المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: القراءة في الصلاة - شرح عمدة الأحكام - عبد الكريم الخضير - جـ ١٢

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب: القراءة في الصلاة

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح: عمدة الأحكام -‌

‌ كتاب الصلاة (8)

الشيخ: عبد الكريم الخضير

يعني هل القراءة؟ ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) كما سيأتي، هل يكفي في ركعة أو في الغالب لأن الغالب له حكم الكل، أو في جميع الصلاة؟ ((ثم افعل ذلك في صلاتك كلها)) يعني مثل هذه الركعة صل صلاتك كلها، سواء كانت ثنائية ضم إليها أخرى، ثلاثية ضم إليها ركعتين، رباعية ضم إليها أربع ركعات مثل هذه الركعة.

‌باب: القراءة في الصلاة

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)).

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) " لا صلاة، لا نافية للجنس، جنس الصلاة، والنفي قد يرد على العين ويراد به الحقيقة اللغوية، وقد يرد على العين ويراد به الحقيقة العرفية، ويرد ويراد به الحقيقة الشرعية، فإذا قلنا: المنفي الحقيقة الشرعية للصلاة، قلنا: لا صلاة صحيحة، أو لا صلاة مجزئة ومسقطة للطلب؛ لأن صورة الصلاة التي لا تجزئ لو افترضنا أن شخص جاء بالصلاة على وجهها بأركانها، بواجباتها، بسننها، واطمأن فيها، لكنها فقدت شرط، هذه ليست بصلاة، ليست بصلاة شرعية لتخلف شرطها، هنا يقول:((لا صلاة)) والنفي يرد ويراد به النهي، وحينئذٍ يكون أبلغ من النهي الصريح، لو جاء: لا تصلوا إلا بفاتحة الكتاب، الأصل في الأمر الوجوب، وقد يرد ما يصرفه إلى الاستحباب، لكن هنا نفي، يعني هذه الصلاة وجودها مثل عدمها، هي مجرد حركات.

ص: 1

((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) فاتحة الكتاب هي أم القرآن، وهي السبع المثاني، فلا تصح الصلاة بدونها، واختلفوا فيمن يلزمه قراءة الفاتحة، فأبو هريرة رضي الله عنه والبخاري والشوكاني يرون أن الفاتحة لازمة لكل مصلٍ، يعني الإمام والمأموم، والمنفرد والمسبوق، فعلى هذا من جاء والإمام راكع، أو قبل الركوع بحيث لا يتمكن من قراءة الفاتحة لم يدرك الركعة، على هذا القول فلا بد من قراءة الفاتحة، الشافعية يرون أن الفاتحة تلزم كل مصلٍ إلا المسبوق، أخرج المسبوق بحديث أبي بكرة، حينما ركع دون الصف وأدرك، هذا رأي الإمام الشافعي، والحنابلة والمالكية يقولون: تلزم الإمام والمنفرد على خلاف بينهم في المأموم في السرية دون الجهرية، فمنهم من يلزم بها المأموم في السرية، ومنهم من يقول: قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، فلا تلزم المأموم أصلاً، لا في جهرية ولا في سرية، والحنفية يقولون: لا تتعين الفاتحة، ومنهم من يوجبها على أنها ليست بفرض ولا ركن، في الصلاة تجبر بسجود سهو، ومنهم من يقول: يكفي ما تيسر من القرآن ولو بغير الفاتحة، وحصل مناظرات وإلزامات لبعض الحنفية؛ لأنهم يجيزون الترجمة للقرآن بغير العربية، ويجيزون قراءة ما تيسر، فلما صلى المصلي على مذهب الحنفية بين يدي محمود بن سبكتوكين، والقصة معروفة عند أهل العلم، ومنهم من يشكك فيها، جاءوا بشخص توضأ بنبيذ، تعرفون النبيذ الماء الذي يمرس فيه شيء من التمر، ويتصور هذا النبيذ في وقت حار، ولبس جلد ما أدري والله عاد جلد كلب أو غيره، مدبوغ، وهذه إلزامات للحنيفة، فجاء هذا فقال: الله العظيم دوسابز، دوسابز هذه إيش هي؟ ترجم المداهمتان، واقرأ ما تيسر، مداهمتان آية من القرآن، وهذا الذي تيسر يجوز قراءته بغير العربية، وجاء ونقر الصلاة على مذهب متأخري الحنفية، وتشوفه متوضئ بنبيذ، والحشرات والذبابين عليه، والخليفة السلطان يراه، قال: هذه صلاتكم يا الحنفية؟ قال واحد من الشافعية حاضرين: نعم هذه مذهب أبي حنيفة، فكان حنفياً ثم صار شافعياً كسبوه بهذه الصلاة، ويغفلون عن أن الأئمة إذا اجتهدوا استفرغوا الوسع، وهذا ما أدى إليه اجتهادهم، هم مأجورون على هذا، لكن لا يرى أبو حنيفة

