الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" ((الحمو الموت)) ولمسلم: عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال: سمعت الليث يقول: "الحمو أخو الزوج" الناس يتساهلون في مثل هذا، يعتبرون بيت الأخ مثل البيت "أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه" الذين هم ليسوا من محارم الزوجة، فلا يجوز لهم أن يدخلوا عليها بدون محرم لها، وما يؤدي إلى مثل هذا يجب منعه، قد يقول قائل مثلاً: أخو الزوج إذا كان الزوج موجود الفتنة مأمونة، لكن يوم مع يوم تدخل مشكلة هذه، ينكشف لك شيء في هذا اليوم، تعرف سر من أسرارها، تعرف شيئاً تضغط به عليها، ما في شيء مثل حسم المادة، تعامل تعامل مع أخيك، والناس يتساهلون في مثل هذا، لكن مثل هذا التساهل قد يجر إلى أمور لا تحمد، إذا احتيج إلى شيء من هذا مرض الزوج، واحتاجت الزوجة لأن تكلم أخيه، تهاتف أخاه من أجل أن يذهب به إلى مستشفى، أو يستدعي طبيب، أو .. ، أمور يعني ضرورية، أو كان الزوج غائب فكلمت أخاه ليحضر لها بعض الضروريات بالصوت المعتاد من غير خضوع بالقول للحاجة، هذه أمور تقدر بقدرها، أما أن تجعل الزوجة مجرد بس ما تستتر تجزع .. ، هذه أمور لا تحمد عقباها؛ لأنه قد يعرف من الأمور والشيطان في هذا الباب عنده دقة في الملاحظة، وعنده دقة في المسالك، ويجري من ابن آدم مجرى الدم، ينكشف منها شيء من غير قصد، فتقع في قلبه فيهلك، فلا شيء أنفع من حسم المادة، وقطع دابر كل شيء يوصل إلى الرذيلة، ولو من بعد، فليحتاط الإنسان لنفسه ولأهله.
قال -رحمه الله تعالى-:
باب: الصداق
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها.
باب الصداق:
الصداق: ما يدفعه الخاطب أو الزوج لزوجته مقابل النكاح، وسمي صداقاً لأنه برهان ودليل على صدق الرغبة عند الخاطب؛ لأن الذي يدفع المال صادق في الرغبة، عنده رغبة؛ لأنه لو لم توجد هذه الرغبة ما دفع، فهذا برهان ودليل على صدقه، والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم} [(24) سورة النساء]{وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [(4) سورة النساء] فالصداق لا بد منه في النكاح.
"عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أعتق صفية" صفية بنت حيي بن أخطب، لما وقعت في الأسر في السبي، صارت من نصيبه عليه الصلاة والسلام، ولا تنبغي إلا له لأنها بنت كبير القوم، فلا تنبغي أن تكون إلا له عليه الصلاة والسلام "أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها" في هذا دليل على أن الرجل إذا أعتق أمته على أن يجعل العتق هو الصداق أن العقد صحيح، فتكون قيمتها فيما لو بيعت هي الصداق، وهذا ما يدل عليه حديث الباب، وبه يقول الإمام أحمد والشافعي وإسحاق وفقهاء الحديث، لكن من أهل العلم من يقول: إن الصداق لا بد أن يكون معلوماً، وقيمتها ليست معلومة ولا متفق عليها، قيمتها ليست معلومة، والأمر الثاني: إنها إن نكحها قبل العتق، يعني إن تزوجها قبل أن تعتق فلا يجوز نكاح الحر الأمة إلا إذا لم يجد طول الحرة، وإن وقع نكاحه لها بعد عتقها فهي حرة تقبل أو لا تقبل، الإشكال واضح وإلا ما هو بواضح؟ ولذا قال بعضهم: لا يجوز أن يكون العتق هو الصداق، يعني الحديث في الصحيحين ليس لأحد كلام، لكن هم من حيث النظر يقولون: إن كان النكاح حصل قبل العتق فلا يجوز؛ لأن الحر لا يجوز له أن يتزوج الأمة إلا إذا لم يجد طول الحرة، وإذا كان النكاح حصل بعد عتقه إياها وصارت حرة يجوز له أن ينكحها الأمر بيدها تحررت خلاص، ليس له أن يلزمها كغيرها، ويصير أسوة الخطاب، وكيف يكون العتق نفسه هو الصداق، لا بد أن يعتقها ثم يتقدم لخطبتها كغيرها، لكن القول الأول هو الصحيح، وإذا جاء نهر الله بطل معقل، هذا فعله وتصرفه عليه الصلاة والسلام، وهو الأسوة وهو القدوة، فلا يعارض فعله الصحيح الصريح بمثل هذه التعليلات، وإن كان لها حظ من النظر، هي لها حظ من النظر يعني ما جاءت من فراغ، لكن يبقى أن النكاح بهذه الصورة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولو خالفت كل ما جاء، تبقى أن هذه الصورة خاصة لها حكمها الخاص، وإلا لو جاء شخص يبي يتزوج أمة أنت تستطيع طول الحرة؟ قال: نعم، إذاً ما يجوز لك أن تتزوج أمة ولو بذلت ما بذلت، وإذا اعتقها وخرجت من يده، لو كاتبها مثلاً، لو كاتبها ثم تزوجها لا بد من الاتفاق على مهر، وليكن المهر المبلغ الذي
حصلت به الكتابة، يعني عندهم ينحل الإشكال، لو كانت أمة عنده وكاتبها على أوقية أو أوقيتن أو عشر أواقي، ثم قال: المبلغ الذي عندكِ نجوم الكتابة هو الصداق، وقل مثل هذا فيما لو كان في ذمة المرأة دين لرجل من الرجال، امرأة تحتاج إلى مصاريف تراكمت عليها القروض من هذا الشخص حتى بلغت خمسين ستين ألف، قال: أبداً المهر اللي عندك بذمتك، المال الذي بذمتك لي هو مهرك، وقبلت يصح أن يكون صداق وإلا ما يصح؟ يصح مال مما يتمول، يصح أن يكون صداقاً، فنجوم الكتابة يصح أن تكون صداق، لكن في مثل هذه الصورة أجازها الشافعي وأحمد وإسحاق وجمع من أهل العلم، وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها كما قال الإمام الترمذي، لكن القول الأول هو الصحيح؛ لأنه مطابق لما حصل منه عليه الصلاة والسلام.
وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك فقامت طويلاً، فقال رجل: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال:((هل عندك من شيء تصدقها؟ )) فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك فالتمس شيئاً)) قال: ما أجد، قال:((التمس ولو خاتماً من حديد)) فالتمس فلم يجد شيئاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((زوجتكها بما معك من القرآن)).
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هل معك شيء من القرآن؟ )) قال: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((زوجتك)) أشار إليه؟
الطالب:. . . . . . . . .
إيش يقول؟
وفي هامش الأصل زيادة: ((هل معك شيء من القرآن؟ )) قال: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه الزيادة لا بد منها، أقول: هذا أمر لا بد منه، ((هل معك شيء من القرآن؟ )) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((زوجتك بما معك من القرآن)).
