المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

نعم هذا من كلام ابن عباس يقول رضي الله عنهما: - شرح عمدة الأحكام - عبد الكريم الخضير - جـ ٣٧

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: نعم هذا من كلام ابن عباس يقول رضي الله عنهما:

نعم هذا من كلام ابن عباس يقول رضي الله عنهما: "لو أن الناس غضوا" نقصوا "من الثلث إلى الربع"؛ لأنه ما دام الثلث كثير فالمطلوب ما هو دونه إلى الربع أو الخمس، وقد فعله أبو بكر رضي الله عنه، وقد رضي أبو بكر بما رضي به الله لنفسه، الرب -جل وعلا- رضي بالخمس {وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ} [(41) سورة الأنفال] يقول: رضيت بما رضي به الله لنفسه، الخمس.

يقول: "لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الثلث، والثلث كثير)) " وكل هذا من أجل مراعاة حقوق الورثة، فيراعي الإنسان .. ، وألزم ما عنده من يمون، وكفى به إثماً أن يضيع من يمون، فهم أولى الناس ببره وعطفه، لكن لا ينسى نفسه، فماله الذي يقدمه لنفسه، لكن لا ينظر إلى النصوص التي تحث على الصدقة وينسى من تحت يده؛ لأن بعض الناس ما يستوعب الأمور مكتملة، ما يستوعب الأمور من جميع وجوهها، فيسمع الحث على الصدقة وأن ماله ما قدم، ومال الوارث ما أخر وكذا، يقول: ما علي من الوارث، قد يقول هذا الكلام فينساه، فيقال له: لا يا أخي أنت غض من الثلث؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ((الثلث كثير)) وهذا أيضاً يقال فيه مثلما قيل في الحديث السابق، نعم.

قال -رحمه الله تعالى-:

‌باب: الفرائض

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر)) وفي رواية: ((اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر)).

باب: الفرائض

ص: 31

الفرائض: جمع فريضة، الفريضة النصيب المقدر المفروض للوارث، ويدخل فيه تبعاً ما جاء في هذا الحديث التعصيب؛ لأن الفرائض الأصل فيها الفروض المقدرة في كتاب الله -جل وعلا-، الستة المعروفة، النصف ونصفه ونصف نصفه، النصف والربع والثمن، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، الثلثان والثلث والسدس، هذه الفرائض، يعني المفروضة المقدرة، ويلحق بها التعصيب الوارد في مثل هذا الحديث، من باب الإلحاق، ويراد بالفرائض قسمة المواريث، جمع فريضة، فعيلة بمعنى مفعولة، مثل جريحة بمعنى مجروحة، قتيلة بمعنى مقتولة، قد تطلق الفرائض ويراد بها الواجبات في أبواب الدين كلها، ولذا يقول أهل الحديث: إنه ينبغي لطالب العلم أن يبدأ بالحديث عند العشرين، وما قبل ذلك يشتغل بالفرائض، هل معنى هذا أنه يشتغل بالمواريث؟ لا، يشتغل بعلم الحلال والحرام، ثم يبدأ بطلب الحديث، والخلاف في متى يبدأ الطالب بالحديث معروف عند أهل العلم، والأولى أن يبدأ به من التمييز كغيره من العلوم.

المقصود أن الفرائض بالاصطلاح الخاص يراد بها قسمة التركات والمواريث؛ لقوله -جل وعلا-: {نَصِيبًا مَّفْرُوضًا} [(7) سورة النساء] فهي مفروضة.

"عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ألحقوا الفرائض بأهلها)) " هذا صاحب نصف، لا بد أن يعطى النصف ما لم يوجد حاجب يحجبه حجب نقصان، هذا صاحب نصف أو ربع يعطى نصفه أو ربعه ما لم يوجد حاجب حجب حرمان أو نقصان، أو مانع من موانع الإرث، المقصود أن مثل هذه لا بد من أن تؤدى إلى أهلها ((ألحقوا الفرائض بأهلها)) الفرائض الله -جل وعلا- تولى قسمتها، ولم يكل ذلك إلى أحد، ما ترك هذا إلى اجتهاد الناس، بل تولى قسمتها كالزكاة.

ص: 32

((فما بقي فهو لأولى رجل ذكر)) صاحب النصف أخذ نصفه، صاحب الربع أخذ ربعه، وصاحب السدس .. ، بقي عندنا يعطى المعصب، يعطى العاصب، والعاصب له ما بقي بعد الفروض، يعطى ما بقي بعد الفروض، فإذا لم يوجد صاحب فرض العاصب يأخذ المال كله، توفي شخص عن ابن فقط ماله لابنه، توفي شخص عن زوجة وأم وابن، الزوجة تأخذ الثمن، والأم تأخذ السدس، والابن يأخذ الباقي، توفي شخص عن ابن وبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، طيب البنت صاحبة فرض ((ألحقوا الفرائض بأهلها)) البنت لها النصف، نعم؟ نعم لا بد أن لا يوجد عاصب، وهو أخوها، فإذا وجد هذا العاصب صار للذكر مثل حظ الأنثيين {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [(11) سورة النساء] وهذه قاعدة الفرائض أن الذكر له نصيب اثنتين من النساء إلا في باب الإخوة لأم، وهذا من وجوه تفضيل جنس الذكر على جنس الأنثى؛ لأنهم هم أهل التبعات، وهم أهل النفقات، وهم أهل البذل، فعليهم من الالتزامات ما لا يوجد نظيره في النساء، ولذلك فضل الرجال على النساء في هذا الباب، وجاء تفضيل الرجل على المرأة في الضعف في خمسة مواضع، هنا في المواريث، في الإرث، والثاني: على النصف، نعم في الشهادة، القوامة ويش دخلها يا إخوان؟ يعني على المرأة نصف قوامة الرجل؟ نعم؟ الشهادة {فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [(282) سورة البقرة] الثالث؟ هاه؟ الدية، دية المرأة نصف دية الرجل، الرابع؟

طالب:. . . . . . . . .