ص: 2

أن الصلاة تؤدى بهذه الطريقة أبداً، يعني تجمع كل شواذ أبي حنيفة، وشواذ أحمد، وشواذ مالك، لا يمكن، هذا لا يراه أحد، الصلاة مجتمعة بهذه الطريقة لا يمكن أن يراها أبو حنيفة، لكن لو قدر أنه توضأ بنبيذ، أو مثلاً فعل كذا وكذا، ممكن، أما تجمع الصلاة على هذه الهيئة المخالفة للشرع من كل وجه، هذا ما يرضاه أبو حنيفة ولا غيره، لكن يسلك مثل هذا المسلك في المناظرات، تجد الخصم يجلب على خصمه بكل ما يملك من أسلوب وبيان للتنفير من الخصم، وما يراه الخصم، لكن لو كان المراد من هذه المناظرات إصابة الحق على لسانه، أو على لسان خصمه ما حصل مثل هذا، وعلى كل حال بعض الفقهاء يشكك في نسبة هذه إلى إمام الحرمين أو غيره.

ص: 3

((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) عرفنا المذاهب في قراءة الفاتحة، والخلاف الطويل في المأموم، والنصوص هنا من أصح الأدلة في الصحيحين وغيرهما ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) والذين لا يرون القراءة على المأموم يستدلون بأدلة منها:{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ} [(204) سورة الأعراف] وفي حديث الإتمام: ((وإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا)) المقصود أن المسألة أن الأدلة كثيرة جداً، والمسألة من عضل المسائل، وألف فيها أيضاً (القراءة خلف الإمام) وللإمام البخاري -رحمه الله تعالى- (جزء القراءة خلف الإمام) وللبيهقي (جزء القراءة خلف الإمام) المقصود أن فيها مؤلفات، والخلاف فيها قديم، والأدلة المتعارضة تكاد أن تكون متكافئة، والترجيح يكاد يكون بالقشة، كثير من الناس يستروح إلى ترجيح بعض الأقوال دفعاً للحرج، بعض الناس يقول في التراويح مثلاً، أو في الصلاة الجهرية والإمام ما يتنفس يواصل القراءة، وكثير من الناس ما يقدر يقرأ، لو بغى يقرأ ما استطاع، ما يجمع الفاتحة بعض الناس، والإمام يجهر، هذا صحيح واقع، لكن مثل هذا إذا عجز معذور، العاجز معذور، بعض الناس يقول: الإمام ما يمكنا من قراءة الفاتحة، يركع قبل أن نقرأ، نقول: هذا بحكم المسبوق، لكن يبقى أن الحديث نص صحيح صريح شامل لكل مصلٍ، وإذا أخرجنا المسبوق في حديث أبي بكرة، يبقى الإمام والمأموم والمنفرد كلهم داخلون في هذا الحديث، وجاء ما يخص الفاتحة خلف الإمام ((ما لي أنازع القرآن؟ لعلكم تقرؤون خلف إمامكم)) قالوا: نعم، قال:((لا تفعلوا إلا بأم الكتاب)) وهذا نص في المأموم، على كل حال المسألة الترجيح فيها من الصعوبة بمكان، والأدلة من الطرفين كلها فيها قوة، وإذا رجح الإنسان، أو قلد من يرجح وجوب الفاتحة لزمه أن يقرأ؛ لأنه يعمل ما يدين الله به ويعتقد، لزمه أن يقرأ خلف الإمام، ولو جهر الإمام، وإذا ترجح عنده واستروح ومال إلى القول الآخر، ورأى أن المأموم عليه أن ينصت، وعليه أن يستمع له ذلك، وجاء في حديث أبي هريرة:((من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج)) خداج يعني ناقصة، نعم.

