المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث صفوان بن عسال في المسح على الخفين من الغائط والبول والنوم - شرح سنن النسائي - الراجحي - جـ ٩

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة [9]

- ‌ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي

- ‌شرح حديث علي: (كنت رجلاً مذاءً)

- ‌إسناد آخر لحديث علي: (كنت رجلاً مذاءً)

- ‌إسناد آحر لحديث علي: (كنت رجلاً مذاءً)

- ‌أسانيد أخرى لحديث علي في المذي

- ‌الوضوء من الغائط والبول

- ‌شرح حديث صفوان بن عسال في المسح على الخفين من الغائط والبول والنوم

- ‌الوضوء من الغائط

- ‌إسناد آخر لحديث صفوان في المسح على الخفين من الغائط والبول والنوم

- ‌الوضوء من الريح

- ‌حديث: (لا ينصرف حتى يجد ريحاً أو يسمع صوتاً)

- ‌الوضوء من النوم

- ‌شرح حديث: (إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء)

- ‌ما يفعله الناعس في صلاته

- ‌شرح حديث: (إذا نعس الرجل وهو في الصلاة فلينصرف)

- ‌الوضوء من مس الذكر

- ‌شرح حديث: (إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ)

- ‌ترك الوضوء من مس الذكر

- ‌شرح حديث طلق بن علي في عدم الوضوء من مس الذكر

- ‌ترك الوضوء من مس الرجل امرأته بغير شهوة

- ‌شرح حديث عائشة: (إن كان رسول الله ليصلي وإني لمعترضة بين يديه)

- ‌إسناد آخر لحديث عائشة: (إن كان رسول الله ليصلي وإني لمعترضة بين يديه)

- ‌إسناد آخر لحديث عائشة: (إن كان رسول الله ليصلي وإني لمعترضة بين يديه)

- ‌شرح حديث عائشة في وقوع يدها على قدم رسول الله وهي تتحسسه

- ‌ترك الوضوء من القبلة

- ‌شرح حديث: (كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ)

- ‌الوضوء مما غيرت النار

- ‌شرح الأحاديث الواردة في الوضوء مما مست النار

- ‌ترك الوضوء مما غيرت النار

- ‌شرح حديث صلاة رسول الله بعد أكله كتفاً دون أن يمس ماءً

- ‌شرح حديث أم سلمة في أكل رسول الله جنباً مشوياً وقيامه إلى الصلاة دون وضوء منه

- ‌شرح حديث ابن عباس في أكل رسول الله خبزاً ولحماً وقيامه إلى الصلاة دون وضوء منهما

- ‌شرح حديث: (كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار)

- ‌المضمضة من السويق

- ‌شرح حديث سويد بن النعمان: (أنه خرج مع رسول الله عام خيبر)

- ‌المضمضة من اللبن

- ‌شرح حديث تمضمض رسول الله بعد شربه لبناً

الفصل: ‌شرح حديث صفوان بن عسال في المسح على الخفين من الغائط والبول والنوم

‌شرح حديث صفوان بن عسال في المسح على الخفين من الغائط والبول والنوم

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الوضوء من الغائط والبول.

أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: أنبأنا خالد قال: حدثنا شعبة عن عاصم أنه سمع زر بن حبيش يحدث قال: (أتيت رجلاً يدعى صفوان بن عسال فقعدت على بابه، فخرج فقال: ما شأنك؟ قلت: أطلب العلم.

قال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يطلب.

فقال: عن أي شيء تسأل؟ قلت: عن الخفين.

قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أمرنا ألا ننزعه ثلاثاً إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم)].

هذا الحديث فيه أن زر بن حبيش حرص على طلب العلم، وكان من التابعين، فجلس على باب صفوان بن عسال الصحابي الجليل، فلما خرج قال: ما جاء بك؟ قال: جئت أطلب العلم، فقال صفوان: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يطلب.

وهذا له حكم الرفع؛ لأن هذا لا يمكن أن يقوله صفوان رضي الله عنه من عند نفسه.

والقاعدة أن الصحابي إذا قال قولاً لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع، وإذا كان لا يأخذ عن بني إسرائيل، وصفوان ليس معروفاً بالأخذ عن بني إسرائيل، فيحمل على أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضىً بما يطلب)، وأبلغ من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر:(من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة) رواه مسلم في صحيحه.

وهذا فيه فضل العلم، فـ زر بن حبيش جلس عند باب صفوان حتى يخرج ليسأله، ويعتبر هذا من العلم، لأن العلم يؤخذ من أفواه العلماء عن طريق السؤال كذلك، فإذا سألت أحد العلماء ثم أفتاك فهذا علم، أو قرأت في كتاب من الكتب المعتبرة واستفدت فهذا من العلم، أو حضرت الدرس وسمعت فهذا من العلم.

قوله: [فقال: عن أي شيء تسأل؟ قلت: عن الخفين.

قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أمرنا ألا ننزعه ثلاثاً إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم].

هذا فيه وجوب الوضوء من الغائط والبول والنوم، وفيه مشروعية المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وأنه يمسح على الخفين من البول والغائط والنوم، وأنه يجب خلع الخفين للجنابة، فهذه الأحكام الثلاثة كلها مأخوذة من الحديث.

فالحديث فيه ما ترجم له المؤلف من الوضوء من الغائط والبول، وكذا النوم يوجب الوضوء، وفيه أن البول والغائط والنوم كل ذلك لا يوجب الغسل، وفيه مشروعية المسح على الخفين، وأن المسافر يمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها، وأما المقيم فيمسح يوماً وليلة، كما في حديث علي:(للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة).

وفيه أن الخفين يجب خلعهما من الجنابة ولا يجوز المسح عليهما؛ لأن الجنابة يجب فيها تعميم البدن بالغسل.

ص: 8