المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح قاعدة: (إذا اجتمعت مفسدتان ارتكبت الصغرى لدفع الكبرى) - شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث - الراجحي - جـ ١٣

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌[13]

- ‌دخول الجنة بفضل الله ورحمته دون غيرها

- ‌لكل مخلوق أجل

- ‌الاعتقاد بوجود الشياطين ووسوستهم

- ‌الاعتقاد بوجود السحر والسحرة

- ‌الأسئلة

- ‌الفرق بين الجن والشياطين

- ‌حكم قول: (قدس الله روحه)

- ‌بيان موقف المعتزلة والأشاعرة من الصحابة رضي الله عنهم

- ‌بيان حكم قول: إن أمر الله وقضاءه بين الكاف والنون

- ‌خلافة الحسن بن علي رضي الله عنهما

- ‌حكم سب الله تعالى أو رسوله أو الصحابة

- ‌حكم قول: (أنا داخل على الله ثم عليك)

- ‌حكم الاستعانة بالجن المسلمين

- ‌حكم الرافضي المظهر فسقه والمخفي لذلك

- ‌حكم الاعتماد على الجن

- ‌حكم الحكم على أحد بالجنة أو النار

- ‌حكم من قدم علياً على عثمان في الخلافة

- ‌بيعة علي لأبي بكر الصديق رضي الله عنهما

- ‌موقف أهل السنة والجماعة من الصحابي وحشي بن حرب

- ‌حكم وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع

- ‌حكم من أنكر تلبس الجني بالإنسي

- ‌بعض الأذكار الشرعية التي تحمي من الجن والعين والسحر

- ‌اختلاف أهل السنة والجماعة في كيفية ثبوت خلافة أبي بكر الصديق

- ‌ذكر بعض الكتب المؤلفة في فضائل الصحابة

- ‌الجمع بين قوله تعالى: (ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها) وقوله صلى الله عليه وسلم: (من أحب أن يبسط له في رزقه، وينسأ له في أثره، فليصل رحمه)

- ‌من رؤي في المنام أنه من أهل الجنة

- ‌حكم تعلم السحر

- ‌نصيحة للنساء اللاتي يتساهلن في تغطية اليدين والرجلين

- ‌شرح قاعدة: (إذا اجتمعت مفسدتان ارتكبت الصغرى لدفع الكبرى)

الفصل: ‌شرح قاعدة: (إذا اجتمعت مفسدتان ارتكبت الصغرى لدفع الكبرى)

‌شرح قاعدة: (إذا اجتمعت مفسدتان ارتكبت الصغرى لدفع الكبرى)

‌السؤال

ما هو شرح قاعدة: إذا اجتمعت مفسدتان تركت العظمى وآثرنا الصغرى عليها؟

‌الجواب

القاعدة أنه إذا اجتمعت مفسدتان لا يمكن تركهما، فإنه ترتكب المفسدة الصغرى، لدفع المفسدة الكبرى، مثال ذلك: إذا فعل ولي الأمر معصية فهذه مفسدة، فإذا أراد شخص أو جماعة أن ينكروا على ولي الأمر بالخروج عليه بالقتال، فهذه مفسدة كبرى؛ لأنه ترتب عليها مفاسد أعظم من المفسدة السابقة، فعندنا مفسدتان: المفسدة الأولى: مفسدة كون ولي الأمر فعل معصية مثل شرب الخمر أو ظلم أحد أو قتل أحد بغير حق، والمفسدة الثانية: الخروج على ولي الأمر، فإذا خرج عليه فإنه سيقاتلهم بجيشه، فيصير المسلمون حزبين، فتراق الدماء، وتفسد أحوال الناس ويختل الأمن، وتدهور سبل المعيشة كالتجارة والزراعة والاقتصاد والدراسة، ويتدخل الأعداء ويتربصون بهم الدوائر وتذهب ريح الدولة، وتأتي فتن لا أول لها ولا آخر تقضي على الأخضر واليابس.

فنصبر على المعصية، والنصيحة لأولياء الأمور تكون مبذولة من قبل العلماء وأهل الحل والعقد، فإن قبل فالحمد لله وإلا فقد أدى الناس ما عليهم أما الخروج على ولي الأمر بالقتال فلا يجوز.

ومن أمثلة ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه خرج مرة -ومعه بعض تلاميذه- فوجد قوماً من التتار يشربون الخمر، فأراد بعض تلاميذ الشيخ أن ينكر عليهم شرب الخمر، فمنعه الشيخ وقال له: إن هؤلاء اشتغلوا عن قتل المسلمين بشرب الخمر، فلو أنكرت عليهم لتفرغوا لقتل المسلمين، فكونهم يشربون الخمر مفسدة، وكونهم يقطعون رقاب المسلمين مفسدة أعظم، فأي المفسدتين نرتكب؟! ولهذا قال الشيخ: اتركهم يشربون الخمر؛ حتى يشتغلوا بشرب الخمر عن قتل المسلمين، فلا ينكر المنكر إذا كان يترتب عليه منكر أشد منه.

ص: 30