عفا الله عنك.

ص: 4

وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى، ويقصر في الثانية، يسمع الآية أحياناً، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى، ويقصر في الثانية، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح، ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "عن أبي قتادة -الحارث بن ربعي- الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب" في الركعتين بفاتحة الكتاب، يعني في كل ركعة من الركعتين بفاتحة الكتاب "وسورتين" يعني في كل ركعة سورة "يطول في الأولى، ويقصر في الثانية" وجاء في بعض الروايات: من أجل أن يدرك المسبوق، من أجل أن تدرك الصلاة يطول الأولى، فهذه سمة صلاة الظهر تطول كالصبح "يطول في الأولى، ويقصر في الثانية" ويسمعنا الآية أحياناً، نعم في الصلاة السرية الأصل الإسرار، فإذا أسمعهم الآية أحياناً فعلَ فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وامتثل السنة، فأحياناً يسمعهم الآية، لكن هل معنى هذا أن تكون القراءة جهرية؟ لا، لو جهر في صلاة الظهر أو أسر في صلاة الصبح عند أهل العلم كره ذلك، ولو كان ديدنه ذلك، لا يصلي الصبح إلا سراً، ولا يصلي الظهر إلا جهراً، قلنا: هذا مبتدع، هذا متعمد للمخالفة، لمخالفة النبي عليه الصلاة والسلام فهو مبتدع، لكن لو فعله أحياناً، أو نسي أو سها ما عليه شيء.

"ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب" فقط، وجاء ما يدل على أنه يقرأ في الركعتين الأخريين على النصف من قراءته في الركعتين الأوليين، كما في صحيح مسلم، يطول في الركعتين الأوليين وفي الركعتين الأخريين على النصف، وفي الركعتين الأوليين من صلاة العصر كالأخريين من صلاة الظهر، وفي الأخريين على النصف، فهذا يفعله النبي عليه الصلاة والسلام أحياناً، يقرأ في الركعتين الأخريين قدراً زائداً على الفاتحة، وأحياناً يقتصر على أم الكتاب كما هنا.

ص: 5

"وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح، ويقصر في الثانية" تقصير نسبي، ليس معنى هذا أنه يقرأ في الأولى سورة طويلة، ثم يقرأ في الثانية من السور القصار، لكنها أقصر من الأولى، والصلاة كما تقدم، والتمثيل بصلاة الكسوف تطويل وتقصير تدريجي، نسبي، وهذا سبق الكلام فيه فلا يعاد، يقتصر على الركعتين الأخريين بأم الكتاب، كان يقرأ أحياناً على النصف مما قرأه في الركعتين الأوليين، وثبت في الموطأ عن أبي بكر أنه كان يقرأ في الركعة الثالثة من صلاة المغرب:{رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ} [(8) سورة آل عمران] هذا ثابت عن أبي بكر -رضي الله تعالى عنه وأرضاه-، ولما جاء في الخبر ما يدل على المغرب وتر النهار، أراد أن يدعو بهذه الآية في الركعة الثالثة، تشبيهاً لها بالوتر {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا} [(8) سورة آل عمران] جاء في الحديث القصر أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فزيد في الحضر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في الحضر إلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة، وإلا المغرب فإنها وتر النهار، ولذا كان أبو بكر رضي الله عنه يقرأ في الركعة الثالثة من صلاة المغرب {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ} [(8) سورة آل عمران].

عفا الله عنك.

وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور.

