الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بعد ذلك يقول إذا انتهى من إجابة المؤذن: "اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته" وزيادة: "إنك لا تخلف المعياد" مختلف في كونها محفوظة أو شاذة، جاء الحث على الأذان والترغيب فيه، جاء أن المؤذنين أطول الناس أعناقاً يوم القيامة ((ولو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول حتى إذا لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا)) فالأذان مرغب فيه، وأجره عظيم، وثوابه جزيل، ولا يسمع صوته إلا شهد له يوم القيامة، وجاء في الخبر وإن كان لا يسلم ((من أذن اثنتي عشرة سنة كتبت له براءة من النار)) لكنه حديث تكلم فيه، وعلى كل النصوص الصحيحة الصريحة تغني عنه، والخلاف في المفاضلة بين الأذان والإمامة معروف عند أهل العلم، وجاء في الحديث:((اللهم أرشد الأئمة، واغفر للمؤذنين)) وجاء ((الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن)) وعلى كل حال فيه ثواب عظيم، فعلى الإنسان إذا سنحت له الفرصة أن يؤذن فليحرص على ذلك، نعم.
عفا الله عنك.
باب: استقبال القبلة
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية: كان يوتر على بعيره، ولمسلم: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري: إلا الفرائض.
باب: استقبال القبلة
استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، والقبلة إنما هي الكعبة، واستقبالها يكون بالاتجاه إليها {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [(144) سورة البقرة] شطر المسجد الحرام، والمطلوب الكعبة، فإذا كان الإنسان داخل المسجد لا يجزئه إلا أن يستقبل عين الكعبة، ومن كان خارجه وبعيداً عنه بحيث لا يتمكن من استقبال عينها كفته الجهة عند الجمهور، وقال الشافعية: لا يجزئه إلا استقبال عين الكعبة ولو كان بعيداً عنها، قد يقول قائل: هذا مستحيل، الآلاف الأميال ثم يطلب عين الكعبة، هم يخففون هذا بكون الاستقبال إلى عين الكعبة بغلبة الظن، يعني إذا غلب على ظنه أنه إلى عين الكعبة كفاه ذلك، وعلى كل حال استقبال العين مستحيل لمن بعد، ولو قيل بأنه لا يتأتى لبعض من كان داخل المسجد، من كان داخل المسجد قد لا يتمكن من استقبال أو من رؤية عين الكعبة، لا سيما إذا كان في صفوف متأخرة أو يحول دونه ودونها أبنية وأعمدة يصعب عليه ذلك، لكن على من كان داخل المسجد أن لا يدخل في الصلاة حتى يتأكد أنه إلى عين الكعبة؛ لأنه لا عذر له، العين ممكنة، وإذا أمكنت لم يجزئ غيرها، فليحرص المسلم على ذلك.
يقول: "عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح" الأصل في التسبيح التنزيه، ويكون بقوله: سبحان الله، فهل هذا هو المراد؟ تسبيح كما يطلق على التنزيه بلفظ: سبحان الله، يطلق أيضاً على التنفل، والسبحة هي النافلة، فكان يتنفل عليه الصلاة والسلام "على ظهر راحلته" على دابته "حيث كان وجهه" أينما أتجه وجهه "يومئ برأسه" إلى الركوع والسجود، ويكون سجوده أخفض من ركوعه، يصلي حيثما كان وجهه، يومئ برأسه، هذا في النافلة بدليل الرواية اللاحقة:"غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري: إلا الفرائض" الظاهر أنه العكس، للبخاري:"غير أنه لا يصلي على المكتوبة" ولمسلم: "إلا الفرائض" خرج وإلا ما خرج؟
في نسخ مخرجة؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب هي في البخاري، والثانية: الفرائض هذه في مسلم، مخرج عندك وإلا؟
طالب:. . . . . . . . .
إيش يقول؟
طالب:. . . . . . . . .
أي الجملتين؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا كلام المؤلف، لكن هو الواقع وإلا لا؟ مخرج وإلا ما خرج؟
طالب:. . . . . . . . .
أيوه.
