الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعلى كل حال لعن المسلم حرام، وجاءت النصوص التي تشدد في هذا، والنساء أكثر أهل النار ويكثرن اللعن، هذا السبب، هذا من أسباب كثرة دخولهن النار "وفي رواية:((من أدعى دعوى كاذبة ليستكثر بها لم يزده الله إلا قلة)) " يستكثر بها يعني شخص يقول: أنا عندي وأنا عندي وأنا عندي، أنا عندي استراحة وعندي مزرعة، وعندي الآلات، وعندي محلات، وهو يريد أن يتكثر بها أمام الناس، هذا لا يزال في قلة، لم يزده الله إلا قلة، عقوبة له، الجزاء من جنس العمل، وقل مثل هذا فيمن يدعي أنه يعمل أعمال صالحة، بل من باب أولى، أو قل في مثل هذا من يدعي أنه يحفظ، أو يفهم، أو قرأ كذا، قرأ ألف مجلد، قرأ ألفين مجلد، وهو ما قرأ لا ألف ولا نصف الألف، ولا ربع الألف، يريد أن يتكثر بين الناس لم يزده الله بذلك إلا قلة، يحفظ عشرة آلاف حديث، عشرين ما هو بصحيح، وهو كاذب في هذا لم يزده الله إلا قلة، بل يضعه من أعين الناس، بدلاً من أن يحاول رفع رأسه بينهم، المتلبس بما لم يعطَ كلابس ثوبي زور، نعم.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-:
باب: النذر
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية: يوماً في المسجد الحرام، قال:((فأوفِ بنذرك)).
النذر: إلزام المكلف نفسه شيئاً لم يكن ملزماً به في الشرع، سواء كان هذا الملتزم به منجز أو معلق، منجزاً كان أو معلقاً، النذر وهو الالتزام جاء النهي عنه، كما سيأتي في الحديث اللاحق، نهى عن النذر وقال:((إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل)) جاء النهي عنه، وجاء مدح الوفاء بالنذر، جاء النهي عنه، وجاء مدح من يفي به، وإيجاب الوفاء به، يجب الوفاء بالنذر ((من نذر أن يطيع الله فليطعه)) وجاء ذمه وأنه إنما يستخرج به من البخيل، ولذا قال الخطابي: إن هذا باب من العلم غريب، لماذا؟ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذا الوسيلة مذمومة، والمقصد محمود، فهذا باب من العلم غريب، وبعضهم يقول: لا غريب ولا شيء، هذا الباب ليس بغريب، المنهي عنه النذر والمأمور به الوفاء بالمنذور، فهذا غير هذا.
"قلت: يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية: يوماً في المسجد الحرام، قال: ((فأوفِ بنذرك)) " الجاهلية ما كان قبل الإسلام على المستوى العام، أو ما كان قبل إسلام الرجل بعينه على المستوى الخاص "إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة" يستدل بهذا من يرى عدم لزوم الصيام لصحة الاعتكاف؛ لأن الليل ليس محلاً للصيام، ومنهم من يشترط الصيام لصحة الاعتكاف، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتكف إلا صائماً، والليلة تطلق على اليوم بليلته كاملاً، فإذا قلت: الشهر ثلاثين ليلة معناه بأيامها، ولذا جاء في رواية: يوماً، فمن يقول: إن الاعتكاف لا يلزم معه الصيام يقول: إنه أعتكف ليلة، نذر أن يعتكف ليلة والليل ليس محلاً للصيام، ومن يوجب الصيام بل يشترطه لصحة الاعتكاف يقول: النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتكف إلا صائماً، والمراد بالليلة يجيب عن هذا الحديث بأن المراد بيومها الذي هو محل الصيام بدليل الرواية الأخرى، وعلى كل حال لو حصل اعتكاف ليلة من غروب الشمس إلى طوع الفجر من غير الصيام كما هو الأصل فصح الاعتكاف؛ لأن المراد بالاعتكاف في اللغة اللزوم والمكث، طول المكث، وهذا حصل منه طول مكث فهو اعتكاف، لكن هل هو اعتكاف لغوي أو شرعي؟ لغوي بلا إشكال، لكن جاء الحث على الاعتكاف والترغيب فيه، ولم يقرن بصيام إلا من فعله عليه الصلاة والسلام، ومجرد الفعل لا يدل على الاشتراط، ولذا يصحح جمع من أهل العلم الاعتكاف من غير صيام.