ص: 6

جبير بن مطعم بن عدي لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في فداء الأسرى، يكلمه عليه الصلاة والسلام في فداء الأسرى، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغرب بسورة الطور، هذا قبل أن يسلم حال كفره، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام في المغرب بسورة الطور، ويقول: وكان ذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، هو جاء غير مسلم، وانصرف ولم يسلم، لكنه بدأ الإيمان يدب إلى قلبه؛ لأنه سمع كلام مذهل، لا شك أن العربي الذي على سليقته لا يملك نفسه، إذا سمع مثل هذا الكلام، بخلاف أحوال المسلمين الآن لا يتذوقون القرآن، ولا يستشعرون عظمة القرآن، وكأن القرآن كغيره من الكلام، القرآن عظيم، وهو كلام الله، وثقيل أيضاً، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا أنزل عليه في الليلة الشديدة البرد يتصبب عرقاً من عظم ما يلقى إليه {إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا} [(5) سورة المزمل] ثقيل، فمن يستشعر هذه العظمة، وهذا الثقل؟ من منا من يلقي بالاً لقوله -جل وعلا-:{فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ} [(8) سورة المدثر] في أحد يلقي لها بالاً؟ والله هذه عند كثير من المسلمين لا تحرك شعرة، ولا يستشعر لها شيء، وزرارة بن أوفى في صلاة الصبح لما سمعها مات، بدون مبالغة، ولا هو بتمثيل هذا، ولا يمكن إنكاره؛ لأن بعض الناس إذا سمع مثل الكلام قال: ما هو بصحيح، هذا تمثيل، وسبقهم إلى ذلك ابن سيرين رحمه الله، يقول: الذي يصعق ويغمى عليه ويغشى عند قراءة القرآن، اجعلوه فوق جدار، واقرؤوا القرآن إن طاح إن سقط فهو صادق، لكن ما هو بصحيح هذا الكلام، هذا ثابت مقطوع به، وكثُر في التابعين، وأقره أئمة الإسلام؛ لأن الإنسان قد يغلب على أمره، لماذا؟ لا شك أن القرآن عظيم وثقيل، وأنزل على قلب قوي، قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وسمعه الصحابة، وهم من أقوى الناس قلوباً، وأمتنهم ديانة، فإذا نزل القوي على شيء قوي صار له أثره العملي، وتحمله ذلك القلب القوي، لكن بعدهم تستشعر عظمة القرآن، وضعفت القلوب التي تحتمل هذه العظمة وهذه القوة فحصل ما حصل، ثم بعد أن خلف خلوف لا يستشعرون قوة ولا عظمة مع ضعف القلوب، قال: لماذا لا يتأثرون؟ ما استشعروا

ص: 7

شيء، ما كأن شيء يقرأ عليهم، أبداً، أحياناً تدهاك مصيبة ما تملك نفسك تبكي، بل أحياناً تتصرف تصرفات لا تدري ما هي؟ لأن هذه المصيبة التي وقعت عليك أقوى من قلبك من مقاومة قلبك، فغلبتك، القلوب ضعيفة بلا شك، بدليل لو أنه دهاها أي أمر من أمور الدنيا طاشت وضاعت، لكن أمر الدين لا يهم كثير من الناس، ولذلك لا يؤثر فيهم.

هذا وهو في حال كفره تحمل هذا الخبر، فيجوز في حال التحمل أن لا تتوافر الشروط، شروط قبول الرواية، في حال التحمل، فيتحمل الكافر، ويتحمل الطفل الصبي الصغير، محمود لما عقل المجة، وهو ابن خمس سنين، رواها بعد ذلك فنقلت عنه، جبير بن مطعم لما تحمل هذا الخبر، وهو كافر أداها سنة بعد إسلامه، فقبلها الناس منه، وخرجت في الصحيحين، فالشروط إنما يطلب توافرها للأداء لا للتحمل؛ لأنه إنما يحاسب عند قبول خبره، ومتى يقبل خبره؟ إذا أداها، يعني لو قال لك ثقة من الناس كان فاسق ثم تاب ثم قال لك بعد توبته وبعد استقامته، وبعد توافر الشروط: إنا كنا سمعنا من فلان قال كذا، تقول: لا أنت سمعته لما كنت فاسق خبرك مردود؟ لا تحاسبه الآن؛ لأن المطلوب العدالة والضبط من أجل أن لا يكذب ولا يخطئ، نعم في حال فسقه يحتمل يكذب، لكن بعد توبته واستقامة أمره لا يتصور، وهذا بعد إسلامه لا يمكن أن يكذب، فالتحمل بعد توافر الشروط.