طالب:. . . . . . . . .
معك نسخة مخرجة وإلا كلام المؤلف؟
أعطني إياها أشوف، وهي أيضاً للبخاري هذه موجودة في الصحيحين، وللبخاري: إلا الفرائض، الذي يغلب على ظني أنها في مسلم أيضاً، لكن تراجع.
"يومئ برأسه" لأنه لا يتمكن من الركوع؛ لأن الركوع لا يكون إلا من قيام، ولا يتمكن من السجود لأنه يشق عليه، ولا يتمكن من أن يسجد على أعضائه السبعة على الدابة.
"وكان ابن عمر يفعله" اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وغيرهم من الصحابة يفعلونه "وفي رواية: كان يوتر على بعيره" في رواية: "غير أنه لا يصلي عليها إلا المكتوبة" يستدل بها الجمهور على أن الوتر ليس بواجب، من أين؟ من المقدمتين المذكورتين، من كونه عليه الصلاة والسلام يوتر على البعير، وكان لا يصلي عليها المكتوبة، إذاً الوتر ليس من المكتوبة، إذاً ليس بواجب، جاء ما يقيد هذا في السفر، أنه يصلي على الدابة في السفر، فهل يتطوع من شاء على الدابة وهو في الحضر؟ ترى الشخص في سيارته يمشي في طريق آمن ويصلي نوافل، أو انتقل بعد الصلاة إلى مكان بعيد ويخشى أن يفوت وقت الراتبة فيصليها في السيارة، يعني القيد الذي جاء، التقييد في كونه في السفر هل هو معتبر أو غير معتبر؟ معتبر عند الجمهور، وجاء عن أنس ما يدل عليه الإطلاق، وأنه في السفر والحضر، وأن شأن النافلة موسع فيها، كما أنه يصلي يجوز له أن يصلي وهو جالس من غير علة، مع قدرته على القيام يجوز له أن يصلي وهو على دابته في الحضر، يجوز له ذلك، وإن كان الجمهور يقيدون ذلك في السفر، في السيارات الآن التي يتمكن الإنسان من أداء النافلة اللهم إلا السجود لأنه يترتب عليه الانحراف عن الطريق، أو عدم رؤية من أمامه، إذا كان يقود السيارة يصعب عليه أن يسجد سجود كامل، يومئ، وحكمها حكم الدابة بل أولى، والصلاة في السيارة أيسر من الصلاة في الدابة، وإذا كان يقرأ القرآن وأيضاً مرت به آية سجدة، أيضاً يسجد حسب ما يمكنه من السجود، بالإيماء.
"وكان يوتر على بعيره، ولمسلم: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة" بل يلزمه أن يصلي المكتوبة على الأرض بركوعها وسجودها، ولا يتنازل عن شيء من أفعالها من أركانها وواجباتها، اللهم إلا عند الحاجة الشديدة والعذر، ففي حديثه عن ابن مرة في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلة من تحتهم -يعني الأرض طين- والمطر ينزل، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء، يعني كما يفعل في النافلة، فالحاجة إذا دعت إلى ذلك لا مانع أن يصلوا على رواحلهم، وقل مثل هذا إذا كان المسافة بعيدة، وهم في طائرة، أو في باخرة لا يمكنهم النزول، فيصلون على حسب حالهم في الطائرة، أو في الباخرة على أن يؤدوا الصلاة على أكمل وجه ممكن، نعم.
عفا الله عنك.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس في قباء في صلاة الصبح إذا جاءهم آتٍ، فقال لهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.
النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة مكث ستة عشر أو سبعة عشر شهراً يصلي إلى بيت المقدس، وكان يود عليه الصلاة والسلام أن تحول القبلة إلى الكعبة {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا} [(144) سورة البقرة] والصحابة يعرفون هذا أنه كان يرغب أن تحول القبلة، فحولت القبلة إلى الكعبة، فمن بلغه الناسخ عمل به، لا سيما من كان معه في مسجده عليه الصلاة والسلام، منهم من بلغه الخبر بعد فرض واحد في صلاة العصر، فجاء من يخبرهم وهم في صلاتهم أن القبلة قد حولت فاستداروا كما هم، وأما أهل قباء، لم يبلغهم الخبر إلا في صلاة الصبح من الغد، في هذا الحديث يقول:
"عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس في قباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آتٍ فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستقبلوها" أولاً: القبلة بالنسبة لمن يصلي على الراحلة قبلته إيش؟ جهته التي يريدها، الجهة حيث كان وجهه، هذه مسألة دقيقة، إذا قلنا: إن قبلة من يصلي على الدابة أو على الراحلة الجهة التي يريدها، الطريق الذي يسير إليه، فماذا عنه إذا انحرف يميناً أو شمالاً على الدابة لأمر طارئ ما كان هو جهته، يصلي على السيارة فاحتاج بقالة لف يمين، احتاج بنزين لف يسار، ماذا يصنع؟ هذه غير جهته التي يريدها، الذي يقول: إن جهة من يصلي على الدابة جهته التي يريدها ويقصدها يقول: إذا انحرف يميناً وإلا شمالاً بطلت صلاته، ومنهم من يقول: إن الأمر أوسع من ذلك ما دام ساغ له أن يفرط بشرط من شروط الصلاة تخفيفاً عليه في الصلاة النافلة لا يضيق بمثلها هذه الحاجات التي تميل به يميناً وشمالاً ما دام ترك جهة القبلة، هذه فائدة نبه عليها بعضهم.
يقول: "بينما الناس في قباء" الناس يعني من العام الذي أريد به الخصوص، الناس الذين يصلون في هذا المسجد لا جميع الناس، والعام قد يرد ويراد به العموم، وقد يرد ويكون من العام الذي أريد به الخصوص، وقد يرد ويكون من العام المخصوص، هناك فرق بين العام المخصوص، والعام الذي يراد به الخصوص، هنا من العام الذي يراد به الخصوص، أصل المتكلم ما قصد الناس كلهم {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ} [(173) سورة آل عمران] كل الناس جاءوا وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام؟! واحد، {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ} [(173) سورة آل عمران] هل جميع الناس جمعوا للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا عام أريد به الخصوص، وهنا عام أريد به الخصوص، أما إذا أريد العموم من الأصل ثم دخله المخصصات هذا شيء آخر "بينما الناس بقباء" بالمد والقصر، بالتذكير والتأنيث، بالصرف وعدمه "بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذا جاءهم آتٍ" عباد بن بشر "فقال: إن النبي عليه الصلاة والسلام قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وقد كانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة" القبلة التي كانوا عليها إلى جهة بيت المقدس قطعية وإلا ظنية؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
كانوا عليها، يعني هل هم مترددين في الصلاة إلى بيت المقدس؟ هل يحتمل النقيض صلاتهم إلى بيت المقدس؟ أو أن هذه القبلة التي سمعوا ورأوا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إليها؟ إذاً قطعية.
طالب:. . . . . . . . .
