المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النواهي سبيلها الحتم والإيجاب إلا أن تقوم الدلالة على ندبيتها - شرح صحيح ابن حبان - الراجحي - جـ ١

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌ذكر الأخبار الواردة في الابتداء بحمد الله

- ‌ما جاء في الاعتصام بالسنة وما يتعلق بها

- ‌وصف الفرقة الناجية

- ‌ذكر الأحاديث الدالة على وجوب لزوم السنة

- ‌إن المحب لمن يحب مطيع

- ‌حكم ترك الإنسان لما أباح الله له

- ‌الأمر بتحري السنة واجتناب البدعة

- ‌فلاح من كانت شرته إلى السنة

- ‌سنن المصطفى كلها متلقاة عن الله

- ‌الزجر عن الرغبة عن سنة المصطفى بغرض زيادة ما ليس فيها

- ‌أمر رسول الله أمته بما يحتاجون إليه من أمر دينهم

- ‌بطلان قول من زعم أن أمر النبي لا يجوز إلا أن يكون مفسراً يعقل من ظاهر خطابه

- ‌وجوب الجنة لمن أطاع الله ورسوله فيما أمر به ونهى عنه

- ‌وجوب اجتناب المنهيات وإتيان الأوامر بقدر الاستطاعة

- ‌النواهي سبيلها الحتم والإيجاب إلا أن تقوم الدلالة على ندبيتها

- ‌وجوب تنفيذ أوامر الرسول المتعلقة بالدين

- ‌انتفاء الإيمان عمن لم يخضع لسنن الرسول الكريم

- ‌بدعية من لم ينقد لسنن رسول الله ومن اعترض عليها

- ‌النهي عن الحدث في الدين

- ‌عدم قبول أي عمل لم يكن مرجعه الكتاب والسنة

- ‌استحقاق دخول النار لمن نسب شيئاً إلى الرسول دون علمه بصحته

- ‌استحقاق دخول النار لمن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من أفرى الفرى

الفصل: ‌النواهي سبيلها الحتم والإيجاب إلا أن تقوم الدلالة على ندبيتها

‌النواهي سبيلها الحتم والإيجاب إلا أن تقوم الدلالة على ندبيتها

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ذكر البيان بأن النواهي سبيلها الحتم والإيجاب إلا أن تقوم الدلالة على ندبيتها.

حدثنا عمر بن محمد الهمداني حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)].

الأصل في النواهي المنع هذا هو الأصل إلا إذا وجد صارف يصرفها، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشرب قائماً ثم شرب قائماً في زمزم عندما جاء وهم يسقون، فصرف النهي عن التحريم إلى التنزيه فصار الشرب قائماً جائز، والشرب قاعداً أفضل وإلا فالأصل أن النهي للتحريم.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن حسن بن قتيبة قال: حدثنا ابن أبي السري قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)].

أخرجه أحمد ومسلم.

وهذا دليل على أن المناهي تترك، أما الأوامر فيفعل الإنسان منها ما يستطيع كما رواه ابن ماجة في التخريجة.

ص: 16