ص: 8

"سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغرب بالطور" والطور من طوال المفصل، لكن الخلاف بين أهل العلم فيما يقرأ في الصلوات الخمس، وما يناسب كل صلاة مقصودهم الأمر الأغلبي، فتطال صلاة العصر، تطال صلاة الفجر، تطال صلاة الصبح، يقرأ فيها بين الستين والمائة، الظهر تطال أيضاً كما في الحديث السابق، والخلاف بينهم هل هي كالصبح أو مثل الفروض الثلاثة؟ يقرأ فيها من أوساط المفصل معروف، لكن أكثر من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الظهر ذكر أنه يطليها، العصر والعشاء من أوساط المفصل، المغرب من قصار المفصل، هذا أغلبي، وإلا فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في المغرب بالطور، وثبت أنه قرأ الأعراف، وثبت أنه قرأ الزلزلة في صلاة الصبح، المقصود أن مثل هذه الأمور على خلاف القاعدة، على خلاف الأغلب، الأغلب أن تطال صلاة الصبح، لكن إن خففها لأمر لا بأس، يعني لو كان الناس في العشر الأخيرة من رمضان تعبوا في صلاة التهجد، فلاحظهم الإمام في صلاة الصبح، وخفف عليهم لا بأس، إذا كانوا في سفر وتعبوا من جراء السفر خفف عليهم لا بأس، لكن الأصل أن صلاة الصبح مما يطال، وكذلك الظهر، وصلاة المغرب جاء فيها سورة الطور، وجاء فيها سورة الأعراف، لكن هي من الصلوات القصيرة التي ينبغي أن تقصر القراءة فيها، والسبب أن الناس بعد كد النهار وكدحهم تنبغي مراعاتهم، ومعاذ لما صلى سيأتي حديثه -إن شاء الله تعالى-، لما صلى في صلاة العشاء بسورة البقرة أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وشدد عليه، وسيأتي حديثه -إن شاء الله تعالى-، نعم.

عفا الله عنك.

وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فصلى العشاء الآخرة، فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحداً أحسن صوتاً أو قراءة منه.

ص: 9

يقول في الحديث الرابع: "عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فصلى العشاء الآخرة، فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحداً أحسن صوتاً أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم" قرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، وهذه من القصار أو من الطوال؟ من القصار، وكان في سفر، والمسافر يلاحظ حاله وحال من خلفه؛ لأن السفر مظنة المشقة والتعب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان حسن الصوت بالقرآن "فما سمعت أحداً أحسن صوتاً أو قراءة منه عليه الصلاة والسلام" وجاء الأمر بتحسين الصوت ((وما أذن الله لعبد ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن)) ((زينوا القرآن بأصواتكم)) فالمطلوب تحسين الصوت بالقرآن، أن يحسن صوته بالقرآن، ويزين القرآن بصوته، ويذكر الناس بالقرآن {فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ} [(45) سورة ق] ولا شك أن هذا له أثر في قلب السامع، فأنت تسمع الآية والسورة بصوت فلان فلا تتأثر، وتسمع نفس السورة بصوت فلان فتتأثر، فهل التأثير للصوت أو للقرآن؟

الطالب:. . . . . . . . .

نعم للقرآن المؤدى بهذا الصوت، لو كان التأثير للصوت ما أجر عليه الإنسان، ولا أجر من يتأثر، إنما التأثر بالقرآن المؤدى بهذا الصوت، بدليل أن هذا الصوت الجميل لو قرئ فيه غير القرآن ما أثر؛ لأنه يستشكل، مأمور بالخشوع، مأمور بالتدبر، مأمور بالتأثر بالقرآن، فإذا تأثرت بصوت فلان دون فلان ما امتثلت الأمر، فلا بد أن يكون القرآن هو المؤثر، فقد يقول قائل: افترض أن القرآن يؤثر بذاته، سواء كان بصوت جميل أو غير جميل، نقول: لو كان الأمر كذلك لما أمرنا بتزيين الصوت بالقرآن، ولما أمرنا بتحسين القرآن، وتزيينه بأصواتنا، ولا أمرنا بالتغني بالقرآن، فدل على أن الصوت له أثر، لكنه أثر تابع لأثر القرآن، فلا يقول قائل: إن التأثير للصوت فقط، لا، التأثير للقرآن المؤدى بهذا الصوت الحسن.

