المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ٢٠

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الإمارة - وجوب طاعة الأمراء في غير معصية

- ‌باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية

- ‌شرح حديث ابن عباس في وجوب طاعة الأمير

- ‌شرح حديث أبي هريرة: (من أطاعني فقد أطاع الله) وذكر طرقه

- ‌وجوب طاعة الأمير في غير معصية

- ‌تفسير قول الله تعالى: (وأولي الأمر منكم) وبيان المراد من ذلك

- ‌بيان أن طاعة ولي الأمر طاعة لله ولرسوله

- ‌شرح حديث أبي هريرة: (عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك)

- ‌وجوب طاعة ولاة الأمر فيما يشق وتكرهه النفوس

- ‌الأمر بعدم منازعة ولاة الأمر في حظوظهم من الدنيا

- ‌شرح حديث أبي ذر: (إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً مجدع الأطراف)

- ‌شرح حديث أم الحصين الأحمسية: (لو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا)

- ‌شرح حديث ابن عمر: (على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب)

- ‌ذكر أمر عبد الله بن حذافة مع سريته حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم عليها وقصة أسر الروم له

- ‌شرح حديث: (لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف)

- ‌شرح حديث: (لو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة بالمعروف)

- ‌شرح حديث عبادة بن الصامت: (بايعنا رسول الله على السمع والطاعة)

- ‌شرح حديث عبادة بن الصامت في النهي عن منازعة أولي الأمر إلا إذا أتوا كفراً بواحاً

- ‌تحريم طاعة ولي الأمر في معصية الله وبيان حكم الخروج عليه

- ‌معنى المبايعة والبيعة

- ‌حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌الأسئلة

- ‌حكم زجر الخطيب وإنزاله من المنبر لعلة فيه

- ‌حكم قول المرأة لزوجها: (أنت محرم علي)

- ‌حكم من وطئ سجادة كانت متنجسة بالبول ثم جفت

- ‌بيان ما يطهر به البلاط إذا أصابه بول

- ‌حكم التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌نبذة عن علم الدكتور إسماعيل منصور وتنكبه عن منهج السلف

الفصل: ‌حكم التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم

‌حكم التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم

‌السؤال

هل يجوز التبرك بأي أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم كقطعة خشب من السور المحيط بقبره مثلاً؟

‌الجواب

لا يجوز مطلقاً، هذا شرك بالله عز وجل، إنما التبرك المشروع بآثار النبي صلى الله عليه وسلم بما هو خاص به من حاجاته، كشيء من ثوبه أو شيء من شعره أو غير ذلك، وقد ثبتت النصوص بذلك.

ص: 27