هذا الحديث عن سهل بن سعد الساعدي -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة هذه واحدة وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي غير المرأة التي أشير إليها في القرآن {وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [(50) سورة الأحزاب] هذه غير المرأة التي في الحديث، هذه المرأة جاءت تهب نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، سبق في حديث ابن مسعود أن الولي يعرض امرأته على رجل صالح، وهذه المرأة عرضت على نفسها على النبي عليه الصلاة والسلام بحثاً عن مصلحتها، فالعرض على الصالحين سواء من قبل الأولياء أو من قبل النساء هذا له أصل في الدين ومشروعيته ثابتة في السنة الصحيحة، وقوله:{خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [(50) سورة الأحزاب] يراد به النكاح بمجرد الهبة من دون صداق، هذا الخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن إن عرضت امرأة نفسها على رجل صالح وقبلها بالصداق بالطريقة المعروفة ما في ما يمنع أبداً تحمد على هذا، لكن الإشكال أن القلوب ليست سلمية، يعني لو سلمت القلوب فجاءت امرأة وعرضت نفسها على رجل تتوقع فيه الصلاح، ويغلب على ظنها أنه من أهل الصلاح والخير، فقبل ومشت الأمور هذا هو الأصل، لكن هل يحصل مثل هذا في كثير من الأحوال، لو جاءت امرأة تخطب رجل، أو جاء شخص يخطب ويهدي ابنته على رجل يتوقع فيه الخير والصلاح، ما الذي سوف ينقدح في ذهن هذا الرجل؟ ينقدح في ذهنه شيء غير ما يخطر على البال، وقد صرح به بعضهم، يقول: لو كانت سليمة ما فيها عيوب ما أهديت، وهذا سببه مرض القلوب، والدخل الذي دخل هذه القلوب، وإلا فالأصل المسألة على ظواهرها. . . . . . . . .، من صنع إليك معروف فكافئه، ولذا من رغب في شخص وخشي من هذه الحساسيات وهذه التصورات يدفع وسيط، يقول: لو ذهبت إلى فلان وقلت له: إن عند فلان بنت وأثنيت عليها ومدحتها وكذا بدلاً من أن يكون الأمر مباشر؛ لأن القلوب .. ، الغش موجود، والنصح يكاد يكون مفقود، الآن لو ذهبت إلى محل فقلت: بكم هذه السلعة؟ وقال لك: بمائة ريال،
قلت: خلاص هذه مائة ريال اشتريتها لأول مفاوضة، ما قلت: لا بثمانين، بتسعين، على طول دفعت، وش ينقدح في ذهنه؟ قال: أكيد إنه مغبون، ما يشتري بهذه السرعة إلا أنها تسوى أكثر، لا لا دعها بمائة وعشرين، بمائة وخمسين، وقل مثل هذا في العكس، لو قال: بمائة ريال، وأنت قلت له: بخمسين، قال: نصيبك، قلت: لا يا أخي أصبر، هذه ما تجيب إلا عشرة هذه، لماذا؟ لأن النصح عز عند الناس، ووجد قضايا تجعل لهذه التصرفات أصل، وإلا أين نحن من حديث جرير بن عبد الله البجلي؟ "بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
إلى أن قال: "والنصح لكل مسلم" واشترى فرساً وقال لصاحبه: بكم هذا الفرس؟ قال: بثلاثمائة، قال: اشتريت، لكن فرسك يسوى أكثر، يستحق أكثر، بأربعمائة، قال: بعت قال: اشتريت لكن الفرس يستحق أكثر، فما زال يقاوله حتى وصل إلى الثمانمائة، يوجد مثل هذا في أسواق المسلمين؟! بل لو وجد يمكن أن يوصف بمسكة من عقل، وش اللي قائل عليه هذا؟ مغفل هذا مسكين، الصحابة بايعوا النبي –عليه الصلاة والسلام على النصح لكل مسلم، وليس هذا خاصاً بهم النصح مطلوب، الدين النصيحة، لكن مع الأسف أنه وجد تصرفات من جميع الأطراف تجعل مثل هذه الحساسيات لها أصل، تجد السلعة في محل بمائة، تذهب إلى محل آخر يقول لك: بألف، لماذا؟ يقول: لو قلت: بمائة ما اشتريت، ما تشتري، يقول: أكيد هذه السعلة تقليد ما هي بأصلية، ويوجد هذا في السلع التي للنساء بهن علاقة، ومن الرجال من يشبه النساء في هذا الباب، قماش المتر بعشرة يباع في بعض المحلات، ويقول صاحب المحل: بمائة ريال، يناقش في هذا، يقول: يا أخي والله لو أقول: بعشرة ما راح، يصير رديء وهو نفس القماش، يصير رديء، هذه التصرفات الإشكال لا بد لها من حل جذري، وليس هذا بمبرر بأن نرفع القيمة أبداً، خله يجلس يا أخي، وكونك تكسب مكسب مقبول يقوم بحاجتك، ويفي ببعض أتعابك على هذه السلعة هذا هو الأصل، ويبارك لك فيه، أما هذه المضاعفات بحجة أنها لا تشترى أو تجلس، أو الناس يظنون بها الظنون، مو بصحيح، فالإشكال أن أسواق المسلمين ابتليت بمثل هذه التصرفات، ومن يرتاد الأسواق لكافة السلع يندر أن يجد رجل ناصح يعطيه النصيحة على وجهها
ويصدق معه يمحضه النصيحة، ويبن له العيوب؛ لأنه وجد من الطرفين ما يعين على انتشار مثل هذه الأمور، وهذه لا بد لها من حل؛ لأننا بهذه التصرفات تنبئ على أن يظن بالناس أن الهدف الدنيا، وإلا لو كان الهدف الآخرة ما حصلت مثل هذه الأمور، ولو تصورنا الحديث الصحيح ((فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما)) وكم من إنسان يجني الأموال الطائلة بسبب مثل هذه التصرفات لكنها لا تنفعه، بل قد يحتاجها إلى أن يعالج بها نفسه، يصرف على نفسه علاج، إيش استفاد مثل هذا؟ لكن لو صدق وبين وهذه السلعة والله قيمتها كذا، وواحد يحكي قصة واقعة، يقول: أنا جالس في محل، شخص يبيع قماش، فدخلت امرأة فقالت: بكم؟ قال: بمائتين المتر، من غرائب الصدف أن هذا الرجل الجالس معه قطعة اشتراها من محل آخر من نفس القماش، فقال لها: خذي هذا القماش أنا اشتريته الآن بخمسة عشر المتر، قالت: تبي بعشرة إحنا نشري بخمسة، تبي بعشرة، لكن لو أقول لها: بخمسة عشر أو بعشرين قالت: رديء هذا ما .. ، كيف أحضر به محافل؟ وأحضر به أفراح؟ ما يصلح، ومقياس القيمة لو دخلت المكان صالة الأفراح وشافنه النساء، بكم المتر؟ بمائتين، دفعت لها الأموال علشان تجيب لهن مثله، وصايا، لكن لو عرفت أنه بخمسة عشر، وعرف الناس هذه ما تحضر الزواج هذه تلبس رديء؟ ما يصلح، فهذه إشكالات لا بد من حلها؛ لأن هذه مخالفات شرعية، فالنصح لا بد منه، ومثل ما عندنا الآن لو جاء شخص أحب آخر في الله، ورأى أنه تبرأ الذمة بتقليده هذا الأمر، وأهدى إليه بنته، قال: أكيد إن فيها عيب، لولا أن فيها عيب ما سوى كذا، اللي فيه خير ما يخليها تطير، هذا لسان المقال ما هو بلسان الحال، فالتحايل يبعث وسيط ويمدح هذه البنت ويؤجر -إن شاء الله- المهدي والوسيط -إن شاء الله-؛ لأنهم أرادوا هذا الشخص لدينه لا لدنياه.
"فقالت: إني وهبت نفسي لك يا رسول الله، فقامت قياماً طويلاً" النبي عليه الصلاة والسلام جبل على مكارم الأخلاق، خلقه القرآن، أراد أن تنصرف مع حفظ شيء من كرامتها، وإلا لا حاجة له بها، لكن لو مباشرة قالت: إني وهبت نفسي لك، قال: والله ما لي حاجة، ليس لي بك حاجة، مثل هذا الرد يعني لا بد أن يقع في نفسها شيء المسكينة، فلا بد من مراعاة شعورها بأن لا ترد حتى تنصرف هي "فقامت قياماً طويلاً" جاء في بعض الروايات: أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد النظر وصوبه، يعني رفع رأسه ونزله يشوف هل تناسب أو ما تناسب؟ لأن من مقاصد النكاح ما يدعو إلى النكاح، أما الإنسان إذا أهدي له أي شيء يبي يقبله بعد يمكن يتضرر الطرفان، صعد النظر وصوبه، وترجم عليه الإمام البخاري: باب النظر إلى المخطوبة، وأورد قصة عائشة، وأنها عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام في المنام في سرقة من حرير فكشف عن وجهها، المقصود أن مسألة النظر إلى المخطوبة معروف جاء به النصوص، بل جاء الأمر به ((اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما)).