ص: 10

"فما سمعت أحداً أحسن صوتاً، أو قراءة منه عليه الصلاة والسلام" كان يتأثر، وكان يؤثر في قراءته، وكثير من المسلمين اليوم يدخل المسجد وقلبه خارج المسجد، يعني لو صلى ركعة واحدة أو عشر ركعات، لو قرأ آية أو قرأ سورة، طول أو قصر ما في فرق، بل العكس بعض الناس إذا طول الإمام صار في مجال؛ لأن يسرح ويتجول بذهنه في أماكن ومواقع متعددة، الله المستعان، ولا واعظ مثل القرآن، وجاء الأمر بالتذكير بالقرآن {فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ} [(45) سورة ق] نعم.

عفا الله عنك.

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً على سرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:((سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ )) فسألوه، فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((أخبروه أن الله تعالى يحبه)).

ص: 11

في هذا الحديث: "عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً على سرية" يعني أمره عليهم "فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد" إذا قرأ الفاتحة وقرأ السورة قرأ قل هو الله أحد، اجتهاداً منه، وحباً لهذه السورة التي تشتمل على صفة الرحمن، اجتهاداً منه من غير نص، وهذا سائغ في وقت التنزيل والتشريع، واكتسب الشرعية من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، قد يقول قائل: أنا أريد أن اجتهد مثل ما اجتهد هذا، نقول: لا، هذا إنما اكتسب الشرعية؛ لأنه في وقت التنزيل، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، أبو سعيد اجتهد في رقية اللديغ بالفاتحة، وما أدراك أنها رقية، ما سمع شيء من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه اجتهد فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، فالاجتهاد في عهد التشريع سائغ، وكانوا يفعلون، وكانوا يتركون، والقرآن ينزل، ويستدلون بهذا:"كنا نعزل والقرآن ينزل" ولو كان شيئاً لنهى عنه القرآن، على كل حال الاجتهاد مثل هذا إنما يكتسب الشرعية من الإقرار، قد يقول قائل: كيف يقدم صحابي على أن يفعل شيء لم يسبق له شرعية؟ ما سمع النبي عليه الصلاة والسلام؟ وفعل الشيء الذي لم يسبق له شرعية في الكتاب ولا في السنة مما يتعبد به داخل في حيز البدع؟ نقول: هؤلاء خيار الناس إنما فعلوا هذا رجاء أن ينزل ما يؤيد أو يخالف؟ ولم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو فعلت فعلاً تعتقده صالحاً، تتعبد به وتعتقده صالحاً من ينبهك على الصواب بعد أن انقطع الوحي؟ تستمر تتعبد بهذا وأنت على غير هدى، المقصود أن عمل هذا الصحابي اكتسب الشرعية من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام.

ص: 12

"فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((سلوه)) " وش السبب؟ " ((لأي شيء يصنع ذلك؟ )) فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأها" يعني هل مجرد محبة الشخص يبرر له أن يفعل شيئاً لم يسبق له شرعية؟ لا، ما يكفي، أولئك في عصر التنزيل، ولو كان فعلهم غير لائق شرعاً، أو مما ينهى عنه لنهوا عنه، ولكنه يكتسب الشرعية من الإقرار " ((لأي شيء يصنع ذلك؟ )) فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل" صفة الرحمن المذكور في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد هل هي أسماء أو صفات؟ نعم أسماء وصفات {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ} [(1 - 2) سورة الإخلاص] هذه إيش أسماء؟ أسماء.

الطالب:. . . . . . . . .

نعم صفات منفية، أي غير مثبتة.

الطالب:. . . . . . . . .

