الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عناصر الدرس
* الإستنباط
* أصول المصالح
* أنواع القياس
* أوجه تطرق الخطأ إلى القياس
* الإستدلال
الدرس
22
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى والاستنباط وهذا مكان الحديث في بيان الطرق التي تثبت بها العلة وأن العلة كما هو معلوم ركن من أركان القياس إن وُجد هذا الركن قلنا قياس وإلا فلا عندنا طرق لا خلاف كما يسمى عند الأصوليون بمسالك العلة النص والإجماع والاستنباط وبعضهم يجعلها اثنين لا ثالث عقلية مختصة بالاستنباط والثاني نقلية وهي النص والإجماع، قدم النص على الإجماع وبعضهم في ذكر المسائل النقلية وبعضهم يجعل الإجماع مقدماً على النص لأنه كما سبق أن النص يحتمل النسخ والتأويل بخلاف الإجماع وإن كان مرادهم بالإجماع هنا الإجماع القطعي وليس الظني يعني الإجماع الصريح الذي كون مبنياً على القول، وذكر في ضمن أن طرق النقلية دلالة الإيماء والتنبيه وهذه على نزاع بين الأصوليين هل هي مما تُثبت به العلة نقلاً أو عقلاً لكن ظاهر كلام المصنف هنا أنها مما تثبت به العلة من جهة النقل وإن كان الظاهر أنها من جهة العقل لماذا؟ لأنه كما سبق قلت أن النص الصريح والنص الظاهر النص الصريح على العلية هو الذي رُفع في لغة العرب دالاً على التعليل ولا يحتمل غيره والنص الظاهر هو وُضع للتعليل يعني من المعاني التي وُضع لها التعليل ولكنه يحتمل غيره وأما دلالة الإيماء والتنبيه فهو اقتران الحكم بعلة هذه العلة إنما تُفهم من السياق و ..... {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} هذا ليس من جهة الوضع دالاً على إثبات السرقة على للقطع {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} هذا اللفظ ليس دالاً من جهة الوضع أن الحكم وهو الجلد مرتب على الزنا، ولكن الخلاف يكاد كون ..... والإجماع فمتى وجد الاتفاق عليه ولو من الخصمين ثبت هذه أنواع العلة أو شروط طرق العلة النقلية.
ثم قال والاستنباط والاستنباط أي أضرب إثبات العلة بالاستنباط ما سيذكره المصنف بقوله إما بالمناسبة أو بالسبر والتقسيم أو بقياس الشبه أو بنفي الفارق بين الأصل والفرع إذاً أربعة أحوال إثبات العلة من جهة العقل إما أن يكون بالمناسبة وسيذكرها وغما أن يكون بالسبر والتقسيم هذا الثاني وإما أن يكون بقياس الشبه وهو الثالث وإما بنفي الفارق بين ألأصل والفرع وهو الوضع، قال والاستنباط الاستنباط استفعال والمراد به استخراج العلة للاجتهاد لأنه يقابل النقل لأن مكانة العلة إما نقلية بمعنى أنها جاءت من جهة السمع والسمع محصور في النقل والإجماع ويقابله الاجتهاد وهو المراد بقوله والاستنباط إذاً استخراج العلة للاجتهاد إما بالمناسبة إما للتفصيل إما بالمناسبة والمناسبة هذه مفاعلة وهي في اللغة الملائمة والمناسب هو الملائم لأنه يأتي بمعنى المشاكب للشيء يقال ليس بينهما مناسبة أي مشاكبة ويطلق كما ذكرنا على الملائمة حينئذ يكون بمعنى المشاكب وبمعنى الملائم ومنه تلاءم القوم والتأم إذا اجتمعوا واتفقوا وتناسبوا وتسمى المناسبة أيضا يعبر عنها بالإقالة لماذا؟ لأن العلة تثبت للظن والإقالة هي بمعنى قال ويقال بمعنى يظن حينئذ أن الوصف هو العلة مظنون ويعبر عن الظن بقال وقال هذه من أخوات ظن، الاستنباط إما بالمناسبة ويعبر عنه يعني عن المناسبة بالمصلحة أو الاستدلال أو المسمى بتخريج المناط وهي أي المناسبة حصول المصلحة في إثبات الحكم من الوصف بمعنى كون الوصف يتضمن الوصف نفيه يتضمن في ترتب الحكم عليه مصلحة الوصف نفسه يتضمن في ترتب الحكم عليه مصلحة كالإسكار مثلاً فإنه يترتب على المنع عليه مصلحة وهي مصلحة حفظ العقل من الاختلال فحينئذ حصول المصلحة يعني وجود المصلحة للفعل في إثبات الحكم من الوصف إذاً لابد أن يكون الوصف مناسباً بمعنى أن التأثير تأثير الوصف في الحكم قد ظهر كما سيأتي في حقيقة المؤثر إذاً نقول ضابط المناسبة هنا أو مسلك المناسبة أن يقترن وصف مناسب لحكم في نص ما ويكون ذلك الوصف سالماً من القوادح ويقوم دليله على استقباله بالمناسبة دون غيره فيُعَلم حينئذ أنه علة ذلك الحكم كالإسكار مثلاً وإنه دلت المصلحة وهي ترتب أو وجود النفع ودفع المضار في كون الحكم وهو التحريم مرتباً على الإسكار إذاً يدرك العقل ثم مناسبة بين هذا الوصف وهو الإسكار وبين التحريم لماذا؟ لأن المصلحة حاصلة فإذا حصلت المصلحة ثبتت المناسبة ولذلك عرف هنا المناسبة حصول المصلحة فإذا حصلت المصلحة من ترتب الحكم على الوصف نقول هذه مناسبة بين الحكم والوصف الذي رُتب عليه المعنى وهي حصول المصلحة من جلب نفع أو دفع ضر في إثبات الحكم من الوصف كالحاجة من المبيع الحاجة من المبيع هذه ما هي الحاجة؟ نقول وصف مناسب عُلق عليه إباحة البيع لماذا؟ لأن المشتري والبائع كل منهما محتاج على الآخر فإباحة البيع وشرعية البيع هذا ترتب عليه مصلحة وهي جلب النفع للبائع وجلب النفع للمشتري إذاً كالحاجة مع البيع كالحاجة ....
حصلت نقول في إثبات الحكم من الوصف وهو البيع حصلت إباحته وهو الحكم مرتباً على وصف مناسب وهو الحاجة، ولا يعتبر كونها منشأ الحكمة يعني لا ترابط أو ارتباط بين الحكمة والعلة أو الوصف المناسب لأنه قد توجد العلة ولا يوجد الحكمة مثل قلنا السفر حكمته تخفيف المشقة حينئذ قد توجد العلة في أفراد السفر وبعض الأشخاص والأحوال والأزمان وتتخلف حينئذ الحكمة، هل يلزم من تخلف الحكمة تخلف العلة؟ الجواب إذاً هل يصح أن نجعل الحكمة مرتبطة بالعلة وجوداً وعدماً لذلك قال ولا يعتبر يعني في كونه وصفاً مناسباً كونها أي المناسبة منشأ الحكمة لماذا؟ قد تتخلف الحكمة مع وجود الوصف المناسب الذي رتب الشرع الحكم عليها كونها أي المناسبة منشأ بمعنى الظهور أي الموضع الذي يظهر منه ويبدو الحكمة وهي المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها بتشريع الحكمة حينئذ نقول كون هذا الوصف منشأ للحكمة غير مشترط بل المعتبر ثبوت المصلحة عقيبه عقيب الوصف وهو أعم من أن يكون منشأ لها أو لا إذاً لا تلازم بين الوصف المناسب وبين الحكمة إذا قد يوجد الوصف المناسب ولا توجد معه الحكمة إذاً لا يعتبر في الضابط ولا يشترط في الوصف المناسب كونها منشأ عن الحكمة لماذا؟ لوجود العلة دون الحكمة السفر مع المشقة بخلاف الإسكار لأن العلة موجودة وينشأ عنها الحكمة متلازمة يلزم منها لكن لزومها في هذا الموضع لا يلزم منها أنها تلزم في كل موضع بل قد توجد ولا توجد الحكمة.