إيش؟

طالب:. . . . . . . . .

ما أسمع والله.

طالب: العقيقة.

عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، بقي واحد، الصلاة، تصلي نصف صلاة الرجل؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيش هو؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني نصف صلاة الرجل تصلي؟ أنا أقول: على النصف، على النصف، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 33

العتق، من أعتق رجل كمن أعتق امرأتين، هذه خمسة مواضع ولا سادس لها، المرأة على النصف من الرجل في هذه الخمسة المواضع في الشرع، ثم يأتي من يطالب أن المرأة كالرجل، وأنها جنسه، وشقيقة الرجال، ويأتينا من يقول: إن لو استعرضنا آيات المواريث لوجدنا أن المرأة على النصف في ثلاث آيات، وثلاث آيات متساويين، والسابعة سجال، مرة هذا ومرة هذا.

كل هذا تلبية لرغبات أعداء، يُتنازل معهم إلى هذا الحد، هذا ديننا، لا بد أن نعتز بديننا {وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} [(33) سورة فصلت] ولا عليك من أحد، لا بد منه، ما نجعل الدين متهم في قفص، والسعيد من يدافع عنه، أبداً، ما له حاجة بأحد، هذا ديننا، الذي يدخل بطوعه الله يحييه، واللي ما يدخل جهنم موعود إياها، أما أن نستحيي ونستخفي بديننا على أن الأمم كلها ضدنا ما علينا منهم، فلا بد أن نعتز بهذا الدين، وعلى المرأة أن ترضى بالشرع، وعلى الرجل الذي لم يكتب له حظ في هذه الدنيا أن يرضى ويسلم، نفس الشيء:

كن صابراً للفقر وادرع الرضا

بما قدر الرحمن واشكره واحمدِ

ص: 34

ما تقول لي: والله فلان يملك مليار وأنا ما أملك ريال نشتري به خبز، هذا ما هو بشغلنا، أنت لك ما يترتب على وضعك من الثواب والعقاب، وذاك أيضاً عليه تبعات، وأنت تحسبه سالم؟! بكرة يتمنى أنه مثلك، لا تظن أنك مظلوم أبداً، فالمرأة يجب عليها أن ترضى وتسلم، والرجل كذلك، ولو رأى أن فلان فضل عليه ما يضر {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} وانتهينا؟ {ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا} [(65) سورة النساء] لا بد من التسليم، وقدم الإسلام كما يقول أهل العلم: لا تثبت إلا على قنطرة التسليم، ويش معنى إسلام يا أخي؟ أنت رضيت بأن تكون مسلم، بل شرفك الله -جل وعلا- بالإسلام، ومنّ عليك أن هداك للإسلام، الإسلام هو الاستسلام والانقياد والتذلل والخضوع لله -جل وعلا-، أنت ما ترجو والله شيء من فلان أو علان تقول: بكيفه يعطيني وإلا ما يعطيني الأمر واحد، لا، أنت ترجو جنة عرضها السماوات والأرض، ولا يكفي أنك في جنة وإلا في صحراء ترعى من حشائش الأرض، لا، إما في جنة وإلا في نار، فريق في الجنة وفريق في السعير، لأنه قد يقول قائل: والله الجنة تبي تكاليف، وحفت بالمكاره، أنا ما عندي استعداد، أنا أتستدح، يعني لو البديل أنك ترعى بالحشائش بالبرية ومتى ما جاءك الموت تموت سهلة، لكن نار تلظى {لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا} [(36) سورة فاطر] ما هي المسألة سهلة، {وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ} [(77) سورة الزخرف] بس ما تهيأ، يعني مو بالبديل، إنك إما جنة عرضها السماوات والأرض وجاء في وصفها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، هذه جنة، لكن تقول أنت: والله أنا أتستدح ما عندي استعداد نسوي تكاليف، لكن عندك صبر على النار؟ هذا الإشكال، فعلى الإنسان أن يرضى ويسلم، ولو أن الإنسان طار فرحاً وشوقاً، واستمر لسانه رطباً بذكر الله -جل وعلا- وشكره لأنه هداه للإسلام، نعمة لا يقوم بها .. ، لا يعدلها شيء هذه النعمة.

ص: 35

شخص من عامة المسلمين أسره الكفار، فكتب لصاحب له: أن الكفار أسروني، فكتب صاحبه: اشكر الله، شكر الله، ثم كتب له ثانية، وقال: سلسلني الكفار وقيدوني، فكتب له صاحبه: اشكر الله، شكر الله، ماشي، طيب، قيد معه أسير آخر يهودي، كتب لصاحبه، قال: اشكر الله، قال: معي واحد ساحبه معي، قال: اشكر الله، اشكر الله، أصيب اليهودي ببطنه فصار ما يمسك، ما جاء طلع، وهذا مربوط معه

، فكتب له صاحبه: اشكر الله، قال: وبعدين إلى متى؟ أشد من ها الحالة اللي أنا أعيشها؟ قال: نعم، اشكر الله إن لم تكن مثلهم، فشكر الله من خالص قلبه، فانفك القيد فخرج يمشي

ص: 36