المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كفارة النذر   ‌ ‌السؤال عاهدت الله في حالة مرضي الشديد إن - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ٤١

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب التوبة - قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت

- ‌باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة

- ‌شرح حديث: (أذنب عبد ذنباً)

- ‌الرد على من يقول ما دام باب التوبة مفتوحاً فما المانع أن يذنب العبد ثم يتوب

- ‌شرح حديث: (إن الله يبسط يده بالليل) وإثبات صفة اليد لله تعالى

- ‌باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش

- ‌شرح حديث: (ليس أحد أحب إليه المدح من الله)

- ‌محبة الله تعالى للمدح

- ‌إثبات صفة الغيرة لله تعالى

- ‌المقابلة بين المدح والغيرة في الحديث

- ‌محبة الله وقبوله لعذر العبد

- ‌باب قوله تعالى: (إن الحسنات يذهبن السيئات)

- ‌شرح حديث: (أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة)

- ‌صغائر الذنوب تكفرها الطاعات ما لم تغش الكبائر

- ‌الفرق بين الحد والتعزير

- ‌الأسئلة

- ‌الاحتجاج بالأحاديث على قواعد النحو

- ‌الحكم على حديث: (سلمان منا أهل البيت)

- ‌الحكم على حديث: (من وصل صفاً وصله الله)

- ‌بيان سبب إيراد الإمام النووي لكلام المازري في شرح صحيح مسلم

- ‌كفارة النذر

- ‌شرح قول الصحابة: (تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن)

- ‌نصيحة لمن أراد أن يقدم على الزواج

- ‌بيان معنى الباءة الواردة في الحديث

- ‌حكم حف الشارب بالموسى

- ‌حكم لبس الذهب المحلق وغير المحلق للنساء

- ‌حكم قضاء السنن الرواتب

- ‌كيفية التحلل من مظالم الآخرين

الفصل: ‌ ‌كفارة النذر   ‌ ‌السؤال عاهدت الله في حالة مرضي الشديد إن

‌كفارة النذر

‌السؤال

عاهدت الله في حالة مرضي الشديد إن شفاني على ألا أشاهد التلفاز ولا أشاهد الأفلام، ثم من الله علي بالشفاء، فأخلفت وعدي مع الله، فما هي الكفارة لذلك؟

‌الجواب

في الحقيقة أن التلفاز لا يحتاج إلى النذر حتى يتركه المسلم؛ أعظم من أن ينذر المسلم تركه، وعلى أي حال إذا أرادت الأخت أن تستريح لسؤالها فلتتصدق بشيء ما، وهذا الشيء قد اختلف فيه أهل العلم؛ لأنه قد ورد في رواية مسلم:(من نذر فلم يستطع فليتصدق بشيء)، وفي رواية: (من قال لأخيه: تعال أقامرك.

فليتصدق بشيء)، فهل هذا الشيء هو الكفارة أو أي شيء يجزئ؟ الراجح: أن أي شيء مهما قل يجزئ، خاصة أن الأخت عاهدت الله تعالى، فإذا حملنا هذا العهد على النذر فيجزئها أن تتصدق بأي شيء قل أو كثر، والله تعالى أعلم.

ص: 21