قد يقول قائل: ما في صفات؟ قال: صفة الرحمن، كل اسم متضمن لصفة، فالأسماء يشتق منها الصفات، ولا عكس، الأسماء يشتق منها الصفات، لكن لا عكس، الصفات لا يشتق منها الأسماء، فدائرة الأسماء أضيق من دائرة الصفات، ودائرة الصفات أضيق من دائرة الإخبار، ولذا يختلفون في مثل قوله عليه الصلاة والسلام:((إن الله طيب)) ((إن الله وتر)) هل هي صفات أو أسماء؟ صفات، هل تقول: عبد الطيب أو عبد الوتر؟ ما تقول؛ لأنها ليست أسماء، وإن قال بعضهم: إنه يمكن أن يؤخذ من هذين الحديثين أسماء لله -جل وعلا-، ولو استطردنا في إثبات الأسماء بمثل هذه النصوص للزم عليه أن نقول بما قال أهل الظاهر: إن الدهر من أسماء الله -جل وعلا-، مثل هذا مجرد إخبار.

"لأنها صفة الرحمن عز وجل، لذا أنا أحب أن أقرأها" وفي هذا حث على تعلم وقراءة وفهم ما جاء في الأسماء والصفات، نعم هذا في غاية الأهمية.

ص: 13

((إن لله تعالى تسعة وتسعين اسماً، مائة إلا واحده، من أحصاها دخل الجنة)) فلا بد من تعلمها {وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} [(180) سورة الأعراف] والإفادة من معانيها، ودعاؤه بها، وكذلك الصفات، والذين ينكرون هذه الأسماء أو هذه الصفات على خطر عظيم؛ لأنه جاء في الحديث الصحيح:((أن الله -جل وعلا- يأتي على هيئة يوم القيامة، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: لا، لست بربنا، ثم يأتيهم على الصفة التي يعرفونها)) يعني مما جاء في الكتاب والسنة، فيقرون ويذعنون أنه هو الرب -جل وعلا-، فماذا عن الذي ينفي الصفات وينكر الصفات؟ إيش موقفه من هذا الحديث؟ كيف يعرف الله -جل وعلا- بصفاته التي جاءت في نصوص الكتاب والسنة وهو ينكر الأسماء والصفات أو الصفات فقط؟ هذا خطر عظيم، فحب الصفة يجعل الإنسان يبحث عن هذه الصفات، ويعرف معاني هذه الصفات، وما يليق بالله -جل وعلا-، وما يجب له، وما يستحيل في حقه، وهذا هو الفقه الحقيقي، يعني ما هو بعبث أن تقول: إن لله -جل وعلا- تسعة وتسعين اسماً من أحصاها، إيش معنى الإحصاء؟ هو مجرد أن تحفظها في قصيدة وترددها؟ لا تعرف معانيها، ولا تدعو الله بها، ولا تستحضر عظمة الله -جل وعلا- من خلالها، ما تستفيد؛ لأن الإحصاء له معنى غير العدد، من طاف أسبوعاً يحصيه، هل معناه أنه يعده سبعة أشواط؟ لا، يحصيه يحضر قلبه فيه، هذا معنى الإحصاء، بعضهم يقول: الأسماء الحسنى مائة، والحديث:((إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً، من أحصاها دخل الجنة)) كلامه صحيح وإلا ما هو صحيح؟ الذي يقول: مائة كاملة، كلامه صحيح وإلا هي تسعة وتسعين؟ الأسماء الحسنى تسعة وتسعين وإلا مائة؟

الطالب:. . . . . . . . .

كيف؟

الطالب:. . . . . . . . .

في هذا الحديث، أنا أقصد من خلال هذا الحديث.

وإلا مائة؟

الطالب:. . . . . . . . .

ص: 14

بعض العلماء أخذ من هذا الحديث أنها مائة، ولفظ الجلالة تمام المائة، تسعة وتسعين للمسمى بهذا الاسم الذي هو الله، فإذا أضفنا لفظ الجلالة إلى التسعة والتسعين صارت مائة، هذا قول لبعض أهل العلم، لكن الحديث يدل على أن له تسعة وتسعين اسماً هي الموصوفة بهذا الوصف والموعود محصيها بهذا الوعد، وأما أسماء الله -جل وعلا- لا يمكن إحصاؤها، ولا يمكن الإحاطة بها؛ لأن في الحديث الصحيح:((أو استأثرت به في علم الغيب عندك)) يعني في من الأسماء ما لا يعرفه أحد.

