المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل) - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ١٠٥

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الأيمان والنذور - فيمن حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها

- ‌باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه

- ‌شرح حديث: (وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير)

- ‌شرح حديث: (إن رسول الله يحملكم على هؤلاء فاركبوهن)

- ‌شرح حديث: (إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير)

- ‌شرح حديث: (إني لا أحلف على يمين أرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير)

- ‌شرح حديث: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأتها وليكفر عن يمينه)

- ‌شرح حديث: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليفعل)

- ‌شرح حديث: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه)

- ‌شرح حديث: (من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى)

- ‌شرح حديث: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليترك يمينه)

- ‌شرح حديث: (من حلف على يمين ثم رأى خيراً منها فليأت الذي هو خير)

- ‌شرح حديث عبد الرحمن بن سمرة (وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير)

- ‌كلام الإمام النووي في باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها

- ‌أقوال العلماء في جواز إخراج الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث

- ‌وجه تبويب الإمام البخاري بقوله تعالى: (والله خلقكم وما تعملون) لحديث: (ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم)

- ‌حكم لحم الدجاج والسمك

- ‌أقسام اليمين باعتبار المحلوف عليه

- ‌الألفاظ الصريحة في الشرع لا تستعمل لغير معناها المراد أصلاً

الفصل: ‌شرح حديث: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل)

‌شرح حديث: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليفعل)

قال: [وحدثني أبو الطاهر حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها؛ فليكفر عن يمينه وليفعل)] وهذه هي الرواية الثانية التي فيها تقديم الكفارة قبل الحنث.

ص: 8