ثم قال والمؤثر إذاً عرفنا أن الاستنباط هنا استخراج العلة بالاجتهاد أنه يكون بالمناسبة يعني يترتب الحكم على الوصف المناسب ثم يوجد ذلك الحكم وتلك الحكمة عند وجود الوصف المناسب فيظهر حينئذ المصلحة يظهر للمجتهد تظهر المصلحة وهي جلب نفع أو دفع ضر بترتب الحكم على العلة كالإسكار بالنسبة للتحريم والسرقة بالنسبة للقطع فإنها تظهر الحكمة حصول المصلحة واضحة وبينة وهي حفظ الأموال كذلك تحريم الزنا نقول الزنا علة في الجلد مثلاً فنقول المصلحة حاصلة وهي حفظ الأنساب وهلم جرة لكن لا يلزم من أنه كل ما وُجد الوصف المناسب وُجد الحكمة بل قد تتخلف في بعض المواضع وعليه نقول أن الوصف قد يكون مناسباً وقد يكون غير مناسب والوصف غير المناسب هذا ما عنون له الأصوليون بالوصف الطردي وهو الذي لم يراعي الشرع حكماً عليه كالطول والقصر وكونه أعرابياً والسواد والبياض إلى آخره الشرع لم يراعي في أحكامه هذه الأوصاف مع أنها موجودة لماذا؟ لعدم وجود المناسبة إذاً الوصف من حيث هو قسمان طردي كالطول والقصر ومناسب كالإسكار لتحريم الخمر والصغر لولاية المال وعليه فينقسم حينئذ المناسب عند المصنف إلى ثلاثة أقسام ولذلك قال والمؤثر يعني المناسب المؤثر والمؤثر هذه صفة وصف للمحذوف يعني والمناسب المؤثر الذي يؤثر في إحداث الحكم لأن العلة هي الوصف المناسب وهي المعرفة للحكم وهي الباعثة والجالبة للحكم إذاً حصل تأثير لولا وجود الإسكار لما وُجد التحريم حينئذ لما وُجد الإسكار وهي علة في النبيذ نقول جلبت وأثرت في استدلال الحكم من الأصل إلى الفرع والمؤثر أي المناسب المؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع فقوله المؤثر تفهم منه أنه ليس كل وصف مناسب يصلح أن يكون علة بل لابد أن يكون معتبراً من جهة الشرع لأنه قال تأثيره تأثير ظهر وعُلم تأثيره تأثير ذلك الوصف في الحكم بنص أو إجماع يعني دل النص على أنه معتبر بدليل تعليق الحكم التفصيلي عليه كما في قوله تعالى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ} فدل على أن إيجاب الاعتزال علته كون المحيض أذى فحينئذ نقول دل النص على كون الأذى علة في إيجاب اعتزال الحائض أو بإجماع فُصل {وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ} حينئذ ولاية الولي على الصغير في المال ثابتة النص في هذا الموضع وأجمع العلماء على هذا ثم تعديها تعدي هذه العلة وهي الصغر في ولاية النكاح حاصل بالإجماع لأنه قد يُجمَع على العلة وإن لم يوجد لها نص لكن على ما قُبض في السابق أن الإجماع لابد أن يكون مستنداً إلى نص من كتاب أو سن ة لذلك لا يقضي القاضي وهو غضبان قالوا العلة هنا بالإجماع التشويش انشغال الذهن فحينئذ ليس الحكم معلقاً بالغرض لوجود التشويش تشويش الإذن العاقل في غير الغرض مثل الجوع لا يقضي القاضي وهو جوعان ولا يقضي القاضي وهو مشغول الذهن ولا يقضي وهو حزين وهو شديد الفرح إلى آخره فكل وصف يترتب عليه كل فعل يترتب عليه انشغال الذهن حينئذ يُمنع وهذه علة بالإجماع مُنزلة في كل فعل يشارك الغرض في العلة حينئذ المؤثر يعني المناسب المؤثر ما ظهر يعني الوصف الذي
ظهر تأثيره في الحكم ما الذي دلنا على أنه قد أثر في الحكم؟ النص أو الإجماع فحينئذ يسمى مؤثر وسيأتي أن بعض الأصوليين قصر القياس على المؤثر وحده فما عداه حينئذ لا يصح أن يكون وصفاً مناسباً يُجعل علة للحكم وعليه يرد الإشكال وهو أن العلة المستنبطة حينئذ لا يصلح أن يعلل بها إذا فُسر الحكم أو التعليل أو القياس على المناسب المؤثر وهو ما ظهر تأثيره بنص أو إجماع فأين العلة المستنبطة؟ لم تدخل في المؤثر وإنما سيأتي أنه داخل في الملائم أو غيره حينئذ لو فُسر القياس باب القياس كله على المؤثر حينئذ خرجت العلة المستنبطة لأن ضابط المؤثر هو ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع إن دل النص على أنه وصف مناسب حينئذ اعتبرناه مؤثراً إن دل الإجماع على أنه وصف مناسب حينئذ اعتبرناه مؤثراً في الحكم إن كان في الاستنباط نقول لا لأنه لم يدل عليه نص ولا إجماع هذا هو حقيقة المؤثر.
قال وهو ثلاثة ثلاثة أقسام بالنظر إلى نوعية اعتبار الشارع له وليست أقسام المؤثر ظاهر كلام المصنف أن الضمير هنا يعود على المؤثر بل الصواب أنه أراد تقسيم المناسب من حيث تأثيره وعدم تأثيره وهو أي المناسب من حيث هو باعتبار تأثيره وعدم تأثيره لأن المؤثر هو نوع من أنواع المناسب حينئذ كيف يصح تقسيم أو جعل القسم عاماً لقسيمه وغيره هذا ما يصح لماذا؟ لأنه المناسب المطلق والملائم والغريب هذه أنواع تدخل تحت المناسب من حيث هو والمؤثر هذا قسيم لها حينئذ لا يصح أن يُجعل القسم شاملاً لبقية الأقسام وهو قسيم لها هذا باطل حينئذ قوله وهو ليس يرجع إلى المؤثر بل للوصف المناسب من حيث اعتبار تأثيره وعدم تأثيره ينقسم إلى ثلاثة أقسام المؤثر والملائم والغريب وجعل منها المصنف المناسب المطلق وهو المصلحة المرسلة وهل هي معتبرة شرعاً أولا؟ ذكرنا فيما سبق أن المصنف يره أنه غير معتبرة في التحسينيات والحاجات نقل الإجماع بلا خلاف ونقل خلاف الضروريات وقال الأصح أنها ليست بحجة حينئذ كيف يُجَعل هنا المناسب المطلق على كل نقول المناسب من حيث هو أربعة أقسام المؤثر المناسب المطلق والملائم والغريب هذه أقسام للمناسب من أي حيثية من حيثية اعتباره م جهة الشرع وعدم اعتباره لماذا؟ لأن النظر نظر الشارع في المناسب والوصف الذي مكن أن يُعلق عليه الحكم الشرعي هل اعتبره الشرع أم لم يعتبره؟ بمعنى اعتبره الشرع بمعنى أنه رتب الأحكام التفصيلية أو الجملية عليها فما أمر الشرع به فحينئذ نقول إنما لمعقول المعنى وليس لمعقول المعنى فما كان غير معقول المعنى لا إشكال فيه لأنه غير ظاهر المعنى وإنما نقول من التعبديات المحضة إن كان معقول المعنى حينئذ نقول لما أمر به الشرع دل على أنه مصلحة لأن القاعدة العامة أنه لا يأمر الشارع إلا بما كان متضمنا من مصلحة خالصة أو واضحة فدل على وجود النقل لو كل أمر في الشرع فحينئذ نقول ول كان أمر إيجاب أو أمر استحباب فثم المصلحة وكل نهي سواء كان نهي تحريم أو نزيه نقول فثم المفسدة لماذا؟ لأنه بالإجماع استيفاء موارد الشرع أنه لا ينهى إلا عما مفسدته خالة أو راجحة إذاً فما اعتبره الشرع وأمر به نقول هذا معتبر وهو صالح لأن يُعلل به إن كان معقول المعنى وما نهى عنه الشرع ولو ظهر فيه نوع مصلحة نقول إن هذه المصلحة ملغاة شرعاً ما لم يرد فيه ذاك ولا ذاك نقول هذا هو المناسب المطلق أو المصلحة المرسلة لم يرد فيها دليل خاص باعتبار أو إلغاء لم تُلغى ولم تعتبر لم يرد نص للأمر بها لوجود هذه المصلحة ولم يُنهى عنها لوجود هذه المفسدة حينئذ نقول هذا مصلحة مرسلة مطلقة لكن يجوز المصلحة فيها باعتبار قواعد العامة يعني أن يكون دليل كلي قد دل على اعتبار هذه المصلحة ثم هل الباب مفتوح كل من ادعى وجود المصلحة العامة وأن قواعد الشريعة دلت عليها فثم المصلحة حينئذ فالمسألة فيها كلام كثير، وهو ثلاثة وهو أي المناسب ثلاثة أنواع المناسب المطلق والملائم والغريب والمؤثر ولا أدري لماذا أخرج المصنف أخرج المؤثر فقدمه على الأنواع الثلاثة على كل هو باب القياس يعتبر نقداً للمصنف رحمه الله تعالى لأنه لم يرتبه ترتيب كسابقه وإنما يكاد أن