"فقال رجل: "يا رسول الله" عرف من قرينة الحال أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يريدها "فقال رجل: يا رسول الله زوجنيها" لما وهبت نفسها له، وهو الإمام الأعظم وعرف من حالها أنها ليس لها ولي خاص، والسلطان ولي من لا ولي له، فملكته أمرها، لما وهبت نفسها له ملكته أمرها "فقال رجل: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال:((هل عندك من شيء تصدقها؟ )) " الصداق لا بد منه، عندك شيء، ولذا صار قيد، القدرة على مؤن النكاح قيد ((من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم)) {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا} [(33) سورة النور] هنا ((هل عندك من شيء تصدقها؟ )) قال: ما عندي إلا إزاري هذا" أمور ميسورة جداً، والتكاليف التي صارت عائق عن النكاح، وصارت حواجز للشباب والشابات على حد سواء، للذكور والإناث على حد سواء، يعني ما هو بمتضرر الشباب فقط، بل لو يقال: إن تضرر الشابات أكثر ما بعد من وجود هذه العوائق، والمشكلة أن الأعراف هي الحكم، والعادات هي المرجع، وبعض الناقصين من الرجال والنساء هم الذين يتصرفون ويتحكمون، طيب ما له داعي قصر بعشرين بثلاثين ألف؟ إيش يكون الرد؟ يقول: بنتي مطلقة تتزوج في بيت أو في استراحة؟! يعني هل مثل هذا يعقل ما يقول؟ وبعض القاعات مائة ألف، مائتين ألف لليلة الواحدة، بل هناك أرقام يعني خشية أن يُكذب الإنسان ما ينطق بها، مثل هذه في الغالب أن المآل الطلاق، وهذا هو الحاصل، يبالغ ويخسر ويكد ويكدح الأسرة كلها تبالغ وفي النهاية أقل من المتوقع تصير المرأة، فيكون المآل إلى هذا، هناك قصص يندى لها الجبين، إضافة إلى استعمال المنكرات، التي تدفع الأموال الطائلة بسببها وهي في الأصل محرمات، فرق تستقدم من الخارج من أجل الغناء بالأموال الطائلة، ونشكو من كثرة الشباب بدون زوجات، ونشكو من كثرة العوانس، ونريد حل ونضع الحواجز، الحل لا بد أن يكون جاد وعاجل أيضاً، وإلا فالوضع من خلال الأرقام التي نسمعها مخيف جداً، يعني تضع حواجز وعراقيل، وهي جامعية والخاطب ما عنده إلا ثانوي كيف تتم الحياة بين هذين؟ يعني كأنه .. هذا تصور النساء كيف يتم التفاهم بين امرأة جامعية مع
شاب .. ؟ وفي النهاية تجلس عند أهلها ثم ترمى في أحضان سبعين ثمانين سنة، شخص لا يحسن شيء ما عنده ولا ابتدائي، ومتعطل من أكثر المنافع، هذه العواقب إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وإلا النتيجة إيش؟ إن لا تفعلوا؟ نعم؟ تكن فتنة وفساد عريض، وهذا هو الحاصل.
((فالتمس شيئاً)) ابحث، قال: ما أجد، يعني مثل هذا يفكر بالزواج؟ يعني لو المسألة معاوضة بالنسبة للشاب الخريج أو الذي ما تخرج معاوضة يعني يمكن عمره كله ما يستطيع يجمع مهر، وإذا جمع المهر هل هذا الذي جمعه مهما بلغ من كثرة هل هو عوض لفلذة كبد هذا الرجل الذي كد عليها خمسة عشر، عشرين، خمسة وعشرين سنة؟ وفي النهاية يأخذها بهذا المهر الذي تعب عليه عمره كله وديون، ويستمر في أزمات نفسية بسبب المطالبات، وفي النهاية يصرف على المرأة وعلى بيتها، الأب لن يستفيد شيء من المهر، لكن أين العقول؟ يعني خل هذه الديون تأتي بالتدريج للنفقة عليهم وتنحل المشكلة، أما أن يلزم الشاب دفعة واحدة يستدين مائة ألف طيب متى يسدد؟ أو يبقى بدون زواج وتبقى البنت بدون زواج؟ فالمسألة لا بد فيها من النظر الجاد.
