المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: حد السرقة - شرح عمدة الأحكام - عبد الكريم الخضير - جـ ٤٨

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب: حد السرقة

((لو أن امرئ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح)) ودل على تحريم هذا الفعل، وتحريم تتبع عورات المسلمين، والإطلاع على أسرارهم، وقل مثل هذا فيمن يقرأ ما يكتبون من الأسرار، فيمن يصغي إلى أحاديهم، فيمن ينظر إلى بيوتهم، لكن لو كان الباب مفتوح غير مغلق، ومر شخص والتفت، لا شك أنه .. ، قصد الإطلاع على العورات لا يجوز، لكن هم أهدروا حقهم ليس له أن يحذفه، ما دام الباب مفتوح، نعم ما دام الباب مفتوح ليس له أن يحذف، لكن ليس للآخر أيضاً أن يقصد النظر ويطلع على ما في البيت بحيث يركز النظر، ينظر إلى البعيد والقريب، ولو أراد تقرير مفصل عن الأسرة بمجرد هذه النظرة بعض الناس عنده استعداد، نعم بعض الناس بمجرد نظرة يتأمل كل شيء، ويدقق وينظر، يعني في نفسك وفي بيتك، وفي ما خلقت له من الشغل والعمل ما يغنيك عن مثل هذه الأمور، لكن بعض الناس لا سيما من ضيع أوامر الله يبتلى بمثل هذه التي هي عليه وليست له، وعرف من بعض الناس أنه يسلك الطريق الأبعد من بيته إلى المسجد والعكس، لماذا؟ لأن في طريقه الأقرب أناس يتساهلون في إغلاق الباب، يقول: أخشى أن تقع عيني على شيء لا يجوز لي النظر إليه، ولا شك أن الأمة ما زال فيها خير ولله الحمد، طيب هذا جالس يستمع أو ينظر فجاء صاحب البيت فحمل صخرة ورماها عليه من فوق، يضمن وإلا ما يضمن؟ وأذن له أن يحذفه بحصاة، ولو حصل من هذا الحذف فقئ العين فهدر لا يضمن، لكن قال: والله إني لأدبه وأدب غيره، لا أخلي أحد يمر مع هذا الباب ما هو بيطلع، شال صخرة ورماه بها، يضمن، لا شك أنه يضمن، ولا يهدر مثل هذا، نعم.

قال المصنف -رحمه الله تعالى-:

‌باب: حد السرقة

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته، وفي لفظ: قيمته ثلاثة دراهم.

وعن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً)).

ص: 22

نعم حد السرقة، والسرقة: أخذ المال خفية من حرز، أخذ مال يبلغ النصاب خفية من حرز مثله، بهذا يجب الحد الذي هو قطع اليد، {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا} [(38) سورة المائدة] وهنا قدم السارق، وفي الزنا قدمت الزانية، {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} [(2) سورة النور] قالوا: لأن الرجال في الأموال أدخل من النساء، والنساء في ذلك الباب أدخل من الرجال.

"عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم، وفي لفظ" ثمنه" وش الفرق بين اللفظين القيمة والثمن؟ القيمة إيش؟

طالب:. . . . . . . . .

والثمن؟

نعم؟ ما الفرق بينهما؟ الثمن يعني الذي أشتري به المجن، والقيمة ما يقوم به المجن وقت السرقة، يعني الآن إذا اشتريت أرض للتجارة بمائة ألف، فانحال عليها الحول تسأل العقاريين يقولون: تسوى تسعين ألف، أو مائة وعشرين ألف، ثمنها مائة ألف، وقيمتها تسعين أو مائة وعشرين، يعني ما تستحقه في وقت حلول الزكاة وقيمته ثلاثة دراهم، يعني يقوم بثلاثة دراهم، فدل على أن الثلاثة دراهم نصاب تقطع به اليد في السرقة، قل مثل هذا في حديث " عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:((تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً)) " ربع الدينار يعادل ثلاثة دراهم؛ لأن الدينار اثنا عشر درهم، ودية المسلم ألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم، فسواء بلغت قيمة المسروق ثلاثة دراهم أو ربع دينار تقطع اليد، وكل منها أصل برأسه، ومنهم من يرى أن الأصل الفضة يقوم بها الذهب، ومنهم من يرى أن الأصل الذهب ترد إليه الفضة، وإذا كان المسروق عرض من عروض التجارة يرد إلى أصله من الذهب والفضة، وأهل الظاهر لا يشترطون النصاب، بل يقطعون في كل شيء صغير وكبير؛ لأن الآية مطلقة ما فيها قيد، لكن السنة جاءت بالقيد، وكانت اليد لا تقطع في الشيء التافه كما في حديث عائشة.