يكون هكذا مباعد، وهو ثلاثة المناسب المطلق هذان وصفان المناسب لماذا؟ لأنه حقق مصلحة المطلق يعني عن دليل اعتبار خاص أو عن دليل إلغاء خاص عن دليل بينهم مناسب لماذا؟ لأنه مصلحة بدلالة القواعد العامة ومقاصد الشريعة سميناه مناسباً ثم هو مطلق عن دليل خاص معين دل على اعتباره أو دليل خاص معين دل على إلغائه وقد سبق الكلام في هذا، والملائم يعني المناسب الملائم والمراد بالمناسب الملائم هنا هو الوصف المناسب الذي رتب الشارع حكماً على وصفه ولم يثبت بالنص أو الإجماع هذا مقابل للمؤثر حينئذ الوصف المنساب إما أن يدل عليه نص أو إجماع أو لا إن دل عليه نص أو إجماع فهو المؤثر وإلا فحينئذ الملائم فهو المناسب الذي رتب الشارع حكماً على وصفه ولم يثبت النص أو بالنص أو الإجماع اعتباره بعينه علة بنفس الحكم الذي رتب على وصفه مثل ماذا؟ قالوا مثلوا للغر في ولاية النكاح في عين ولاية النكاح الصغر نفسها ثابتة بالإجماع في ولاية المال لكن في ولاية النكاح هل جاء دليل خاص يدل عليها؟ الجواب لا فحينئذ جُعل ولاية الأب على الصغيرة لخلاف فيه هل العلة الصغر أو العلة البكارة أو العلة الصغر والبكارة ثلاث علل بعضهم رأى أن العلة هي الصغر وبعضهم رأى أن العلة هي البكارة وبعضهم رأى أن العلة مجموع الصغر والبكارة لأن المقام مقام استنباط العلة هل الشرع راعى البكارة في موضع ما غير هذا الموضع ورتب عليه حكم شرعي؟ الجواب لا حينئذ انتفى التعليل بالبكارة هما معاً إذا انتفى جزء الاثنين انتفى تعليل الثاني بقي الصغر هل دل الشرع في موضع غير هذا الموضع ولاية النكاح على اعتبار الصغر علة؟ نعم وهو في ولاية المال حينئذ لم يرد النص بعينه في نفس المثال بقطع النظر عن مسألة عامة في نفس المثال لم يرد نص بعينه في اعتبار كون الصغر علة في ولاية النكاح وإنما ورد في ولاية المال لقوله تعالى {وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ} ، والغريب يعني والمناسب الغريب هذا سبق معنا وهو الذي لم يشهد له أصل وعرفه بعض بأنه الوصف الذي لم يرتب الشارع حكماً على وقفه ولم يثبت اعتباره بأي نوع من أنواع الاعتبار وسبق أن المصنف قال هو الذي لم يشهد له إلا أصل واحد وسبق أن الغزالي قال هذا لا يكاد أن يوجد لأنه لا يكاد أن يوجد عند الوصف المناسب ولم يشهد له إلا أصل واحد بل لابد أن تدل عليه عدة نصوص حينئذ في وجود الوصف أو المناسب الغريب في وجوده خلاف ولذلك مثل بعضهم بالمطلقة ثلاثة في مرض الموت ترث أو ترث؟ قالوا ترث طلقها ثلاثة أراد أن يموت بساعة أنه طلقها ثلاثة من أجل ماذا؟ كالمالغة قالوا ترث لماذا؟ قال لأن الزوج قصد الإغرار بها فيُعامل بنقيض قصده على ما هو متبع في القواعد الشرعية العامة قياساً على القاتل في عدم توريثه لأنه استعجل الإرث بجامع أن كل منهم استعجل الشيء قبل أوانه ومعلوم أن القاعدة أن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه حينئذ قالوا من طلق في مرض الموت ثلاثة مطلقة موثوثة قالوا ترث بناءاً على هذا، قال وهذا مثال للمناسب الغريب لأنه لم يرد نص يشهد بهذا أو إن ورد فهو شاهد له واحد فقط لكن هذا القول القاتل لا يرث هذا له نصوص تشهد
عليه تدل عليه ولذلك قول الغزالي بأنه قل أن يوجد مثال يصح أنه لم يشهد لهذا الوصف المناسب إلا أصل واحد هذا عجيب بل الأصل والغالب والكثير أن المناسب إذا رتب الشرع عليه أحكاماً شرعية فيكون كثير ولذلك الضروريات الخمس وهي الأكثر كثيرة هذه الأحكام المرتبة عليها لحفظ الدين كم مسألة أمر بها والغرض والحيث حفظ الدين أو نُهي عن شيء المراد به حفظ الدين أو العقل أو النفس إلى آخره، المناسب المطلق والملائم والغريب.
وقد قصر قوم القياس على المؤثر وحده هنا يقول المعلق أي ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع إن الجزم في إثبات الشارع الحكم رعاية لهذا المناسب دون نص أو إجماع تحقق لأنه إذا قيل بالاستنباط وحينئذ ولا أدري هؤلاء ينفون العلة المستنبطة أو لا الله أعلم لكن على ظاهر كلامه هنا إذا عُلل تأثير الأحكام على المؤثر فقط وما ثبتت عليته بنص أو إجماع حينئذ قالوا يلزم منه أنك لو اجتهدت في إيجاب عدة أوصاف وعلقت الحكم على بعض هذه لبعض صار تحكماً لماذا؟ لأن هذا الوصف المناسب الذي علقت عليه الحكم الشرعي لم يرد به شرع لا نصاً ولا إجماعاً فحينئذ تعيين وصف دون آخر نقول هذه من باب التحكم فلذلك قصروه على المؤثر وهو ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع لكن الصحيح عدم قصر القياس على المؤثر وحده لماذا؟ لأن إشارة النص وإيماءه تفيد علية الحكم كما سبق قد يأتي الإيماء والتنبيه كما ذكرناه سابقاً الوصف حكم إن يكن بغير علة يعبه من فطن {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ} لم ينص هنا الشارع على أن علة القطع هي السرقة لكن استنبطنا بالاجتهاد أن علة القطع هي السرقة كذلك {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} نقول الحكم هنا لم ينص الشارع على كون هل هو كقوله {ُقلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ} ليس مثله لماذا؟ لأن ثم فرق بين التنصيص على العلة كقوله {قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء} هنا رتب بالفاء على التنصيص على نفس العلة إذا لم يرد تنصيص ولا إجماع معناه ليس عندنا قياس نقول لا عندنا دلالة الإيماء والتنبيه على ما سبق بيانه قرن الحكم أو اقتران الحكم بوصف دون أن يكون ذلك الوصف له أثر في الحكم هذا يجعل المتكلم غير فصيح يأتي أعرابي فيسال فيقول أعتق رقبة جواب لمن هذا؟ لو لم يُجعَل هذا الجواب مرتباً على قوله واقع أهله في نهار رمضان هذا ما ورد العلة ورد التنصيص على العلة؟ ليس عندنا تنصيص وإنما لكون وقع جواب لواقعة وحادثة وسؤال نقول لو لم يُجعَل هذا النص اعتق رقبة مرتب على أحد الأوصاف المذكورة لكان لغواً وعبثاً ولُكنة وعياً بالمتكلم إذ كيف يُسأل عن شيء ثم يقول له اعتق رقبة هذا يُنزه عنه أهل العلم بل العقلاء فضلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ نقول قصره على المؤثر فقط وهو ما ثبتت عليته بنص أو تأثيره في الحكم بنص أو إجماع هذا ليس بصحيح نقول الصحيح عدم قصر القياس على المؤثر وحده لأن إشارة النص وإيماءه تفيد علية الحكم كما سبق بيانه ودلالة الإيماء والتنبيه هذا أنواع كثيرة جداً بل قد يكون العلل مستنبطة بدلالة الإيماء والتنبيه أكثر بكثير من العلل المنصوصة نصاً في الشرع أو المجمعة المُجمَع عليها.