فالنذر مثل ما ذكرنا جاء النهي عنه وجاء الأمر بالوفاء به {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [(7) سورة الإنسان] وجاء أيضاً: ((أوفِ بنذرك)) ((من نذر أن يطيع الله فليطعه)) كل هذا يدل على أن الوفاء بالنذر يعني بعد انعقاده من الأمور المطلوبة المرغوب فيها، وإن كان عقده من الأمور المرغوب عنها، نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، وقال:((إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل)).
من العلماء من يفرق بين النذر الذي يعلق على أمر مطلوب للإنسان، يعني إن نجحت صمت، إن شفى الله مريضي صليت، إن قدم غائبي تصدقت، يقول: هذا هو الذي جاء النهي عنه، وهو الذي إنما يستخرج به من البخيل، هذا الشخص الذي لا يصلي إلا إذا حصل له مطلوبه، هذه معاوضة، هذا بخيل ذا، لكن شخص ابتداء ومن باب أن يلزم نفسه بشيء من العبادات، نفسه بغير هذا الإلزام قد لا تطاوعه، نذر أن يطيع الله، نذر أن يصوم شهر من غير معاوضة؛ لأن المعاوضة قد يكون في ذهن الإنسان أن فيها مرادة للقدر، وأنها أثرت في القدر، إن شفى الله مريضي صمت، فكأنه يرى أن الله إنما شفاه من أجل أن يصوم، لهذه المعاوضة، فهذا هو الذي جاء النهي عنه، وهو الذي يستخرج به من البخيل، لكن شخص ما هو بخيل يتصدق، وخشي على نفسه من الفتور، يعني نفترض موظف راتبه خمسة آلاف يتصدق كل شهر بألف، وهذا ديدنه وعادته، هذا بخيل وإلا غير بخيل؟ هذا ليس ببخيل، ثم أراد أن يلتزم بهذا، ويلزم لله عليه أن يتصدق من كل شهر بألف، هذا الأصل ليس ببخيل، وهذا ليست فيه معاوضة أيضاً، فلا يتجه إليه النذر وهو المحمود، وهو المأمور بوفائه، الذي جاء مدح الذين يوفون به، ولا يدخل في الحديث الذي فيه حديث عبد الله بن عمر أنه نهى عن النذر، وأما ما فيه معاوضة فهو المنهي عنه، بعضهم يريد أن يلزم نفسه بما ألزم به، ينذر مثلاً أنه إن أغتاب شخصاً صام شهراً، هذا النذر يعينه على ترك المحرم وإلا ما يعينه؟ يعينه، إن فعل كذا من المحرمات، أو إن هو تائب مثلاً من معصية إن عاد إليها كان يشرب الدخان منّ الله عليه بالتوبة النصوح وتركه وقال: لله عليه إن عاد إلى الدخان أن يصوم، مثل هذا يعينه على ترك المحظور، وقد يفعله للاستعانة به على فعل المأمور، وأثر عن بعض السلف أنه نذر أنه إن اغتاب شخصاً تصدق بدرهم، يقول: سهلت علي الغيبة، الدرهم حاضر، فنذر نذراً آخر أنه إن أغتاب شخصاً صام يوماً، والصيام شاق، لا سيما ممن هذه حاله، من يغتاب الناس، ترى تشق عليه العبادات، الذي يرسل لسانه على الآخرين تكون العبادات من أشق الأمور عليه، وهذا مجرب، فيقول: لما نذر أنه كلما اغتاب شخصاً يصوم يوماً استعان بالصيام على ترك الغيبة،
والصيام عبادة تدعو إلى التقوى، ومن التقوى ترك الغيبة، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [(183) سورة البقرة] فهو من خير ما يعين على التقوى، لكنه الصيام المحفوظ عن المحرمات ((من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)).
