المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول بلفظ عام مراده خاص - شرح صحيح ابن خزيمة - الراجحي - جـ ٤

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوضوء [4]

- ‌ما جاء في أن الكلام السيئ والفحش في المنطق لا يوجب وضوءاً

- ‌ما جاء في استحباب المضمضة من شرب اللبن

- ‌بيان الحكمة من المضمضة من شرب اللبن

- ‌ما جاء في الفرق بين النبي وأمته في إيجاب الوضوء من النوم

- ‌ما جاء في التباعد للغائط في الصحاري عن الناس

- ‌ما جاء في الرخصة في ترك التباعد عن الناس عند البول

- ‌ما جاء في استحباب الاستتار عند الغائط

- ‌ما جاء في الرخصة للنساء في الخروج للبراز بالليل إلى الصحاري

- ‌ما جاء في التحفظ من البول كي لا يصيب البدن والثياب والتغليظ في ترك غسله

- ‌ما جاء في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول بلفظ عام مراده خاص

- ‌ما جاء في الرخصة في البول مستقبل القبلة بعد النهي عنه ووجه الرخصة في ذلك

- ‌ما جاء في تفسير حديث أبي أيوب وجابر في النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط

- ‌ما جاء في الرخصة في البول قائماً

- ‌ما جاء في استحباب تفريج الرجلين عند البول قائماً

- ‌ما جاء في كراهية تسمية البائل مهريقاً للماء

- ‌ما جاء في الرخصة في البول في الطساس

الفصل: ‌ما جاء في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول بلفظ عام مراده خاص

‌ما جاء في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول بلفظ عام مراده خاص

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول بلفظ عام مراده خاص.

حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا الزهري، وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله) هذا لفظ حديث عبد الجبار].

وهذا الحديث أخرجه الشيخان وغيرهما، وهو دليل على تحريم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء عند قضاء الحاجة، يقول:(لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا) وهذا خطاب لأهل المدينة؛ لأن قبلتهم جنوب، ولهذا قال:(ولكن شرقوا أو غربوا) لكن نحن الآن الذين في الرياض نجنب أو نشمل.

وفيه دليل على أن أبا أيوب رضي الله عنه يرى أنه لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار حتى في البنيان، ولهذا قال: (فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل.

والصواب أنه في البنيان جائز، عملاً بحديث ابن عمر:(أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة).

فدل على أن ذلك في البنيان لا بأس به، جمعاً بين الحديثين، وإنما النهي عن هذا في الصحراء.

قوله: (باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول، بلفظ عام مراده خاص).

يعني: كأن المراد الخاص في الصحراء، مع أن اللفظ عام.

والحديث أخرجه البخاري ومسلم.

ص: 11