ثم قال وأصول المصالح خمسة لما ذكر الاستنباط وأنه يقوم بالمناسبة وذكر المناسبة أنها حصول المصلحة بين لنا أصول المصلحة يعني ما الذي يضبط لنا ويجمع لنا هذه المصالح ليست على إطلاقها وإنما لابد في النظر من المصلحة باعتبار الشارع لها فما اعتبره الشارع مصلحة فهو مصلحة والعقل ليس له مجال في التشريع العقل والرأي والهوى والاطمئنان والنفس والإلهام هذه ليست مصادر من مصادر التشريع وإنما الوحيان فقط ولا ثالث لهما، وأصول المصالح خمسة هي ثلاثة لكنه جعل القسم الأول ثلاثة لأن المراد هنا تقسيم المصلحة من حيث هي يعني من حيث اعتبار الشارع لها أو إلغائها وأصول المصالح خمسة يعني حصول المصلحة والحكم بكون هذا الوصف مناسباً يترتب عليه الحكم الشرعي أو لا قال خمسة أي معدود بخمسة، ثلاثة منها ذكرت في الاستصلاح الضروري والحاجي والتحسيني الضروري وهذا قلنا أنه ما شُرع درأً للمفسدة والتحسيني وهو ما شُرع جلباً للمصلحة والتحسيني وهو ما جرى على مكارم الأخلاق ونحو ذلك هذه كلها يجمعها أصول واحد وهو ما جاء الشارع باعتباره إذاً هذا قسم واحد مصلحة ظهر اعتبارها شرعاً لذلك قال وهي المعتبرة وهي أي هذه الثلاثة الأقسام المذكورة في الاستصلاح في نوع الاستصلاح وهي المعتبرة يعني التي جاء الدليل الشرعي الخاص المعين باعتباره ولا نقول الدليل الشرعي العام لأن الشرعي العام ينفي الدليل الخاص يعني لا يلزم منه أن يكون ثابتاً بخاص فحينئذ يكون مساوياً للمناسب المطلق وهو المصلحة المرسلة لأن المصلحة المسلة ثبتت بأدلة عامة قواعد الشرع ومصادر الشريعة ولكن هنا نقول بدليل خاص وهي المعتبرة يعني اعتبرها الشارع بدليل خاص فقوله {فَاجْتَنِبُوهُ} في الخمر {وَلَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ} {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً} إذاً نص كل هذه حفظاً للضروريات الخمس {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} حفظاً للأنساب والأعراض وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ} حفظاً للأموال إلى آخره إذاً نص بنص أو جاء الدليل الخاص على اعتبار هذه الأوصاف.
والرابع وهو الثاني من أقسام المصالح من حيث اعتبارها شرعاً هو المرسل أو المصلحة المرسلة ضابطها ما لم يُعلَم من الشرع الالتفات إليه ولا إلغائه مات لم يعلم من الشرع يعني بدليل خاص وأما الدليل العام فيدل عليه لكن تشريع الحكم الخاص مرتباً على هذه المصلحة هو الذي فيه نزاع ما لم يعلم من الشرع الالتفات إليه ولا إلغاؤه أي الالتفات إليه يعني حيث شرع الأحكام مرتباً على هذه المصلحة ولا إلغاؤه يعني إلغاء هذا الوصف المناسب من حيث النهي عن هذا الوصف المناسب النهي المرتب أو المضمن لهذا الوصف المناسب، فلابد من شهادة أصل له حينئذ إذا أُريد تعليله أو ترتيب الأحكام عليه لابد من شهادة أصل له فلا يُقبل المناسب المرسل إلا إذا كان ترتب الحكم عليه يحقق مصلحة وهذه المصلحة تشهد لها القواعد العامة ومقاصد الشرعية كجمع القرآن جمع القرآن هذا ليس هناك نص وإن كان البعض يرى أن ثم إشارات من النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمع القرآن لكن إذا نظرنا إلى المصلحة العامة في جمع القرآن لكن ليس ثم نص دل على جمع القرآن هل أمر الشرع؟ قال جمع القرى، اكتبوه في صحيفة واحدة؟ لم يرد النص بذلك ولكن قواعد الشريعة العامة بحفظ الدين إلى آخره تبليغه الآخرين ولأن لا يقع نزاع ولأن لا يقع كذا جُمع القرآن في مصحف واحد لكن استدلوا بإجماع الصحابة، والخامس وهو القسم الثالث ما علم من الشرع إلغاؤه فهو ملغى بذلك ما عُلم من الشرع إلغاؤه يعني إلغاء اعتباره وصفاً للحكم كما تفويض المصلحة في بعض المنهيات قد ينهى الشرع عن شيء يكون فيه نوع مصلحة مثل الربا مثلاً قد يكون فيه نوع مصلحة باعتبار نظر الشخص نفسه أو الخمر هل فيها منافع باعتبار البيع والشراء كذلك الربا باعتبار البيع والشراء؟ فيه منافع حينئذ نقول هذه المصلحة المتوهمة نقول مصلحة ليست حقيقة مصلحة مُتوهمة باعتبار نظر المكلف وباعتبار غيرها نقول هذه المصلحة المتوهمة ألغاها الشرع بالنهي عن الربا ألغاها في الخمر بالنهي عن شرب الخمر وعن أي تصرف يتبع ذلك من بيع وشراء وإهداء إلى آخره هذا ما يسمى بالوصف الذي أُغلي من جهة الشرع هو قد يكون مصلحة في نظر الناظر لكنها مصلحة متوهمة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذاً عرفنا أن الطريق الأول الذي تستخرج به العلة وتثبت به العلة من جهة العقل النظر والاجتهاد هي المناسبة.
