المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مواضع رفع اليدين في الصلاة وكيفيته - شرح عمدة الأحكام لابن جبرين - جـ ١٣

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح عمدة الأحكام [13]

- ‌شرح حديث: (كان إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة)

- ‌دعاء الاستفتاح وما اشتمل عليه من معان

- ‌تعدد أدعية الاستفتاح يقتضي التنويع في استعمالها

- ‌الاستعاذة تلي الاستفتاح

- ‌شرح حديث: (كان يستفتح الصلاة بالتكبير)

- ‌البسملة واستحباب الإسرار بها

- ‌الجمل المستفادة من حديث عائشة في صفة الصلاة

- ‌صفة جلوسه صلى الله عليه وسلم بين السجدتين وفي التشهد

- ‌النهي عن عقبة الشيطان وعن افتراش السبع في الجلوس في الصلاة

- ‌شرح حديث: (كان يرفع يديه حذو منكبيه)

- ‌مواضع رفع اليدين في الصلاة وكيفيته

- ‌شرح حديث: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم)

- ‌السجود على الوجه آكد أعضاء السجود

- ‌كيفية وضع اليدين والأصابع أثناء السجود

- ‌كيفية وضع القدمين حال السجود

- ‌شرح حديث: (كان إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم)

- ‌عدد التكبيرات في الصلاة

- ‌سبب إنكار بعض المتقدمين للجهر بالتكبير

- ‌الحكمة من التكبير

- ‌التسميع تنبيه على موضع الحمد

- ‌صفة تكبير الإمام والمنفرد والمأموم للانتقال

- ‌شرح حديث: (صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب)

- ‌شرح حديث: (رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌التسوية في مقدار الاطمئنان بين أفعال الصلاة

- ‌أذكار الصلاة الواجبة

- ‌إطالة القيام وقعود التشهد

- ‌شرح حديث: (إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا)

- ‌مقدار الاعتدال من الركوع والجلسة بين السجدتين

- ‌بيان وجوب الطمأنينة وأهميتها

- ‌شرح حديث: (ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة)

- ‌الاطمئنان في الصلاة والتوسط فيها هو السنة

- ‌شرح حديث مالك بن الحويرث في صفة الصلاة

- ‌جلسة الاستراحة وخلاف العلماء في مشروعيتها

- ‌شرح حديث عبد الله بن مالك بن بحينة في صفة السجود

- ‌عظمة السجود والدليل على أهميته

- ‌الهيئة الصحيحة للسجود وبيان أخطاء المصلين فيه

- ‌شرح حديث الصلاة بالنعال

- ‌صفة النعال في العهد النبوي

- ‌مشروعية الصلاة بالنعال وشروط ذلك

- ‌حكم لبس النعال قائماً

- ‌اختلاف الناس في شأن النعال

- ‌شرح حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة)

- ‌الفوائد المستنبطة من حديث حمله صلى الله عليه وسلم لأمامة وهو يصلي

- ‌الحركة الكثيرة مبطلة للصلاة بخلاف الحركة اليسيرة

- ‌الأسباب التي يحصل بها حضور القلب

- ‌وضع اليدين على الصدر حال القيام من سنن الصلاة

الفصل: ‌مواضع رفع اليدين في الصلاة وكيفيته

‌مواضع رفع اليدين في الصلاة وكيفيته

فرفع اليدين ورد في ثلاثة مواضع في حديث ابن عمر، وورد في موضع رابع، وأكثر ما ورد وروداً ثابثاً في هذه الثلاثة.

ذكر في هذا الحديث أنه إذا استفتح الصلاة رفع يديه، يعني: عندما يكبر تكبيرة الإحرام، فابتداء الرفع مع ابتداء التكبير، وانتهاؤه إلى المنكبين، وتكون كل يد محاذية لمنكبها.

وورد في بعض الروايات: أنه يرفع يديه إلى أذنيه، وجمع بينهما بأن أصابعه تحاذي الأذنين، وأن الكف يحاذي المنكب، فيكون بذلك رفعاً متوسطاً عند استفتاح الصلاة، يعني: عند تكبيرة الإحرام، وهذا الرفع هو آكدها، وهو متفق عليه بين الأئمة الأربعة، الأئمة كلهم يرون أن هذا الرفع من سنن الصلاة، ولم يقل أحد إنه من الواجبات.

