المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الأكل والشرب بعد الأذان الأول، وجواز أذان الأعمى - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ١٤

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الصيام - بيان أن لكل بلد رؤيتهم وأن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر

- ‌الأقوال في رؤية الهلال في بلد دون بلد

- ‌باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم

- ‌حكم الهلال إذا رؤي في بلد يختلفون عن غيرهم في الليل والنهار

- ‌توجيه الإمام النووي لحديث ابن عباس مع كريب في رؤية الهلال

- ‌باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره وأن الله تعالى أمده للرؤية فإن غم فليكمل ثلاثون

- ‌شرح حديث: (إن الله أمده للرؤية فهو لليلة رأيتموه)

- ‌شرح حديث: (إن الله أمده لرؤيته، فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة)

- ‌باب بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (شهرا عيد لا ينقصان)

- ‌باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر وغير ذلك

- ‌شرح الأحاديث في معنى الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

- ‌شرح حديث: (إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم)

- ‌شرح حديث: (لا يمنعن أحداً منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن بليل)

- ‌كلام الإمام النووي في حديث: (إن بلالاً يؤذن بليل)

- ‌حكم الأكل والشرب بعد الأذان الأول، وجواز أذان الأعمى

- ‌استحباب الأذانين في الصبح

الفصل: ‌حكم الأكل والشرب بعد الأذان الأول، وجواز أذان الأعمى

‌حكم الأكل والشرب بعد الأذان الأول، وجواز أذان الأعمى

قال الإمام النووي في شرحه لحديث: (إن بلالاً يؤذن بليل): (قوله: (إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم) فيه جواز الأذان بالصبح قبل طلوع الفجر.

وفيه جواز الأكل والشرب والجماع وسائر الأشياء حتى يطلع الفجر.

وفيه جواز أذان الأعمى.

لأن المؤذن يشهد على نفسه أن الفجر قد دخل، وبالنسبة للناس والعامة يخبرهم بأن الفجر قد دخل، فالأذان شهادة وخبر في الوقت نفسه.

قال: (قال الشافعية: هو جائز) يعني: أذان الأعمى جائز، كذلك إمارة الأعمى جائزة، يعني الإمارة الصغرى، أما الإمارة الكبرى فلا يجوز أن يكون الخليفة أعمى.

قال: (قال الشافعية: أذان الأعمى جائز، فإن كان معه بصير كـ ابن أم مكتوم مع بلال فلا كراهة فيه) لأن بعض أهل العلم كره أذان الأعمى خاصة في الفجر؛ لأن الأعمى لا يرى؛ ولذلك كره بعض أهل العلم أذان الأعمى خاصة في صلاة الفجر؛ لأن أذان الفجر عندهم متعلق برؤية الخط المستطير المعترض ولا يراه الأعمى، فربما أذن قبله، أو ربما أذن بعده فأوقع الناس في حرج، ولكن لو كان معه بصير، كـ بلال مع ابن أم مكتوم فلا كراهة في ذلك، وإن لم يكن معه بصير كره؛ للخوف من غلطه.

ص: 15