ثم قال
أو بالسبر والتقسيم هذا الضرب الثاني من أضرب إثبات العلة بالاستنباط السبر والتقسيم والسَبر بفتح السين لغة سبر الاختبار المراد هنا اختبار الأوصاف لإلغاء ما لا يصلح وإبقاء الصالح تكون عندنا ثمة أوصاف ولذلك بعضهم أو الكثير يرى أن ثم تراجحاً أو قرب في المعنى بين تنقيح المناط والسبر والتأصيل سبق أن تنقيح المناط أن يرد الشرع بحكم مرتب على عدة أوصاف لكن هذه الأوصاف يحتمل أن بعضها صالحاً للتعليل وبعضها ليس صالحاً للتعليل فينظر المجتهد فينظر فيها وصفاً وصفاً فيقول هذا الوصف لم يعتبره الشرع فيُلغى هذا الوصف يعتبر فيُبقى وهذا الوصف يُلغى إلى آخره هذه يسمى تنقيح المناط تهذيب العلة تصفية العلة هو نفسه السبر والتقسيم يجمع هذه الأوصاف يجمعها كلها فيقول النص هذا مرتب على هذه الأوصاف إما أن تكون العلة هذه أو هذه أو هذه هذا ما يسمى بالتقسيم ثم يستبرها هل هذه الذي اعتبرها الشارع أم لا إذا اعتبره الشارع بقّاه وإن لم يعتبره ألغاه إذاً السبر والتقسيم وتنقيح المناط إما أ، يقال بالترادف بمعنى واحد وإما قل الفرق دقيق جداً بينهما وإلا الحق على أنه معنى التنقيح .... ، أو بالسبر والتقسيم لنا السبر في اللغة الاختبار والراد هنا اختبار الأوصاف بإلغاء ما لا يصلح وإبقاء الصالح بإلغاء ما لا يصلح ككون السائل أعرابياً كونه أعرابياً والشرع لم يفرق بين العربي والعجمي في الأحكام الشرعية بل نص على ضد ذلك إذاً كون جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله نقول أعرابي هذا وصف لكن لا يصلح أن يُعلق عليه الحكم الشرعي لماذا؟ لأنه أُلغي يعني ما يُلغى أي وصف إلا بدليل شرعي ولا يُثبت إلا بدليل شرعي لأنه إذا لم ينص دليل على إثباته أو إلغائه فهو مناسب المرسل حينئذ نقول كونه أعرابي هذا الوصف ألغاه الشارع {ِإنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} ثم يقول يضرب صدره وينتف شعره ويقول هلكت وأهلكت لم يرتب الشرع على الأفعال لأنها قد تكون أفعال خارجة عن التشريع بقي الرابع وهو كونه واقع أهله في نهار رمضان بعضهم يزيد يقول لا كونه امرأته ليست بوقت معتبر والمراد به الإيلاج وبعضهم يزيد يقول لا ليس المراد المواقعة أو الجماع في نهار رمضان بل المراد انتهاك حرمة رمضان فألحق به الأكل والشرب في الكفارة ونقول هذا لماذا؟ لأن مسالك العلة هنا اجتهادية لذلك مالك رحمه الله تعالى نقح هذا الحديث كما يقول الشيخ الأمير مرتين مرة بالحذف ومرة بالزيادة بالحذف ألغى الأوصاف التي أُلغيت السابقة فيُلغى أعرابياً إلى آخره ثم نظر فخصص العلة بالمواقعة في نهار رمضان ثم زاد وصفاً وهذا أيضاً يسمى تنقيح لأن التنقيح يكون بالزيادة ويكون بالحذف قال لا ليس المراد مواقعة هنا الجماع بل المراد انتهاك وهي أعم فحينئذ كل انتهاك لشهر رمضان لكونه تعاظم فطره حينئذ ترتب عليه قول اعتق رقبة ولذلك اعتبار الأوصاف بإلغاء ما لا يصلح وإبقاء ..... .
والتقسيم هو تجزئة الشيء يعني قال هذا إما كذا وإما كذا وأيهما أسبق؟ التقسيم قيل السبر لكنه مقدم هنا السبر والتقسيم إذاً هو عينه تنقيح المناط، أو بالسبر والتقسيم يعني يحصل الاستنباط استنباط العلة بالاجتهاد بوساطة ما يسمى بالسبر والتقسيم وهذا يكون بحصر العلل يحصرها وقدم التقسيم وإبطال ما عدا المدَّعى علة بحصر العلل هذا التخصيص يعني العلل المراد بها الأوصاف التي كانت في الأصل المقيس عليها وإبطال ما عدا المُدعى وإبطال ما أي الوصف الذي لا يصلح للعلية ما يُدعى ما عجا أي الذي أُدعي أنه علة بحصر العلل أي الأوصاف التي تكون في الأصل المقيس عليه وإبطال ما عدا ما لا يصلح للعلية المدَّعى علة كالأوصاف الطردية لأن الشرع لم يرتب عليها الأحكام الشرعية وليست من المناسب المؤثر كالطول والعرض والقدم والسواد والبياض إلى آخره.
أو بقياس الشبه هذا الضرب الثالث من أضرب إثبات العلة بالاستنباط قياس الشبه يعني إثبات العلة بالشبه وهذا أصل الشبه والتمثيل والقياس هذه كلها ألفاظ مترادفة كما ذكرنها سابقاً التمثيل والتشبيه والقياس ألفاظ مترادفة ولكن عُين هذا النوع من باب اقتراح فقط وإلا كل القياس فيه شبه لأن النبيذ شُبه بالخمر بجامع الإسكار إذاً لا فرق بينهما وقياس الشبه سيأتي ذكره في أقسام القياس ولكن نقول هنا قياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين مختلفي الحكم عندنا أصلان كل منهما مباين للآخر في الحكم يرد فرعاً حادثة شق شيء ما يحتمل أنه يُلحق بهذا أو يحتمل أنه يُلحق بهذا وإلحاق الفرع بأحد الأصلين الذي شبهه به أكثر العبد مثال واحد عند الأصوليين العبد هل يملك بالتمليك أم لا هل يملك أو لا؟ قالوا العبد فيه شبه بأصلين الأصل الأول يشبه الحر لأن الحر إنسان وهذا إنسان الحر مُكلف وهو مُكلف الحر يُثاب ويُعاقب ويصلي ويزكي ويصوم وكذلك العبد إذاً أشبه الحر ويشبه المال يُباع ويشترى ويُرهن إذاً أشبه المال بعضهم يقول أشبه البهيمة لكن نقول لا أشبه المال أحسن لماذا؟ لأنه إنسان مكلف محترم حينئذ يبقى على الأصل الشرعي {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} فحينئذ هنا العبد أشبه أصلين أشبه الحر وأشبه المال بأيهما يُلحَق؟ إن قلت أُلحق بالحر حينئذ يملك وإذا قُتل لزم فيه الدية لا القيمة وإذا قلت أشبه المال فحينئذ لا يملك لأنه هو مال هو مثل المال يُملَك وإذا قُتل حينئذ فيه قيمة مثل السيارة فحينئذ نقول أيهما أشبه به؟ أكثر الأصوليين والفقهاء على أنه أكثر شبهاً بالمال فحينئذ لا يملك فإذا جاءه مال فحينئذ يكون لسيده وإذا قُتل فحينئذ تلزم فيه القيمة دون الدية وسيأتي مزيد.