لا ما أقصد عينها وإلا ما عينها، استقبالهم إلى الجهة إلى بيت المقدس هذا مقطوع به، هم على قبلة مقطوع بها؛ لأنها إما بسماع مباشر من النبي عليه الصلاة والسلام أو رؤية، والعلم الذي يحصل بالحواس قطعي، العلم الحاصل بالحواس قطعي بلا شك، انتقلوا عن هذه الجهة القطعية بخبر واحد، فهل خبر الواحد يفيد العلم القطعي أو يفيد الظن؟ لما انتقلوا من قطع إلى خبر واحد، أولاً: المسألة فيما يفيده خبر الواحد مسألة خلافية، والأكثر على أنه يفيد الظن، لماذا؟ لأن الواحد الثقة أو المجموعة من الثقات إذا لم يبلغوا حد القطع الملزم بالقبول الذي لا يحتمل النقيض مهما بلغوا من الحفظ والضبط والإتقان إلا أن الاحتمال يتطرق إلى خبرهم، يعني مالك وهو نجم السنن حفظ عنه بعض الأخطاء، الصحابة حفظ عن بعضهم بعض الأوهام، وما دام هذا الاحتمال قائم، هذا الاحتمال ما دام قائماً الأكثر يرون أن هذا لا يفيد إلا الظن، لا يفيد العلم القطعي، بمعنى أنه لو قال لك: جاء زيد، شخص واحد، أو اثنين أو ثلاثة، قالوا: جاء زيد هل تحلف أن زيداً قد حضر، أو يحتمل أن هذا القائل رأى شخص يظنه زيداً فبان غيره؟ وهم في خبره، الاحتمال قائم، لكن باعتباره ثقة عدل ضابط لا شك أن غلبة الظن متحققة، حتى تصل في بعض الناس إلى نسبة تسعة وتسعون بالمائة، يصل الأمر في خبر بعض الناس إلى أنه يكون في حكم المشاهَد في القطعية، لثقتك به، لكن مهما بلغ من هذه الثقة إلا أنه لم يصل إلى حد مائة بالمائة لا يحتمل النقيض، هذا قول جمهور أهل العلم، وهو مبني على التفريق في معنى العلم والظن والشك والوهم، هذه درجات المعلوم، فإن كان لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه خبره مطابق صادق مائة بالمائة لا يهم ولا يخطئ أبداً، هذا نقول: يفيد العلم، وهل من الرواة أو من المخبرين من هذه صفته؟ لا يهم أبداً، ولا يخطئ أبداً، فيهم من هذه صفته؟ لا يوجد، إذاً لا يوجد هذا إلا في غير المعصوم الذي خبره قطعي ويقيني، من عداه ما دام الاحتمال قائم فبقدر الاحتمال تنزل نسبته من مائة إلى مائة، تنزل النسبة من مائة بالمائة إلى أن يصل ثقتك ببعض الناس إلى أن يصل وضبطه وإتقانه إلى حد تسعة وتسعين بالمائة، وما دام هذا
الاحتمال قائم إذاً خبره لا يفيد العلم القطعي، يفيد غلبة الظن، وينزل بعضهم إلى تسعين إلى ثمانين إلى سبعين، وما زال في دائرة الظن، حسب توافر شروط القبول فيه، هذا القول الذي يقول بأن خبر الواحد لا يفيد في أصله إلا الظن، والقول الآخر وهو قول أهل الظاهر أن حسين الكرابيسي وأهل الظاهر يقولون: إن الخبر يفيد العلم، إيش معنى هذا؟ أن أي شخص يخبرك بخبر يلزمك تصديقه، وهل هذا صحيح؟ هذا ليس بصحيح، يعني يفيد مطلقاً، منهم من يقول: إن أخبار الآحاد لا تفيد العلم مطلقاً، ومنهم من يقول: أخبار الآحاد تفيد العلم مطلقاً، ومنهم من يقول: إن أخبار الآحاد تفيد العلم إذا احتفت بها قرينة، يقول: هذه النسبة التي وجدت، الاحتمال الذي وجد في احتمال النقيض، يعني أنت الآن أخبرك زيد من الناس وهو أصدق الناس عندك، هو أصدق الناس وأحفظهم وأضبطهم، وأخبرك أن زيد قدم، أنت عندك نسبة، ولو واحد بالمائة أنه يخطئ، أترك له مجال يخطئ، ما في أحد ما يترك له مجال يخطئ؛ لأنه ليس بمعصوم، طيب هذا الاحتمال الضعيف إذا وجد قرينة، أنت عندك خبر أن زيد من الناس حجز في الساعة الفلانية وبيجي، نعم احتمال أن الطيارة تفوته، أن حجزه يلغى، احتمالات، لكن هذه قرينة تدلك على أن فلان سوف يحضر في الساعة الفلانية، جاءك أوثق الناس عندك، وقال: رأيت زيد، خلاص انتهى، أفاد العلم مائة بالمائة؛ لأن هذه القرينة التي عندك من قبل صارت في مقابل الاحتمال الضعيف، يقولون: هذه القرينة تجعل خبر الواحد تفيد العلم، وهنا؟ هنا في قرينة تجعل هؤلاء يقبلون خبره، ويقطعون به، وينتقلون بخبره المظنون في الأصل عن قبلة قطعية إلى القبلة الأخرى التي استفادوها من خبره، وإن كان في الأصل لا يفيد إلا الظن، لكن هناك قرائن، منها كون النبي عليه الصلاة والسلام كان متشوف إلى تحول القبلة، وموعود بتحويل القبلة، هذه قرينة لقبول خبره، وممن صرح بأن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرينة ومفهومه أنه لا يفيد العلم إذا لم تحتف به قرينة، ممن صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب وجمع غفير من أهل العلم، وابن رجب في شرح هذا الحديث قرر أن خبر الواحد لا يفيد العلم إلا بالقرينة، وهنا احتفت
به القرينة، كون هذا الرجل يأتي إلى جماعة من الناس رافعاً صوته؛ لأن الشخص الذي يريد أن يكذب أو يلبس ما يشهر كلامه، ويرفع صوته بين الناس، لكن مثل هذا الذي جاء رافعاً صوته: أيها المسلمون أيها الناس ألا أن القبلة قد حولت، ويقبلون خبره، لا شك أن هذه قرينة تدل على صدقه، إضافة إلى أن الأصل في الصحابة الضبط والإتقان والصدق، هؤلاء انتقلوا من قبلة مقطوع بها إلى قبلة احتفت القرينة بخبر المخبر حتى صار خبره مقطوعاً به، فانتقلوا من مقطوع إلى مقطوع، هذا بالنسبة لهم، الأمر الثاني: أن ما صلوه قبل بلوغهم الناسخ صحيح وإلا ليس بصحيح؟ صحيح بدليل أنهم لم يستأنفوا الصلاة، كملوا، نصف الصلاة إلى جهة بيت المقدس، والنصف الثاني إلى الكعبة، فمن عمل بخبر عن الله أو عن رسوله عمل به قبل بلوغه ما ينسخه، أو قبل بلوغه ما يخصه، أو قبل بلوغه ما يقيده فعمله صحيح، لكن لا بد أن يكون من أهل العلم، ما يجي واحد بلغه خبر منسوخ والناسخ مستفيض ومعروف بين العلماء وطلاب العلم وكتب العلم منتشر ومستفيض ويعمل بالمنسوخ، لا، لا بد أن يكون من أهل النظر، أما من لم يكن من أهل النظر ليس له أن يعمل حتى يسأل أهل العلم، يبقى أن مثل هذا العمل بالناسخ أو بالمنسوخ قبل بلوغ الناسخ، العمل بالعام قبل وجود المخصص، والمطلق قبل وجود المقيد، هذا قول جماهير أهل العلم، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، هذا الذي بلغهم، هؤلاء صح أول صلاتهم عملاً بالمنسوخ؛ لأنه لم يبلغهم الناسخ {لأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ} [(19) سورة الأنعام] أما من لم يبلغه الخبر فلا يلزمه العمل به.
"قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة" كما هم، يعني صار الإمام متقدم والصف الأول هو الصف الأول، والصف الثاني هو الصف الثاني إلا أن الجهة تغيرت، ومثل هذا العمل لمصلحة الصلاة لا يبطلها ولا يفسدها، وعلم النبي عليه الصلاة والسلام بما حصل، وأقرهم على ذلك، طيب هذا خارج الصلاة، ووجههم وتوجهوا، لو أن إنساناً يصلي فأخطأ، شخص جالس وواحد ثاني يصلي جنبه، فجلس هذا الذي يصلي من ركعة، وقال له الجالس: قم يا أخي أنت ما صليت إلا ركعة، يقبل الخبر وإلا ما يقبل؟ أو أخطأ في القراءة ففتح عليه، هذا خارج الصلاة، يقبل خبره؛ لأن هؤلاء قبلوا خبر من ليس معهم في الصلاة، خارج الصلاة، فدل على أن من يخبر المصلي ولو كان خارج الصلاة يقبل خبره، وإن قال بعضهم: إنه لا يقبل الفتح عليه إلا ممن هو معه في الصلاة؛ لأن الذي معه في الصلاة يريد أن يحافظ على صلاة هذا المصلي؛ لأن صلاة هذا المصلي لها أثر في صلاته هو، أما من كان خارج الصلاة قد يفتح عليه وهو غير متأكد؛ لأن صلاته ما تهم، ولا يهمه أنه يزيد ركعة أو ينقص ركعة، فبعضهم يقول: إنه لا يقبل خبره إلا إذا كان معه في صلاته، لكن إذا كان ثقة غير متلاعب ويعرف أنه يقصد مصلحة الصلاة، وحصل عنده تعارض في نفسه، أما إذا كان متيقن من فعله، نعم لا ينتفي القول هذا، إذا شك أورث عنده شك فإنه يعتمد خبره، نعم.