عرفنا أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام آكد ما روي في الرفع وأنه متفق عليه.

والحكمة فيه كما قال بعض العلماء: رفع الحجاب، إشارة إلى أنه يرفع الستر والحجب ويدخل على ربه، فعند ذلك يخشع، كأنه إذا رفع هذه الحجب لم يبق بينه وبين ربه ما يستره، وبكل حال فهو من سنن الصلاة، وابتداء الرفع وتحريك اليدين يكون من ابتداء التكبير، وانتهاؤه بانتهاء التكبير.

وبعد ذلك يضع يديه على صدره وهو أقوى ما ورد في وضعهما، وهناك من يقول: تحت سرته، ومن يقول: فوق سرته، ولكن الأصح أنهما على صدره، هذا هو الأرجح.

أما عند الركوع وعند الرفع من الركوع فقد ثبت في هذا الحديث وعدة أحاديث كثيرة صريحة بأنه يرفع يديه إذا ابتدأ تكبير الركوع، قبل أن ينحني، ثم ينحني بظهره ويمد يديه ويكون تكبيره في حالة انحنائه، يعني: أنه قبل أن يتحرك يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه، ثم يكبر حال كونه منحنياً للركوع، فيضع يديه على ركبتيه مفرقتي الأصابع، فهذا أيضاً رفع مسنون.

كذلك إذا تحرك من الركوع رافعاً للقيام رفعهما، فإذا استتم قائماً وإذا هو قد انتهى من رفعهما محاذياً لمنكبيه، فعند ذلك أيضاً يردهما إلى صدره، وفي حالة وقوفه ومعلوم أنه يقول: سمع الله لمن حمده، في حالة حركته وارتفاعه من الركوع، ويقول في حالة قيامه: ربنا ولك الحمد، هذه المواضع الثلاثة.

أما حالة انحطاطه إلى السجود، أو رفعه من السجدة الأولى إلى الجلسة، أو خروره إلى السجدة الثانية، أو قيامه من السجدة الثانية إلى الركعة، فلا يفعل ذلك؛ لأن ابن عمر ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يفعل ذلك فقال:(كان لا يفعل ذلك في السجود) أي: لا في الانحطاط إليه ولا في الرفع منه، هذا هو المشروع.

وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه أيضاً إذا قام من الركعتين أي: إذا قام من التشهد الأول للركعة الثالثة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، كما يفعل إذا افتتح الصلاة، فيكون هذا أيضاً موضعاً رابعاً في الصلاة الرباعية أو الثلاثية بعد التشهد الأول وعند نهوضه يكبر ويرفع يديه.

وهكذا أيضاً يرفع يديه لتكبيرات العيد الزوائد، فإنه يكبر في الركعة الأولى سبعاً وفي الثانية خمساً على اختلاف في عدد التكبير، ويرفع يديه في كل تكبيرة.

وكذلك في تكبيرات صلاة الاستسقاء كصلاة العيد، يرفع يديه في التكبيرات الزوائد التي في كل ركعة، فهذه أيضاً مواضع رفع في حالة القيام.

وقد استنبط من ذلك أن رفع اليدين يكون في الحالات التي ليس فيها حركة كثيرة، فإن حركة القيام إلى الركوع، أو الركوع إلى القيام، أو حركة التكبير في حالة القيام عند التحريمة: حركة قليلة، وكذلك حركة القيام من الجلوس في الركعة الثانية حركة أيضاً قليلة وليست كحركة السجود، سواء للانحطاط له أو للجلوس أو للرفع منه.

فيكون رفع اليدين خاصاً بالانتقال الذي حركته قليلة، هذا هو المعتمد.

وقد ورد في رواية: أنه يرفع يديه أيضاً في تنقلات السجود، ولعل ذلك أحياناً لعله فعله مرة أو مرتين، ولكن المعتاد والأكثر أنه لا يفعله في السجود كما نص على ذلك ابن عمر.

ص: 12