ص: 23

والنبي عليه الصلاة والسلام قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم، وتقطع اليد في ربع دينار فصاعداً، فدل على أنها لا تقطع في أقل من ربع دينار، لا تقطع في أقل من ربع دينار، الذي يساوي ويعادل ثلاثة دراهم، والحنفية عندهم النصابة عشرة دراهم، ومنهم من يرى أن النصاب خمسة دراهم، والخمس لا تقطع إلا في خمس إلى أقوال كثيرة لأهل العلم، المقصود أن النصاب على ما جاء في هذين الحديثين الصحيحين، وهو المعتمد ربع دينار أو ثلاثة دراهم، واليد تقطع، اليد اليمنى تقطع من مفصل الكف من الرسغ، من مفصل الكف؛ لأنها جاءت مطلقة، وهذا أقل ما تطلق عليه اليد، يعني لا من المرفق ولا من الإبط، إنما تقطع من مفصل الكف، ولا يكتفى بالأصابع؛ لأنها لا تسمى يد، وإن قال الشريف الرضي في أماليه: إن اليد تقطع بالأصابع، لكن هذا القول مرذول مهجور، نعم فاليد تقطع من المفصل من الرسغ؛ لأنها أقل ما يطلق عليه الاسم، ولا تقطع من المرفق، منهم من .. ، قد يقول قائل: لماذا لا يحمل المطلق على المقيد؟ اليد في آية السرقة مطلقة، وفي آية الوضوء مقيدة إلى المرافق، لماذا لا يحمل المطلق على المقيد؟ يحمل المطلق على المقيد هنا أو ما يحمل؟ لماذا لا نحمل اليد المطلقة في آية السرقة على اليد المقيدة في آية الوضوء؟ اختلف الحكم والسبب، وحينئذٍ لا يحمل المطلق على المقيد اتفاقاً، لكن لو اختلف الحكم فقط واتحد السبب يحمل المطلق وإلا ما يحمل؟ اختلف الحكم واتحد السبب، اليد في آية الوضوء مقيدة بالمرافق وفي آية التيمم مطلقة، نمسح بالتيمم إلى المرافق وإلا ما نمسح؟ اختلف الحكم واتحد السبب، السبب الحدث، والحكم هنا غسل وهنا مسح اختلف، هنا الأكثر على أنه لا يحمل المطلق على المقيد؛ لاختلاف الحكم وإن اتحد السبب، منهم من قال: تسمح اليد إلى المرافق؛ لأن السبب واحد، والعكس فيما إذا أتحد الحكم واختلف السبب فيحمل المطلق على المقيد كما في الرقبة في آية الظهار وآية القتل في كفارة الظهار الرقبة مطلقة، وفي كفارة القتل الرقبة مقيدة بالإيمان، الحكم واحد، فيحمل المطلق على المقيد، وإن اختلف السبب خلافاً للحنفية، أما إذا اتحد الحكم والسبب فلا خلاف، الدم مطلق {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ

ص: 24

الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ} [(3) سورة المائدة] وجاء تقييده {إِلَاّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا} [(145) سورة الأنعام] والحكم والسبب متفقان يحمل المطلق على المقيد بلا خلاف، نعم.

عن عائشة رضي الله عنها أن قريشاً أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة فقال:((أتشفع في حد من حدود الله?)) ثم قام فاختطب فقال: ((إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)).

وفي لفظ: كانت امرأة تسعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها.

نعم يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

ص: 25

"عن عائشة رضي الله عنها أن قريشاً أهمهم شأن المخزومية التي سرقت" ننتبه لقوله: سرقت، هذا الوصف مؤثر، أهمهم شأن المخزومية، يعني كونها مخزومية مؤثر وإلا غير مؤثر في الحكم؟ لا أثر له، نأتي إلى القيد الذي "التي سرقت" مؤثر، "فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ " يعني ليشفع لها، يعفيها من إقامة الحد، الآن الحكم والحد رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وصل الحكم إلى السلطان "فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم" يعني محبوبه، "وابن حبه" يعني ابن المحبوب زيد بن حارثة "فكلمه أسامة" واسطة الحب بن الحب، لكن ما الذي حصل؟ غضب النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: ((أتشفع في حد من حدود الله؟ )) لماذا؟ لأنه بلغ السلطان، وجاء في الخبر: ((وإذا بلغت الحدود السلطان فإن عفا فلا عفا الله عنه)) "((أتشفع في حد من حدود الله؟ )) ثم قام فاختطب" قام النبي عليه الصلاة والسلام خطيباً لينكر هذا المنكر العظيم، ولينبه، وليقطع الطريق على من أراد أن يتدخل في إقامة الحدود "ثم قام فاختطب، فقال:((إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد)) " هذه طريقة من قبلكم من اليهود ومن قبلهم، عطلوا الحدود بهذه الطريقة، هذا شريف ما يقطع، هذا له قبيلة تحميه ما يقطع، هذا غني يمكن يستفاد من أمواله ما يقطع، هذا وجيه، هذا كذا، الضعيف هاتوه، شافوا المسألة مشكلة اضطراب في الحكم، فلان يقطع وفلان ما يقطع، وفلان يختلفون عليه، والأمير مع وزيره لا يقطع. . . . . . . . .، تصير مشاكل، فعوضوا عن القطع بالبدل، ثم عطلوا هذا الحد، وهلكوا بسببه ((إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد)) ثم أكد النبي عليه الصلاة والسلام إقامة وتنفيذ ما أمر بتنفيذه من حدود الله -جل وعلا- قال: ((وأيم الله)) قسم ((لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)) ما في محاباة لا شريف ولا وضيع، لا كبير ولا صغير ((لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)) سيدة نساء أهل الجنة، وأبوها سيد ولد آدم،

ص: 26