أو بنفي الفارق بين الأصل والفرع هذا الضرب الرابع من أضرب العلة أو إثبات العلة بالاستنباط أو بنفي الفارق بين الأصل والفرع إلا بما لا أثر له هذا ما نفيناه بالسابق القياس الجلي وهو مفهوم الموافقة لأنه قال ثم إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق ضربان سبق معناه إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق ضربان مقطوع به ومظنون لماذا؟ لأن الإلحاق من حيث هو نوعان إلحاق بنفي الفارق وهذا هو المسمى بمفهوم الموافقة وذكرنا أن بعضهم يرى أنه قياس ويسميه القياس الجلي لأنه مقطوع به ويسمى القياس بمعنى الأصل عند بعضهم وقلنا الصواب أنه من دلالة اللفظ أنه من الدلالة اللفظية وليس من دلالة القياس، أو بنفي الفارق بين الأصل والفرع كأن قال لا فرق بن الأصل والفرع إلا كذا لا فرق بين إتلاف مال اليتيم في الأكل وإحراقه أو إغراقه لا فرق لأن المراد إتلاف مال اليتيم وإلحاق لا فرق لكنه ليس مؤثراً لأن من أكل مال اليتيم استفاد ومن أحرقه استفاد؟ لم يستفد شيء حينئذ هذا وصف لكن لا أثر له في الحكم لأنه لا يثبت أي شيء لابد أن يوجد ثم وصفاً لكن العبرة به هل هو مؤثر في الحكم أم لا إن لم يكن مؤثراً حينئذ لا عبرة به حينئذ نقول إلحاق المسكوت أو لا فرق بين أكل اليتامى أو إحراقها أو إغراقها إلا كون الأول مستفيداً منه الآكل والثاني مستفيد وهذا فرق لا أثر له في الحكم الشرعي فحينئذ نقول فلا فرق بين الأكل وبين الإحراق، أن يُقال لا فرق بين الأصل والفرع إلا كذا وهو لا مدخل له في الحكم فيلزم اشتراكهما في الحكم لذلك قال إلا بما لا أثر له يعني في الحكم، وهو أي القياس بنفي الفارق مثبت للعلة في الفرع على القول بأنه قياس وقلنا الصواب أنه لا يحتاج إلى التعرض لبيان العلة في الأصل حتى تنقل العلة في الفرع بل بمجرد الذهن والفهم يسبق إلى أدراك العلة فكل من سمع وهو ذو عقل {فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ} أنه حُرم التأفيف يعلم مباشرة دون قياس دون بحث عن علة وتنفيذها في الفرع أن الضرب حرام {وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ} كل من سمع هذا اللفظ يسبق على فهمه أن إحراق أو إغراق مال اليتيم مُحرم، وهو أي القياس لنفي الفارق مثبت للعلة في الفرع، لدلالته أي القياس على الاشتراك فيها اشتراك ماذا؟ يعني الاشتراك بين الأصل والفرع فيها أي في العلة وهو المؤثر على الإجمال على جهة الإجمال وهذا محل نزاع أي أن علة الأصل متحققة في الفرع من حيث الجملة من غير تعي فحينئذ نقول الضرب هذا فرع والتأفيف أصل العلة وهي الأذية أو الأذى موجودة في الأصل وهو التأفيف وهي موجودة في الفرع لكنها على جهة التعيين أو لا؟ هو يقول ليست على جهة التعيين وإنما على جهة الإجمال ومحل محل إشكال بل الظاهر أنها على جهة التعيين لماذا؟ لأنه إذا نُفي الفارق تعين الثابت إلا اللهم إذا عدة فوارق فحينئذ يرد كلام المصنف عهنا وهو أنه يقال لا فرق بين كذا وكذا في كذا يبقى بقية الأمور هذه ليست منفية فحينئذ يحتمل وجود العلة التي في الأصل في بعض تلك الأفراد دون بعض حينئذ حصل الإجمال أي أن علة الأصل متحققة في الفرع من حيث الجملة من غير تعيين وأكثر الأصوليين لا يعدون ذلك من مكانة العلة لأنه لا يدل على أن هذا الوصف
المؤيد علة وإنما دل على أن علة الأصل متحققة في الفرع من غير تعيين وهذا محل نظر.
وقد استُدِلَّ على إثبات العلة بمسالك فاسدة إذاً بين لك طرق إثبات العلة بالنقل وبالعقل بالنقل اثنان وبالعقل ذكر أربعة وبعضهم زاد عليها بعضاً مما جعله المصنف هنا من المسالك الفاسدة، وقد استُدِلَّ على إثبات العلة بمسالك فاسدة يعني بطرق معتبرة عند بعض الأصوليين ولا يعتبرها البعض كقولهم سلامة الوصف من مناقض له دليل على عليته يعين المعارضة هذه إحدى مفسدات القياس النص أو الوصف قد يعارض بما يسمى بطوابق العلة وطوابق العلة متعددة فحينئذ إذا سلم الوصف من المعارضة دل على أنه سالم على أنه علة صحيحة وهذا ليس بصواب لماذا؟ لأنه لا يلزم إذا قيل عقلاً لم ينقض وضوء زيد إذا نُفي البول عنه فحينئذ هل يترتب عدم النقض نقض الوضوء أو قد يكون ثم ناقض آخر؟ فإذا سلم وضوء زيد من الحدث البول معين هل يلزم منه عدم نقض الوضوء؟ لا لأنه قد يوجد ناقض آخر فهنا إذا قيل هذا الوصف سلم من القدح أو من النقد أو من الكسر فحينئذ لا يلزم منه إذا لم يعارض بقادح واحد كالنقض مثلاً لا يلزم منه صحة العلة بل قد يقال أنه لم تستوفي الشروط السابقة كونه وجودياً ظاهراً منضبطاً إلى آخره إذاً سلامة الوصف من مناقض له دليل على عليته أي إذا لم يوجد ما يعارض الوصف وما لم يناقضه دل على صحة التعليل به وغاية هذا المسلك سلامة الوصف من المعارضة يعني سلامتها من مُفسد لو عرض هذا نوع واحد كالبول مثلاً في الأحداث نقول لا يلزم من سلامة الوصف عن المعارضة سلامته من القوادح حينئذ لا يلزم من سلامته من المعارضة صحة العلة كما أنه لا يلزم عدم نقض الوضوء سلامته من البول أو الريح فقط لأنه قد يوجد ناقض آخر، وغايته أي غاية هذا المسلك سلامته سلامة هذا الوصف من المعارضة يعني من مفسد واحد كالنقض لا ينفي بطلانها بمفسد آخر وهذا واضح لماذا؟ لأنها قد تكون قاصرة قد تكون العلة قاصرة هي كلمة من النقض لكونها قاصرة وإذا قاصر إذاً صار علة غير صحيحة والمراد علة غير صحيحة في تعديها أما في نفسها فلا إشكال يصح تعليل الحكم في محله بالعلة القاصرة بلا خلاف وإنما الخلاف هل تعد إلى موضع آخر أو لا هذا محل النزاع أو عدمية تكون العلة عدمية أو طردية غير مناسبة إذاً من المسالك في إثبات العلة التي نحكم عليها بأنه فاسدة الحكم بكون الوصف علة لسلامته من النقض نقل النقض هذا واحد من القوالب سلامة الوصف من النقض لا يلزم منه سلامته من النواقض الأخرى، وهي أحد المفسدات لو قال إحدى أحسن وهي إحدى المفسدات اتفق المبتدأ والخبر وهي أي المعارضة إحدى المفسدات ولو سلم الوصف من كلها من المفسدات لم يثبت صحة العلة ككتب سلم من المعارضة وهي إحدى المفسدات حينئذ لا يلزم صحة العلة لماذا؟ لاحتمال وجود ناقض أو قادح آخر تقول بل على ال ....
لو سلم الوصف من كل قوادح لم يثبت صحة العلة لماذا؟ قد يكون ثم شرط من الشروط السبعة السابقة غير متوفر فحينئذ سلم الوصف من كل القوادح ونقول العلة ليست بعلة والوصف المناسب لا يصلح التعليل به لماذا؟ لأنه ليس وجودياً مثلاً أو ليس منضبطاً أو ليس ظاهراً أو ليس منعكساً على من اشترط ذلك يعني لتخلف بعض الشروط الجامع السبعة السابقة فكيف إذا قيل بسلامتها من المعارضة فقط.
ومنها أي من المسالك الفاسدة لإثبات العلة الطرد وهذا الطرد وهو قولهم ثبوت الحكم معه أينما وجد دليل عليته يعني تلازم في الوجود ثبوت الحكم معه أينما وُجد دليل عليته كلما وُجد الوصف وُجد الحكم دل على أن هذا الوصف علة للحكم. ومنها الطرد وهو قولهم ثبوت الحكم معه أينما وجد دليل عليته لكن جمهور الأصوليين على أن الطرد مردود ليس من المسالك المعتبرة في إثبات العلية لا يلزم من وجود الوصف معه الحكم أنه علة له لماذا؟ لأنه قد يوجد من الأوصاف ما هو غير مناسب لأنه قد يوجد في الوصف ما هو غير مناسب إذاً الطرد المراد به هنا الملازمة للثبوت كلما ترك الوصف ترك معه الحكم وهذا يسمونه بالدوران الوجودي يعني كلما وُجد الوصف وُجد الحكم هل يدل على أنه علة له؟ الجواب لا كلما وُجد الإسكار وُجد التحريم لكن هل كلما وُجد الإسكار وُجد معه الرائحة الكريهة؟ الجواب لا لأنه دليل الإسكار فحينئذ كلما وُجد الرائحة الكريهة وُجد التحريم هل هو وصف مناسب جعل علة للحكم؟ الجواب لا إذاً كلما وُجد الحكم نقول وجد الوصف هنا وهو الرائحة الكريهة وليس بعلة، كذلك نقول الآن الإسكار هذا علة كلما وُجد الإسكار هذا الوصف وُجدت الحكم معه وهو التحريم ثبت أنه علة على القول بالطرد توجد بعض الأوصاف كلما وُجدت هذه الأوصاف وُجد الحكم لكن لم يجعل علة كالرائحة الكريهة أو الشدة المطربة هذه ليست بعلل وإن كانت أجلة العلة حينئذ لم يُجعَل هذا الوصف وهو الشدة المطرية أو الرائحة الكريهة الملازمة للإسكار لم يُجعل هذا الوصف وصفاً مناسباً لوجود الحكم معه مطرداً لكونه وصفاً غير مناسب بخلاف الإسكار لأن الإسكار يحصل به حفظ العقول إذاً الطرد ليس بمسلك صحيح في إثبات العلة، ومنها الطرد وهو ملازمة في الثبوت ثبوت الحكم معه مع الوصف أينما وُجد دليل على عليته أو دليل عليته كلما ثبت الوصف صبت معه الحكم ويسمى الدوران الوجودي والصواب أنه ليس لعلة أنه ليس بمسلك لماذا؟ لأنه لا يلزم من وجود الوصف مع الحكم أنه علة له لأنه قد وُجد الوصف وهو غير مناسب واطرد معه الحكم كالرائحة الكريهة والشدة المطربة.