"أنه نهى عن النذر وقال: ((إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل)) " يعني هذا بخيل لن يتصدق إلا أن نجح، ولن يتصدق إلا إن شفى الله مريضه، ولا يتصدق إلا إذا قدم غائبه، وهذا لا شك أنه بخيل، ومثل هذا يذم فعله، نعم.
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته، فقال:((لتمشِ ولتركب)).
"عن عقبة بن عامر -رضي الله تعالى عنه- قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته، فقال: ((لتمشِ ولتركب)) " أولاً: أيهما أفضل الحج راكب وإلا ماشي؟ نعم أنت مثلاً في أقصى الشمال، تقول: أنا والله ودي أمشي لمكة، وإلا أركب أيهما أفضل؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
المشي؟
طالب:. . . . . . . . .
الركوب لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما حج راكباً، وفي الآية {وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ} [(27) سورة الحج] فقدم الرجال على الركبان، فمن نظر إلى فعله عليه الصلاة والسلام وما كان الله ليختار له إلا الأفضل قال: الحج راكباً أفضل، ومن نظر إلى تقديم الرجال على الركبان في الآية قال: يمشي أفضل، نعود إلى مسألتنا:"نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية" تمشي وحافية، طيب تعبت "فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم" يعني بعض الناس ما يحسب العواقب، فليزم نفسه بغير لازم ثم في النهاية يترك، ما يستطيع "فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته، فقال: ((لتمشِ ولتركب)) " يعني توفي بنذرها بالمشي، ولو لم يكن جميع الطريق، ثم لتركب يعني إذا تعبت، مسألة وهي أن المشقة جاء فيها ((أجرك على قدر نصبك)) يعني على قدر التعب وعلى قدر المشقة، فهل المشقة مقصودة قصداً شرعياً لذاتها أو أنها مقصودة تبعاً لعبادة فإذا اقتضتها العبادة أجر عليها الإنسان إذا لم تقتضها العبادة ما يؤجر عليها الإنسان؟ نعم الثاني هو الذي تدل عليه الأدلة، بدليل لو أن شخصاً أراد أن يحج من الرياض فقال: أنا أريد أن أحج وبدلاً من أن يكون بين الرياض ومكة ثمانمائة كيلو لماذا لا يصير ألفين كيلو، أروح عن طريق تبوك على الساحل على مكة، مشقة، وإن بعد قصد سيارة غير مريحة، أو على جمل، أو في حر شديد من غير تكييف، أو في برد شديد من غير تدفئة، وفتح النوافذ هذه مشقات، لكن هل الشرع يأمر الإنسان أن يعذب نفسه بهذه الطريقة؟ إن الله -جل وعلا- عن تعذيبه نفسه لغني، الله -جل وعلا- شرع العبادات رحمة بالعباد لا لتعذيبهم، هذا إذا لم تكن العبادة تتطلب هذه المشقة، فلا تكون المشقة مطلوبة ولا يؤجر عليها الإنسان، لكن إذا كانت العبادة تتطلب {لَّمْ تَكُونُواْ بَالِغِيهِ إِلَاّ بِشِقِّ الأَنفُسِ} [(7) سورة النحل] نعم يؤجر عليها، ولذا جاء ((أجرك على قدر نصبك)) لأن الحج يتطلب هذه المشقة، الجهاد يتطلب مشقة، فيؤجر على قدر المشقة؛ لأن هذه المشقة تتبع عبادة، ويثبت تبعاً ما لا
يثبت استقلالاً، نعم.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((فاقضه عنها)).