"قال: ما أجد، قال: ((فالتمس ولو خاتماً من حديد)) " يعني ما في أقل من هذا، خاتم من حديد ولا من فضة بعد حديد، فالتمس فلم يجد شيئاً، وترجم الإمام البخاري في كتاب اللباس: باب خاتم الحديد، وأورد هذا الحديث، يستدل به على جواز لبس خاتم الحديد، وإنما جاء في كونه حلية أهل النار ضعيف، وأنه ضعيف " ((التمس ولو خاتماً من حديد)) فالتمس فلم يجد شيئاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هل معك شيء من القرآن؟ )) قال: نعم" معه شيء من القرآن، والذي معه شيء من القرآن لا تقوم له الدنيا بحذافيرها، ((إن الله يرفع بهذا القرآن أقواماً)) فإذا ارتفع بما معه من كتاب الله -جل وعلا- صار أرجح في الميزان الشرعي ممن حاز الدنيا كلها، ممن لا يتصف بهذا الوصف " ((هل معك شيء من القرآن؟ )) قال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((زوجتك بما معك من القرآن)) " فالباء هذه هل هي باء المعاوضة؟ يعني معك من القرآن هذا مهرها، فالعوض القرآن، وجاء في بعض الروايات:((علمها ما معك من القرآن)) أو ((علمها سورة كذا وكذا)) كما جاء في بعض الروايات، فحينئذٍ تكون معاوضة، ومنهم من يقول: الباء سببية، يعني بسبب ما معك من القرآن، يعني أنت شخص تستحق من يزوجك لما معك من القرآن، وعلى هذا إذا قلنا: تعليم القرآن يصح أن يكون صداق، قلنا: جاز اصداق المرأة منفعة، المنافع لا يصح أن تكون صداق، وهذا دليل، تعليم القرآن منفعة، يصح أن يكون صداقاً، وموسى عليه السلام تزوج بنت صاحب مدين على أن يأجره ثماني حجج أو عشر، هذه منفعة والمنفعة التي تبذل فيها الأموال في حكم المال، يفترض أن موسى هذه الأجرة مشاهرة أو معاومة كل سنة بكذا، فأنت افترض ما يجنيه من هذه الأجرة دفعه صداق لهذه المرأة، وأنت افترض أن هذا الرجل أراد أن يعلمها كل يوم بكذا، أو كل شهر بكذا فصار هذا هو المهر، والجمهور على جواز أن يكون تعليم القرآن صداقاً لما جاء في هذا، والحنفية لا يجيزون أخذ الأجرة على تعليم القرآن من الأصل، فلا يجوز عندهم أن يكون مهراً، اللي ما تجوز عليه الأجرة يصح أن يكون مهر لأنه منفعة في حكم المال، لكن الذي لا يؤخذ عليه أجر كيف يكون مهر؟ فعندهم لا يجوز أخذ
الأجرة على تعليم القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح يقول:((إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)) فيصح أن يكون تعليم القرآن مهر، طيب، هذا يعلم هذه المرأة القرآن، لو قال: علمني أنا القرآن وأزوجك بنتي؟ في الحديث: ((علمها القرآن)) وانتهى، مستفيد .... ، لكن لو قال الأب: علمني القرآن وأزوجك بنتي، يعني كما حصل لموسى، موسى عمل في مصلحة البنت أو مصلحة الأب؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه لكن وش استفادت هالبنت التي دخل بها؟ إيش الفرق بينها وبين أختها؟ يعني هذه البنت التي تزوجت هل صار لها ميزة في المهر؟ دعونا من كونها صارت امرأة نبي، يعني نريد أن ننزل الواقع على شخص عادي الآن موجود مثلاً، فالأب عنده مزرعة، المزرعة تأكل منها هذه البنت، وهذه البنت وينفق على هذه البنت وهذه البنت، وذاك الولد، وتلك المرأة، وما أدري إيش؟ والضرة وأخواتها من الضرة الأخرى على حد سواء، فقال: أزوجك فلانة على أن تعمل في هذه المزرعة، وش استفادت فلانة غير ما استفاده إخوانها؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
كلهن. . . . . . . . .، اللي جاءهم ذا الجديد ريحهم كلهم، يريحها هي، ويريح أختها التي لم تتزوج أو متزوجة، وريح إخوانها الثانيين، إيش مصلحتها هي؟ خلينا على شريعة محمد، يعني لو قال: علمني أنا القرآن وأزوجك بنتي يصح وإلا ما يصح؟ المهر للبنت، المهر للمرأة للزوجة، وللأب أن يأخذ منه ما لا يضر بها، بخلاف غير الأب، فالملاحظ مصلحة البنت، نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:((مهيم)) فقال: يا رسول الله تزوجت امرأة، قال:((ما أصدقتها؟ )) قال: وزن نواة من ذهب، قال:((فبارك الله لك، أولم ولو بشاة)).