ومنها الدوران المسمى بالدوران الوجودي والعدمي ويسمى بالطردي والعكسي وهو أي الدوران هذا منها أي من المسالك الفاسدة وجود الحكم معها وعدمه بعدمها وجود الحكم معها عند وجود العلة هذا هو الطرد السابع كلما وُجدت العلة وُجد الوصف وُجد معها الحكم وعدمه عدم الحكم بعدمها هل هو مسلك صحيح أو لا؟ هذا فيه نزاع الطرد الذي يسمى بالدوران الوجودي جمهور الأصوليون على عدم اعتباره مسلكاً من مسالك إثبات العلة وأما الدوران الوجودي العدمي فهذا أكثر الأصوليين على اعتباره مسلكاً صحيحاً من مسالك إثبات العلة، قيل صحيح قيل وهو مذهب جمهور الأصوليين قيل هو مسلك صحيح يعني يصح أن تثبت به العلة وطريق لمعرفة العلة لأنه أمارة أي الدوران لأنه أمارة أي علامة على ثبوت الحكم وأيضاً هو يفيد العلة أو العلية ظناً إذاً أفاد لأنه كلا وجد الوصف وجد الحكم وكلما انتفى الحكم انتفى الوصف هذا دل على أن الشرع قد اعتبره حينئذ هذا يفيد في النفس ماذا؟ يفيد الظن يفيد ظناً في نفس المجتهد أن الحكم هنا ما وجد وانعدم أو عُلم مع إعدام هذا الوصف إلا بكون الوصف علة في الحكم يعني علة مؤثرة في الحكم وإلا لم يكن دليلاً قاطعاً لكنه دليل ظني لذلك قال قيل صحيح يعني متى يكون صحي لأنه يفيد العلة ظناً لأنه أمارة علامة هذا شأن العلامة وقيل فاسد يعني قيل الدوران مسلك فاسد لا يفيد التعليل مطلقاً لا ظناً ولا قطعاً لأنه طرد دليلهم ما هو لأنه طرد لكنه ليس مساو للطرد مطلقاً لأن الطرد تلازم في الثبوت فقط وهنا تلازم في الثبوت وفي النفي وأيهما أدل الثاني لا شك الثاني أدل على كون الوصف علة لأنه لما ترتب الحكم وجوداً وعدماً على هذا الوصف أفاد ظناً في النفس أنه علة وأنه وصف مناسب قالوا لأنه كرد وأما العكس وهو انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف لا يؤثر في كون الوصف علة لعدم اشتراطه فيما سبق في العلة الشرعية السابقة لأننا أثبنا هناك كونه وجودياً قلنا هل يشترط انعكاس العلة؟ قالوا لا لا يشترط انعكاس العلة أليس كذلك؟ وكما في الشروط السبعة السابقة كون الجامع يصلح للاعتبار فتترتب عليه أحكام لابد أن يكون طردياً كلما وُجد وُجد الحكم لكن هل يلزم العكس؟ الجواب لا، قالوا هنا هذا الثاني الدوران الوجودي العدمي هو عين الأول السابق هو عينه لماذا؟ لأن وجود الحكم مع وجود العلة هو عين الطرد وهو باطل في إثبات العلية بقي ماذا؟ انتفاء الحكم لانتفاء العلة أو الوصف المناسب هذا ليس بشرط لأنه عكس والعكس ليس داخلاً في ماهية الجامع أو لم يُجعَل شرطاً من شروط الجامع السابقة لأنه طرد والعكس وهو انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف لا يؤثر لعدم اشتراطه في الحجج الشرعية إذاً شرط وجودياً وهنا في الانتفاء وعليه نقول أيهما أولى أن نقول إنه يثير ظناً في نفس المجتهد لتعلق هذا الوصف بالحكم وجوداً وعدماً أو نجعله كالأول؟ جماهير الأصوليين على الأول أنه يُجعَل مفيداً لظنية العلة لأن العلة لا يشترط أن تكون مقطوعاً بها لأن هذا استنباط والاستنباط اجتهاد والاجتهاد لا يجب أني كون قطعياً حينئذ إذا نظر واستخرج واستنبط العلة وظن ظناً راجحاً أن هذا الوصف هو العلة لتوقف الحكم بوجود العدم عليه حينئذ
لا بأس أن يجعل هذا الوصف علة ولذلك جمهور الأصوليين على هذا، ووجود مفسدة في الوصف مساوية أو راجحة قيل يخرم مناسبته وقيل لا إذا وُجد نقول الوصف لابد أن يكون مناسباً قد يشتمل الوصف المناسب ويقترن به علة مفسدة هذه المفسدة قد تكون راجحة وقد تكون مساوية إذا وُجدت المفسدة مع الوصف المناسب سواء كانت راجحة أو مساوية هل ينفي كونه وصفاً مناسباً أو لا؟ هذا محل النزاع أما أنه تخلف الحكم عند وجود المفسدة أو الراجحة أو المساوية للوصف المناسب هذا باتفاق كلمة واحدة لا خلاف فيه الحكم متخلف يعني لا يوجد يرتفع الحكم وينعدم لكن يبقى السؤال هل الوصف المناسب الذي اقترن به الحكم في الأصل هل نقول هذا الوصف أزاله وجود مفسدة أو نقول باقي كما هو والمفسدة سواء كانت راجحة أو مساوية تعتبر مانعاً مع وجود الوصف المناسب؟ هذا محل النزاع قال ووجود مفسدة في الوصف المناسب قيده مساوية أو راجحة قيل يخرم مناسبته يعني ينفيها ويُبطلها فيجعله غير مناسب يعزلها من أصله فحينئذ لا يوجد عندنا وصف مناسب لماذا؟ لأنه فيه وصف مناسب وفيه مفسدة راجحة أو فيه مفسدة مساوية هذا يأباه العقلاء أن يحكم على الشيء بأنه وصف مناسب وهو مصلحة تترتب عليه الأحكام الشرعية حينئذ يقترن به في نفس الوقت مفسدة قالوا هذا يأباه النظر الصحيح لذلك قيل يخرم مناسبته أي ينفيها ويفسدها فتُلغى المصلحة يعني ليس عندنا في مصلحة في هذه المسألة وهو قول الجماهير من الأصوليين لماذا؟ لأن المناسب هو ما لا يعارضه مفسدة مساوية أو راجحة فلا يكون مناسباً حينئذ عند العقلاء وقيل لا إذا اقترن بالوصف المناسب مفسدة راجحة أو مساوية لا تنخرم المناسبة بل هي باقية لماذا؟ لأن الوصف حينئذ قد تضمن مصلحة ولزمته مفسدة فوجب اعتبارها لاختلاف الجهة كما قيل في الصلاة في الدار المغصوبة فيه مصلحة وفيه مفسدة وجهة منفصلة إذاً فيه خلاف واتفقا الفريقان على عدم الحكم ليس الخلاف في ترتب الحكم لأنه كما هو معلوم أن المفسدة إذا كانت راجحة على المصلحة فحينئذ إما تحرم أو كراهة فحينئذ لا يقال بأنها مصلحة لأن المصلحة إذا وُجدت إما إيجاب وإما استحباب المصلحة إن وجدت خالصة أو راجحة إما إيجاب وإما استحباب فإذا اقترن بها مصلحة مفسدة مساوية أو راجحة فالراجحة حينئذ تقتضي التحريم أو الكراهة وإذا كانت مساوية حينئذ نُظر في اعتبار الحال واتفقا الفريقان على عدم وجوب الحكم وإنما الخلاف في تسميته صفاً مناسباً أو لا.