يقول: "عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: استفتى سعد بن عبادة -سيد الخزرج- رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه" يعني بقي في ذمتها دين لأن الحقوق المالية تبقى ديون في الذمة، سواء كانت من حقوق الله -جل وعلا- كالكفارات والنذور، أو كانت من حقوق العباد، فإذا مات الميت وفي ذمته حق مالي لله -جل وعلا- أو لأحد من خلقه فإنه من الحقوق المتعلقة بالتركة، يعني إذا ترك تركة، فالحقوق المتعلقة بها خمسة، أول هذه الحقوق مؤنة التجهيز، يوجد حنوط وكفن، وهو مطلوب نقول: بع الحنوط والكفن وسدد الدين؟ لا، الحق الأول مؤنة التجهيز، والثاني: الحقوق المتعلقة بعين التركة كالدين الذي فيه رهن، الحق الثالث: الحقوق المتعلقة بذمة الميت، كحقوق الله من كفارات ونذور وحقوق العباد، لا بد أن تسدد هذه الحقوق قبل الوصية، وقبل قسمة التركة، ثم بعد ذلك الوصية، ثم يقسم البقية الذي هو التركة، هذه توفيت وعليها نذر، نذرت أن تتصدق، نذرت أن تصوم "في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فاقضه عنها)) " إن فريضة الله أدركت أبي قال: ((حج عن أبيك)) ((من مات وعليه صوم صام عنه وليه)) وأهل العلم يختلفون في هذا الصيام هل ما وجب في أصل الشرع يقبل النيابة فيصام عنه؟ أو هذا نقول: مثل الصلاة لا يصلي أحد عن أحد؟ وإنما الذي يقضى ما أوجبه الإنسان على نفسه بالنذر كما هو معروف عند الحنابلة، ويرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، أنه لا يقضى ما وجب في أصل الشرع من العبادات البدنية، إنما يقضى ما أوجبه الإنسان على نفسه، هذه اقضه عنها، سواء كان نذرت تحج، نذرت تصوم، نذرت مال صدقة وإلا شيء من هذا، لكن نذرت أن تصلي تصلي عنها؟ لا، لا يصلي، الصلاة لا تقبل النيابة، نعم.
عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك)).
نعم، يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"عن كعب بن مالك" كعب بن مالك هذا أحد الثلاثة الذين خلفوا، ثم تاب الله عليهم، يريد أن يؤدي شكر هذه النعمة، شكر قبول التوبة "فقلت: يا رسول الله إن من توبتي" يعني جزء من توبتي، أو للدلالة والبرهان على صدق توبتي أو لشكر الله -جل وعلا- على هذه التوبة التي قبلها "أن أنخلع من مالي" يعني كل ماله "من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله" يجعله النبي عليه الصلاة والسلام كيفما شاء "فقال عليه الصلاة والسلام: ((أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك)) " كعب بن مالك أراد أن يتصدق فجاء يذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام "إن من توبتي أن أنخلع" ما قال: انخلعت وانتهيت، أن أنخلع، فكأنه جاء يستشير النبي عليه الصلاة والسلام فقال له:((أمسك عليك بعض مالك)) التصدق والخروج من المال بالكلية، أراد سعد بن أبي وقاص أن يتصدق بماله لما مرض وليس له إلا ابنة واحدة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام:((إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس)) على كل حال أبو بكر تصدق بجميع ماله، والذي أعتق العبد ليس له مال غيره باعه النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه قيمته، فلا شك أن الناس يتفاوتون، الناس منازل، فمن كانت منزلته بحيث يقوى على الخروج من جميع ماله، ويعتمد على الله في مستقبل حياته، ويتوكل عليه، ويصبر عن الشكوى، وعن سؤال الناس، وعن تكفف الناس عنده من اليقين والتوكل ما يعينه على ذلك، نقول: هذا مثل أبي بكر، لكن الذي حالته أقل من هذا، يبي يتصدق بجميع ماله ثم يا مسلمين، يا محسنين، أو يبي يتحدث بالمجالس أنا والله تصدقت، أنا فعلت، لا يا أخي لا تتصدق، خل مالك لك، أقول: فالناس يتفاوتون، فمن كان عنده من اليقين وصدق الاعتماد على الله -جل وعلا- والصبر عليه ما يعينه على الصبر فهذا حاله مثل حال أبي بكر، أجاز له العلماء أن يتصدق بجميع ماله، لكن إذا كانت حاله لا تقوى على مثل هذا، فمثل هذا يمسك عليه بعض ماله، مع أن الإمساك هو الأفضل بالنسبة لسائر الناس؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى كعب بن مالك، ووجه غيره أن لا يتصدق بجميع ماله فيبقى هو ومن وراءه عالة على الناس، يبقى أنه إذا تصدق بجميع ماله في مرضه