عفا الله عنك.
وعن أنس بن سيرين رضي الله عنه قال: استقبلنا أنساً حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، ورأيته يصلي على حمار ووجه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله.
هذا حديث عن أنس بن سيرين، وهو أخ للإمام التابعي الجليل محمد بن سيرين، وأولاد سيرين من الذكور والإناث كلهم ثقات، وهم من سبي عين التمر، يقول:"عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنساً" يعني ابن مالك "حين قدم من الشام" وفي بعض الروايات: قدم الشام، قدم من الشام خرجوا من البصرة لاستقباله فهو قادم من الشام، في بعض الروايات وهي في الصحيح: قدم الشام، ومن لا بد من اعتبارها؛ لأنه أنشأ السفر من الشام، ومن ابتداء الغاية، وإذا قيل: قدم الشام، يعني قدم الشام، هذا ظاهر اللفظ، لكن يجيزون حذف الحرف إذا لم يحصل لبس {وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً} [(155) سورة الأعراف] يعني من قومه، إذا لم يحصل لبس جاز الحذف، فلقيناه بعين التمر، فرأيته، عين التمر موضع حصلت فيه واقعة أسر فيها أولاد سيرين وغيرهم، المقصود أنه لو لم يكن من بركتها إلا محمد بن سيرين -رحمه الله تعالى-.
"فرأيته يصلي على حمار ووجه من ذا الجانب" تعني عن يسار القبلة، يصلي على حمار، الحمار جاء في لحمه أنه رجس، وجاء في روثه: أنه رجس، فهل هذا يدل على نجاسته؟ وجاء تحريم لحمه بعد أن كان حلالاً، بعد أن كان طيباً مباحاً، يحل لهم الطيبات، لكنه صار بعد ذلك محرماً، وانتقل من كونه طيباً مباحاً إلى كونه خبيثاً محرماً، فهل مقتضى هذا أن يكون نجساً؟ النبي عليه الصلاة والسلام ركب الحمار، وأنس رضي الله عنه وأرضاه- صلى على الحمار، ويستدل بهذا أهل العلم على طهارة بدن الحمار، ولا سيما إذا كان الوقت حار، أو أجهد الحمار وأثقل بالأحمال سوف يخرج منه العرق، ويستدلون بهذا أيضاً على طهارة عرقه، وكثرة معالجته ومعاشرته تدل على طهارته، إذ لم يرد نص يدل على التوقي منه.