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع -أثر- زعفران" أثر زعفران، وقد جاء النهي عن التزعفر للرجال، جاء النهي الشديد عنه بالنسبة للرجال، فمن أهل العلم من أجازه في حال العرس، وخص به عموم النهي، يعني يتجاوز في العرس ما لا يتجاوز في غيره، ومنهم من قال: إن أثر الزعفران هذا ليس مقصوداً، يعني هو ما زعفر نفسه، وإنما علق به من مخالطة هذه المرأة، هي تزعفرت فلما خالطها انتقل إليه، يقال مثل هذا الكلام من أجل إيش؟ ما ثبت من النهي عن التزعفر للرجال.
"عليه ردع زعفران، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ((مهيم)) " أي ما شأنك؟ أو ما هذا؟ وهي كلمة استفهام مبنية على السكون "فقال: يا رسول الله تزوجت امرأة، قال: ((ما أصدقتها؟ )) " الصداق لا بد منه "قال: وزن نواة من ذهب" والمراد واحدة النوى، نوى التمر، وزن نواة ذهب، يعني قدر إيش؟ واحدة النوى نوى التمر، تسمونها إيش أنتم؟ نواة على أصله، تسمونها إيش؟ عجم، يسمونها غيركم؟ هاه؟ عبس، المقصود أن النوى معروف، لكن النوى فيه الكبير، وفيه الصغير، وفيه المتوسط، فقد يقول قائل: إن هذه جهالة في الصداق، ولا بد أن يكون معلوم، نقول: هو معلوم بين المتعاقدين دفع وانتهى، ما هو في الذمة، لكن هذه أمر تقريبي، قطعة من الذهب تزن نواة، ومنهم من يرى أن النواة من الذهب غير مقترنة بنواة التمر، وزن محدد للذهب، يعني جاء وزنها ربع دينار مثلاً، ربع دينار، وقال بعضهم: النواة من الذهب عبارة عما قيمته خمسة دراهم من الورق، يعني يصير ثابت، شيء ثابت، فلا يدخله الجهالة.
"فقال صلى الله عليه وسلم: ((بارك الله لك)) " فقوله: ((ما أصدقتها؟ )) دليل على أن الصداق لا بد منه، "فقال النبي صلى الله عليه وسلم:((بارك الله لك)) " فيه دعاء للمتزوج بهذا وهو مشروع، وجاءك ((بارك الله لك وبارك عليك))، و ((بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير))، ((أولم)) أمر بالوليمة، ((أولم ولو بشاة)) عبد الرحمن بن عوف من الأغنياء، فبالنسبة له أقل شيء يقدمه شاة، لكن من كانت حاله دون عبد الرحمن بن عوف يلزم بشاة ونقول: هذا هو الحد الأدنى؟ لا، كل إنسان بحسبه، ولذا أولم النبي عليه الصلاة والسلام بالتمر والسويق ما أولم بشاة، فدل على أن كل إنسان يقدم ما يليق به، وما يكون مقدوراً له، بحيث لا يكلف أكثر من قدرته وطاقته، وإلا يوجد الآن الإسراف والتبذير وأمور لا تحمد، ويكون مآلها النفايات، ويحصل بين المسلمين لا سيما أهل الثراء شيء ما يخطر على البال، والله المستعان، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، ما أدري اليوم بكرة، لا بد نواصل، باقي بابين الحين
…