"فأنا أحب أن أقرأها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أخبروه أن الله تعالى يحبه)) " وفي لفظ: ((حبك إياها أدخلك الجنة)) وفي الحديث إثبات المحبة لله -جل وعلا- على ما يليق بجلاله وعظمته، وفيه أيضاً مشروعية الجمع بين السور بدليل الإقرار، النبي عليه الصلاة والسلام ما جمع، وهذا الصحابي جمع، فهل نقول: إن مثل هذا الصحابي اكتسب المشروعية من الإقرار، وكونه يحب أيضاً قدر زائد على مجرد القراءة، وأدخله حبه إياها الجنة أن نفعل هذا أو لا نفعل؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل؟ ولم يكن الله ليختار لنبيه إلا الأكمل، نقول: نعم فعله أكمل عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على الجواز، فمن فعل فلا إشكال، ومن ترك اقتداء به عليه الصلاة والسلام أيضاً فهو الأصل، نعم.

عفا الله عنك.

وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: ((فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة)).

نعم هذا حديث جابر رضي الله عنه في قصة معاذ، كان معاذ بن جبل الصحابي الجليل يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء، وهذا الحديث عمدة من يقول بصحة صلاة المفترض خلف المتنفل، والمذهب عند الحنابلة كما تعرفون لا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل، لكن هذا الحديث عمدتهم.

وعند أبي العباس ذلك جائز

لفعل معاذ مع صحابة أحمدِ

يصلي بهم نفلاً وهم ذوو فريضة

وقد كان صلى الفرض خلف محمدِ

ص: 15

صلى معاذ بقومه ليلة فافتتح البقرة، صلى معه شخص معه نواضحه، فلما افتتح البقرة نوى الانفراد وانصرف، صلى وانصرف، فتناوله معاذ، ووصف هذا الرجل بالنفاق، فشكاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، شكا معاذاً إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام:((أفتان أنت يا معاذ؟ )) والفتان الذي يصرف الناس عن دينهم أو عن عبادتهم، الذي يفتن الناس أو يصرفهم عن دينهم، هذه هي الفتنة، والفتنة أشد من القتل؛ لأنه بالقتل يخسر الدنيا، وبالفتنة يخسر الدين.

وكل كسر فإن الدين جابره

وليس لكسر قناة الدين جبرانُ

فعلى الإنسان أن يعنى بدينه، وأن يهتم بدينه، وأما دنياه ما يأتي تبعاً لذلك فمطلوب منه أن لا ينسى نصيبه من الدنيا، لكنه خلق للعبودية.

((أفتان أنت يا معاذ؟ )) والفتنة تطق على الشيء الكبير والصغير ((كادت أن تفتنني)) الخميصة التي أهداها أبو جهيم له ((كادت أن تفتنني)) {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} [(15) سورة التغابن] فكل ما يشغل فتنة، لكن هناك فتن دون فتن، وفتنة معاذ أراد أن يصرف هذا الرجل المسلم التعبان من جراء العمل، كاد أن يفتنه ويصرفه عن صلاته، ثم وجهه عليه الصلاة والسلام:((فلولا)) هلاّ عرض ((صليت بسبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها والليل إذا يغشى)) لماذا؟ لأنه ((يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة)) وهؤلاء بحاجة إلى مراعاة ((أيكم أم الناس فليخفف)) ((فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء)) فيصلي الكبير والضعيف وذو الحاجة، وهم بحاجة إلى مراعاة، والكبير والضعيف أيضاً بحاجة إلى مراعاة من جهة أخرى، قد تكون مراعاة الضعيف والكبير بعدم العجلة في الصلاة، في التأني في الركوع والسجود؛ لأنه لا يتمكن من أن يسجد بسرعة، أو أن يقوم بسرعة، فالمحافظة على مثل هذا مطلوب من الأئمة، أن لا يضجروا المصلين، ويمللوهم، ويكرهوهم في الصلاة، ويصرفونهم عنها، ويفتنونهم، وأن لا يسرعوا سرعة تخل بالمأمومين، فالضعيف والكبير بحاجة إلى مراعاة، وذو الحاجة أيضاً يجب أن يراعى، نعم.

عفا الله عنك.

باب: ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

ص: 16