المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهن) - شرح سنن النسائي - الراجحي - جـ ٢٠

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة [20]

- ‌ما ينال من الحائض

- ‌شرح حديث: (كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهن)

- ‌ذكر ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها مع علمه بنهي الله تعالى

- ‌شرح حديث ابن عباس فيما يتصدق به من أتى امرأته في حيضها

- ‌مضاجعة الحائض في ثياب حيضتها

- ‌شرح حديث أم سلمة: (بينما أنا مضطجعة مع رسول الله إذ حضت)

- ‌نوم الرجل مع حليلته في الشعار الواحد وهي حائض

- ‌شرح حديث عائشة: (كنت أنا ورسول الله نبيت في الشعار الواحد وأنا طامث)

- ‌مباشرة الحائض

- ‌شرح حديث عائشة في مباشرة الرسول نساءه وهن حيض بعد أن يتزرن

- ‌ذكر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه إذا حاضت إحدى نسائه

- ‌شرح حديث عائشة: (كان يأمرنا إذا حاضت إحدانا أن تتزر بإزار واسع ثم يلتزم صدرها وثدييها)

- ‌شرح حديث: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه وهي حائض)

- ‌مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها

- ‌شرح حديث عائشة: (كان رسول الله يدعوني فآكل معه وأنا عارك)

- ‌الانتفاع بفضل الحائض

- ‌شرح حديث عائشة: (كان رسول الله يناولني الإناء فأشرب منه وأنا حائض)

- ‌الرجل يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض

- ‌شرح حديث عائشة: (كان رأس رسول الله في حجر إحدانا وهي حائض وهو يقرأ القرآن)

- ‌سقوط الصلاة عن الحائض

- ‌شرح حديث عائشة: (كنا نحيض عند رسول الله فلا نقضي)

- ‌استخدام الحائض

- ‌شرح حديث عائشة في مناولتها رسول الله الثوب وهي حائض وهو في المسجد

- ‌شرح حديث: (ناوليني الخمرة من المسجد)

- ‌بسط الحائض الخمرة في المسجد

- ‌شرح حديث ميمونة: (كان رسول الله يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض)

- ‌ترجيل الحائض رأس زوجها وهو معتكف

- ‌شرح حديث عائشة في أنها كانت ترجل رأس رسول الله وهي حائض وهو معتكف

- ‌غسل الحائض رأس زوجها

- ‌شرح حديث عائشة: (كان رسول الله يدني إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض)

- ‌شهود الحيض العيدين ودعوة المسلمين

- ‌شرح حديث: (لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض)

- ‌المرأة تحيض بعد الإفاضة

- ‌شرح حديث عائشة في حيض صفية بعد طواف الإفاضة

- ‌ما تفعل النفساء عند الإحرام

- ‌شرح حديث جابر في نفاس أسماء بنت عميس بذي الحليفة

- ‌الصلاة على النفساء

- ‌شرح حديث: (صليت مع رسول الله على أم كعب ماتت في نفاسها)

- ‌حكم دم الحيض يصيب الثوب

- ‌شرح حديث المرأة التي استفتت النبي عن دم الحيض يصيب الثوب

الفصل: ‌شرح حديث: (كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهن)

‌شرح حديث: (كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهن)

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب ما ينال من الحائض وتأويل قول الله عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة:222] الآية.

أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: (كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهن ولا يشاربوهن ولا يجامعوهن في البيوت، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} [البقرة:222] الآية، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤاكلوهن ويشاربوهن ويجامعوهن في البيوت، وأن يصنعوا بهن كل شيء ما خلا الجماع، فقالت اليهود: ما يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً من أمرنا إلا خالفنا، فقام أسيد بن حضير وعباد بن بشر فأخبرا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا: أنجامعهن في المحيض؟ فتمعر رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعراً شديداً حتى ظننا أنه قد غضب، فقاما، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية لبن، فبعث في آثارهما فردهما فسقاهما، فعرف أنه لم يغضب عليهم)].

في هذا الحديث بيان ما ينال الحائض من زوجته، وأنه يؤاكلها ويشاربها ويباشرها وينال منها كل شيء إلا الجماع، وأن هذا هو تأويل قول الله تعالى:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة:222].

وفيه أن اليهود قالوا: ما يدع هذا الرجل شيئاً من أمرنا إلا خالفنا فيه، وأن أسيد بن حضير وعباد بن بشر قالا: يا رسول الله! أفلا نجامعهن؟ فتمعر وجه رسول الله وتغير حتى ظنوا أنه قد غضب عليهما، فلما وليا استقبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية لبن فدعاهما وسقاهما، فعرفوا أنه لم يغضب عليهما عليه الصلاة والسلام، وإنما غضب من هذه المقالة؛ لأنه تأثر من هذه المقالة.

وهذا فيه دليل على أنه يجوز للإنسان أن يباشر زوجته من دون إزار، وأن الإزار أفضل كما سيأتي في الأحاديث ولهذا جاء في صحيح مسلم:(اصنعوا كل شيء إلا النكاح) يعني: إلا الجماع.

فكونه يأمرها أن تتزر بإزار فيما بين السرة والركبة أفضل وأحوط وأبعد عن الخطأ، وقد سبق، والحديث رواه أبو داود وغيره، وأصله في مسلم.

ص: 3