمر.

فإذا انتهت مدة دم الحيض فإنها تميز ذلك ولم يكن لها عادة، وإن كان لها تمييز تعمل بالتمييز، فتجلس مدة نزول الدم الأسود الثخين المنتن، فإذا انتهى وجاء الدم الأحمر الرقيق اغتسلت وتحفظت وصلت.

وإذا لم يكن لها عادة وليس لها تمييز فهذه تسمى متحيرة، فتجلس على حسب العادة النسائية؛ على حسب عادة عماتها وخالاتها، فإذا كن يجلسن خمسة أيام فتجلس خمسة أيام وهكذا، ثم تغسل، ولذلك قال:(فاغسلي عنك الدم وصلي).

ص: 19