المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم خروج النساء في القتال - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ٩٤

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الجهاد والسير - غزوة حنين

- ‌باب في غزوة حنين

- ‌شرح حديث العباس بن عبد المطلب في قتال حنين

- ‌شرح روايات أخرى لحديث العباس في قتال حنين

- ‌شرح حديث البراء بن عازب في قتال حنين

- ‌شرح حديث البراء: (كنا والله إذا احمر البأس نتقي به)

- ‌طرق وروايات لحديث البراء في قتال حنين

- ‌حديث سلمة بن الأكوع في غزوة حنين

- ‌أقوال أهل العلم في حكم الاستعانة بذوات المشركين أو سلاحهم

- ‌حكم اتخاذ الجواسيس في الحرب وبيان شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم خروج النساء في القتال

- ‌كلام النووي في أحاديث غزوة حنين

- ‌حكم قبول هدية المشرك

- ‌شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإقدامه

- ‌استجابة أهل بيعة الرضوان لنداء رسول الله يوم حنين

- ‌معنى قوله: (هذا حين حمي الوطيس)

- ‌معجزات النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين

- ‌تأدب البراء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم سئل عن فرارهم يوم حنين

- ‌استحباب الدعاء عند قيام الحرب

- ‌نفي صفة الشعر عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌معنى قوله: (أنا ابن عبد المطلب)

- ‌حكم التسمي بـ (عبد المطلب)

الفصل: ‌حكم خروج النساء في القتال

‌حكم خروج النساء في القتال

خرجت أم سليم وهي أم أنس بن مالك وزوج أبي طلحة الأنصاري مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين، وكانت تملك خنجراً، فرآها النبي عليه الصلاة والسلام ومعها الخنجر قال: (ما هذا يا أم سليم؟! قالت: خنجر يا رسول الله! قال: وماذا تصنعين به؟ قالت: إذا اقترب مني مشرك بقرت بطنه، فابتسم النبي عليه الصلاة والسلام وابتسامته إقرار لها.

لكن المبحث في هذه القضية هل يجوز خروج النساء للقتال؟ الأصل أن النساء لا جهاد عليهن، وجهادهن الحج والعمرة.

قالت عائشة: (أفلا نجاهد؟ قال: عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة) أما إذا خرجت المرأة لمداواة الجرحى وصنع الطعام وغير ذلك من الأعمال التي تتناسب مع طبيعة النساء فلا بأس بذلك، ولأجل ذلك خرجت أم سليم ولم تخرج مقاتلة، وإنما خرجت في سرية الخدمة: خدمة طبية، خدمة طعام وشراب وثياب وغير ذلك، فقد خرجت لأجل هذه المهمة، وهذا جائز باتفاق، ولم يخالف في ذلك أحد، بشرط أن يؤمن عليهن الفتنة، ويغلب على الظن عدم تناول الكفار لهن، وإلا فلا يجوز خروج النساء مطلقاً ولا حتى لتلك المهمة.

ولكن تبقى حالة واحدة وهو وجوب أن تخرج المرأة للقتال في حالة جهاد الدفع، فيجوز لكل من لا يجوز له القتال أو يجب عليه أن يخرج للقتال، وجهاد الدفع أن يأتي العدو إلى بيتك أو بلدك أو قريتك فيداهمك فيها، فيجب على كل من قدر على القتال أن يخرج حتى الأطفال والصبيان والنساء؛ لأن الجهاد حينئذ فرض عين على كل مكلف قادر، والمرأة في جهاد الطلب تخرج بمحرمها، أما في جهاد الدفع فلا يلزم أن تخرج بمحرم ولا يلزمها إذن الوالدين.

ص: 11