"ووجه من ذا الجانب" يعني من غير القبلة على يسار القبلة "فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة" يعني كان انحراف يسير، الانحراف يسير عن جهة القبلة، الأمر سهل، المسألة فيها سعة، وقد جاء في الحديث المخرج في السنن ((ما بين المشرق والمغرب قبلة)) لكن يقول:"رأيتك تصلي لغير القبلة" فدل على أنه ينحرف إلى جهة اليسار إلى الحد الذي هو غير مرضي، يعني إلى حد بحيث يبطل الصلاة لو كانت صلاة استقرار، "رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته" النبي صلى الله عليه وسلم تنفل على الدابة، لكنه لا يصلي على الفريضة، وأنس تنفل على الحمار، وصلى على الحمار، وهو محمول على أنها نافلة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي على الدابة المكتوبة، السائل يقول: رأيتك تصلي لغير القبلة، يعني السؤال فيه شيء من الرفق، لو شخص رأى شخص يصلي إلى جهة، وحصل مراراً، يدخل شخص يحضر الدرس يشوف الطلاب أحياناً، بعض الناس يصاب بشيء من رهبة الجموع أو الكثرة أو كذا، ثم يصلي إلى غير القبلة، إيش المناسب في توجيهه؟ هذا حصل مرتين، يصلي إلى جهة الشرق، يدخل يشوف الطلاب والشرح والدنيا يصلي إلى جهة الشرق، هل من المناسب أن يزبر ويزجر أو يعرض عليه الأمر، أنت صليت أتجه قليلاً يا أخي، القبلة إلى جهة اليمين إلى جهة الشمال، الجهة خلفك، وش المانع؟ فيوجه برفق ولين، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن رآه دخل مع الباب وجلس، فقال له:((هل صليت ركعتين؟ )) ما قال له: قم وصل ركعتين، فالتلطف بالسؤال مطلوب، فأجاب رضي الله عنه وأرضاه-:"لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته" لماذا؟ لأن العبادات توقيفة، فليس للإنسان أن يجتهد في العبادات، فالعبادات لا يدخلها القياس، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول: ما حكم من جمع التكبيرتين في الأذان ولكن بمد زائد؟
الجمع بين التكبيرتين ذكرنا في الأمس أنه قول لجمع من أهل العلم، وله ما يسنده وما يدل عليه، وهذا بيناه، ووضحناه بالأمس، الله أكبر الله أكبر، وأما المد الزائد الذي يولد من الحركات حروف، فهذا قد يبطل الأذان لا سيما في لفظ أكبر، فإذا مدت الباء انقلب المعنى، والأكبار هو الطبل.
هذا يقول: من فاتته الفريضة ثم صلى سبع وعشرين مرة.
إعادة الفريضة بنيتها بدعة، الصلاة الصحيحة المجزئة المسقطة للطلب إعادتها بنية الفريضة بدعة، فلا يشرع أن يعيدها سبع وعشرين مرة، لكن أثر عن بعض السلف أن منهم واحد لا يعرف غيره من صلى سبع وعشرين مرة، عله أراد بذلك كثرة التنفل لينجبر ما فاته بفوات الجماعة.
يقول: ما هو العلم الذي يتعين على كل مسلم ومسلمة تعلمه؟
الذي يلزم تعلمه، والذي يجب على كل مسلم ومسلمة ما يصحح العبادات الواجبة، بحيث يؤدي ما أمر به على سبيل الوجوب على مراد الله -جل وعلا-، يلزمه أن يتعلمه، يتعلم ما يحتاج إليه من الصلاة، من الزكاة إن كان عنده مال من الصيام؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
يقول: أنا شاب حلفت أني ما أفعل شيئاً معيناً في فترة محدودة، لكن نسيت مرة وفعلتها فهل علي شيء؟
إذا حلف أن لا يفعل ما فعل فعليه كفارة يمين.
يقول: تحدثتم عن طلب العلم في الصغر وأنه هو الأفضل، ولكن إذا كان الشخص كبيراً ولديه أسرة وعمل، ولكنه يرغب بطلب العلم فما تنصحونه كيف يبتدئ؟
يبتدئ على الجادة، وإن كان كبيراً إلا أنه بحكم المبتدئ، يبدأ بكتب المبتدئين، ومن سار على الدرب وصل، وجد في ترجمة بعض الحفاظ الكبار من لم يطلب العلم إلا وهو كبير، ومن أبرز الأمثلة ما يذكر في سيرة صالح بن كيسان وهو من كبار الآخذين عن الزهري، وهو من الثقات الحفاظ، أقل ما قيل في سنه وقت الطلب: خمسين، وقيل: تسعين.
يقول: ما حكم نزع الشعر بالليزر، فإذا كان في الظهر مثلاً؟
إذا كان الليزر لا يضر، والشعر مما يجوز أخذه أو يستحب فلا بأس.
ألا يقال: إذا كانت تحية المسجد مجرد سنة فلماذا يحرج الإنسان نفسه بأداء ما فيه شبهة، أنه منهي عنه في وقت النهي؟