المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جواز الاكتفاء بالتيمم لرفع الحدث الأكبر عند خشية الضرر - شرح عمدة الأحكام لابن جبرين - جـ ٢١

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح عمدة الأحكام [21]

- ‌حكم من سبق الإمام بالتسليم ثم جبر ذلك بالإتيان بركعة خامسة

- ‌حكم من صلى العشاء مع الإمام بنية المغرب

- ‌حكم قول: أقامها الله وأدامها، بعد قول المؤذن: قد قامت الصلاة

- ‌أفضل صفوف النساء في المساجد المفصولة فصلاً تاماً عن مساجد الرجال

- ‌مشروعية صلاة تحية المسجد بعد غروب الشمس ولو لم يؤذن المؤذن

- ‌مشروعية التكلم مع الإمام لمصلحة الصلاة عند عدم فهمه للتسبيح عند السهو

- ‌بقاء أثر النجاسة بعد غسلها ودلكها بالماء وزوال عينها

- ‌قول شيخ الإسلام والظاهرية ببطلان الصلاة في حضرة الطعام ودليلهم على ذلك

- ‌المقصود من النهي عن الصلاة في حضرة الطعام ومدافعة الأخبثين

- ‌إدراك الركعة بالركوع واكتفاء المسبوق بقراءة الإمام للفاتحة

- ‌ماهية صلاة الإشراق ووقتها

- ‌الصلاة على النبي عند سماع قوله تعالى: (إن الله وملائكته يصلون على النبي) في الصلاة

- ‌الموضع الذي ينظر إليه المصلي في جلوسه

- ‌حكم الذكر للمأموم عند سماع آيات الرجاء وآيات الوعيد

- ‌حال حديث: (تكبيرة الإحرام خير من الدنيا وما فيها)

- ‌الاكتفاء بالاستعاذة في الركعة الأولى بعد دعاء الاستفتاح

- ‌أحكام السفر لا يعمل بها إلا بعد مفارقة العمران

- ‌جواز الاكتفاء بالتيمم لرفع الحدث الأكبر عند خشية الضرر

- ‌حكم من صلى قبل دخول الوقت بوقت يسير دون أن يعلم

- ‌الاقتصار على الإتيان بدعاء الاستفتاح في الركعة الأولى

- ‌وقت قضاء الوتر وصفته

- ‌وقت إدراك فضل تكبيرة الإحرام

- ‌حكم من أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام إلا أنه تشاغل حتى ركع الإمام

- ‌عدم اشتراط ملاصقة الأقدام بين الرجل وجاره في الصلاة

- ‌حكم إخراج الصبي من الصف الأول والقيام في مكانه

- ‌مشروعية المساواة بين ميامن الصفوف وشمائلها وتوسيط الإمام

- ‌حكم إنشاء صف جديد قبل تمام الصف الأول

- ‌حكم صلاة من غيروا إمامهم أثناء الصلاة

- ‌تسوية الصفوف للصلاة تلزم الإمام والمصلين

- ‌حكم قيام أحد المأمومين عن يمين الإمام

- ‌كيفية الجمع بين الأحاديث الدالة على الإطالة في الصلاة والأحاديث الدالة على التخفيف

- ‌ما يشرع في حق من يؤم الناس في أسواقهم

- ‌حكم متابعة المأموم للتسبيح في السجود بعد سماعه تكبيرة الإمام للقيام

- ‌حكم اتخاذ السترة للمنفرد

- ‌حكم رفع اليدين في الدعاء وصفته

- ‌حكم رفع اليدين للدعاء بعد النافلة وبين الأذان والإقامة، وحكم مسح الوجه بعد الدعاء

- ‌الإتيان بدعاء الاستخارة بعد التسليمتين

- ‌حكم الاكتفاء بالخط واتخاذه سترة في الصلاة، وما يلزم المار بين يدي المصلي

- ‌ما يلزم المؤذن إذا نسي التثويب في أذان الفجر

- ‌حكم المرور بين يدي المصلي إذا صلى في موضع مرور الناس في العادة

- ‌الاكتفاء بالنافلة عن تحية المسجد

- ‌تأخير الأذان لمن أراد الإبراد بالظهر أو تأخير العشاء إلى ثلث الليل

الفصل: ‌جواز الاكتفاء بالتيمم لرفع الحدث الأكبر عند خشية الضرر

‌جواز الاكتفاء بالتيمم لرفع الحدث الأكبر عند خشية الضرر

‌السؤال

إذا وجب على الإنسان غسل وكان الجو بارداً ولم يستطع الغسل لشدة البرد، فهل يجوز له التيمم والصلاة في هذه الحالة؟

‌الجواب

يجوز إذا كان في سفر والماء بارداً وليس عنده ما يستدفئ به؛ لقصة عمرو بن العاص حين كان أميراً على سرية ذات السلاسل، يقول: فاحتلمت في ليلة شديدة البرد، وخفت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت وصليت بقومي، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي:(أصليت بهم وأنت جنب) فقلت: سمعت الله يقول: {وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء:29] فضحك وأقره، ففي مثل تلك الحال له ذلك، أما في البلد فلا يجوز؛ وذلك لأنه يتمكن من تسخين الماء، لوجود أدوات يسخن بها الماء كالحطب مثلاً في بعض البلاد، أو آلات الوقود الحديثة (البوتغاز) وما أشبهه، أو السخانات الكهربائية التي توجد في بعض المساجد وفي بعض البيوت، أو ما أشبه ذلك، هذه بلا شك من الأسباب التي تمكنه من أن يسخن الماء حتى يصلي بطهارة كاملة، ولو فاتته صلاة الجماعة بسبب تأخره في الاغتسال أو نحو ذلك، حتى قال بعضهم: لو استيقظ ولم يبق على طلوع الشمس إلا مقدار ما يصلي فيه ركعتين بدون طهارة -اغتسال- فإن اللازم في حقه أن يغتسل؛ وذلك لأن وقته وقت الانتباه والاستيقاظ.

ولو احتاج أيضاً إلى الاشتغال بتدفئة الماء وتسخينه، فليس له عذر في أن يصلي وهو جنب، وإذا كان ضيفاً عند قوم أو نحو ذلك فلا يستحي أن يطلب ما يسخن له ماء إذا لم يكن في البيت سخانات ونحوها، أو كان في قرية لم تصلها الكهرباء فيطلب منهم تسخين ذلك على الغاز أو على الحطب أو ما أشبه ذلك.

فالحاصل أنه ليس له عذر في أن يصلي وهو جنب.

ص: 19