وقال النظّام الذي سبق أنه ينكر حجية القياس وقال النظّام يجب الإلحاق بالعلة المنصوص عليها بالعموم اللفظي لا بالقياس يعني إلحاق الفرع بالأصل هذا لا ينازع فيه النظام إنما يقول بإلحاق الفرع بالأصل لكن من جهة اللفظ لا من جهة القياس فيكون حينئذ إلحاق الفرع بالأصل بكونه داخلاً في عموم الأصل فيجعل الأصل مُنزلاً مُنزلة العموم اللفظي ويجعل الفرع فرداً من أفراد ذلك العموم إذاً ليس عندنا قياس، يجب الإلحاق والإلحاق فرع بالأصل بالعلة المنصوص عليها يعني عن طريق العلة الثابتة بالنص أين الإجماع؟ بالعموم اللفظي يعني من جهة اللفظ من كونها عامة ورد بصيغة العموم وليس الإلحاق بالقياس لأنه يمكن القياس من أصله وإذا كان يمكن القياس فالأصل أننا لا نجادله إذ لا فرق لغةً بين قول القائل (حرمت الخمر لشدتها) وبين (حرَّمت كل مشتد) هنا رأى أن لا فرق بين اللفظين ولا ندري هل هو عربي الأصل أم أعجمي؟ حرمت الخمر لشدتها هل هو مساو لقول القائل حرَّمت كل مشتد؟ فيُجعَل الأول فرداً من أفراد الثاني لماذا؟ لأن النبيذ هذا مشتد فأي النصين يدخل فيه النبيذ؟ الثاني حرَّمت كل مشتد لأن هذا صيغة عموم حرمت الخمر لشدتها هل هذا يفيد تحريم النبيذ أو ما ُجد فيه الشدة غير الخمر؟ هل فيه دلالة؟ الجواب لا وإنما يدل على تحريم الخمر خاصة وقوله حرمت كل مشتد يدل على تحريم كل ما وجدت فيه صفة الشدة فكيف يُعجَل هذا الخاص مساوياً للعام ولذلك قال وهو خطأ يعني قول النظام هذا خطا لا نسلمه فالعبارتان مختلفتان بعدم تناول حرمت الخمر لشدتها كل مشتد غيرها هذا واضح حرت الخمر خمر واحد لشدتها هذا يحكم بأن العلة هنا قاصرة فحينئذ كيف تبطل حكم النبيذ بشدة الخمر وهي محتملة أنها علة قاصرة لذلك قال وهو خطأ أي استواء العبارتين هذا لا يُسلم لعدم تنازل حرمت الخمر لشدتها العبارة الأولى كل مشتد غيرها. ولولا القياس وهو الفرع بالأصل كالنبيذ للخمر لاقتصرنا عليه يعين تحريم الخمر فقط، فتكون فائدة التعليل دوران التحريم مع الشدة فتكون فائدة التعليل في قوله وشدتها والفائدة منها دوران التحريم مع الشدة فيزول الحكم الذي هو التحريم عند زوال العلة التي هي الشدة إذاً قوله حرمت الخمر لشدتها هذا ليس فيه عموم وإنما يدل على تحريم الخمر خاصة ثم قول لشدتها هذا لا يُلحق الفرع بالأصل لماذا؟ لأنه إن كان فيه فائدة كما سبق أن التعليل بالعلة القاصرة فيه فائدة وهو كونها قاصرة فلا يُلحق الفرع بالأصل فيها ثم كون الحكم مرتباً على هذه العلة هذه فائدة أيضاً ولو كانت قاصرة ثم وجود هذا الحكم مع العلة وجوداً وعدماً يعني يدور معها في محلها ولا يلزم من ذلك إلحاق الفرع بالأصل هذا كل قول النظام فاسد من أصله.
ثم قال وأنواع القياس أربعة من أي حيثية بالنظر إلى الجامع بين الفرع والأصل أربعة وإنا كان أكثر الأصوليين على أنها ثلاثة لأنه ذكر القياس الخاص وأكثرهم على أنه باطل فالأكثر على أنها ثلاثة لإسقاط قياس الطرد لعدم اعتبره قياس العلة وهو ما جمع فيه بالعلة نفسها ما جُمع يعني أُلحق الفرع بالأصل فيه بين الأصل والفرع بالعلة نفسها سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة إذا كان الجماع هو عين العلة فنقول هذا قياس العلة أُضيف إليها لأن هي التي عرفت القياس فإذا جُمع النبيذ أو قيس أُلحق فرع النبيذ بالخمر بالإسكار نقول هنا قياس والجامع بينهما العلة نفسها وقياس الدلالة الثاني وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة يعني ما يدل على العلة إما بملزومها أو أثرها أو حكمها يعني شيء يلازم العلة الإسكار أو أثر العلة أو حكم العلة فإذا كان الجامع ليس عين العلة نفسها وإنما هو ملزومها أو أثرها أو حكمها قيل هذا قياس الدلالة مثل قياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الكريهة والشدة المطربة قلنا الشدة المطربة هذه لازم من لوازم الإسكار فإذا كان الجامع بين الأصل في الفرع هو عين الرائحة الكريهة نقول ما الجامع بينهما؟ دليل العلة وليس هو عين العلة فإنه يلزم من وجود الشدة وجود الإسكار وكذلك إلحاق القتل بالمثقل بالقتل بالمُحدد في القصاص بجامع الإثم الإثم هذا حكم أو ماذا؟ حكم يترتب الإثم الحكم عقاب
…
أحكام الشرع لأن الإثم هو أثر العلة والعلة هي القتل العمد العدوان إذا جُمع بين القتل بالمُثقل على القتل وهو الفرع على القتل للمحدث لأنه هو الأصل كالسيف مثلا هذا أصل هذا عمد عدوان ولذلك إذا نُظر أنه قتل بسيف فيعقل أن قاتل عمداً وإذا دهسه بالسيارة ونحوها نقول هذا الظاهر أنه ليس بعمد لأن الأصل لا يقتل بمثل السيارة ونحوها فالأصل أنه من باب الخطأ فإذا جُمع بين القتل والقتل وكان القتل بالمثقل فرعاً والقتل بالمحدد أصلاً بجامع الإثم نقول هذا بحكم واحد بحكم العلة، ما جُمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة ليلزم من اشتراكهما يعني يدل الاشتراك هنا في الدليل دليل العلة على اشتراكهما في العلة لأنه إذا اشتركا في الشدة المطربة حينئذ اشتركا في الإسكار إذا اشتركا في الشدة المطربة أو الرائحة الكريهة اشتركا في الإسكار فقال ليلزم من اشتراكهما يعين في الدليل فيه وجودها الذي وجود العلة فيلزم اشتراكهما حينئذ في الحكم.
وقياس الشبه هذا سبق معنا وقد اختلف في تفسيره فقال القاضي يعقوب هو أن يتردد الفرع بين حاظر ومبيح قالوا كالذي المتردد بين المني والبول قالوا المني المزي هذا المتردد بين المني والبول لماذا؟ قال لأنه هو كالبول يحتمل أنه كالبول ويحتمل أنه كالمني وينبني على هذا لو ألحق بالبول صار نجساً ولو أُلحق بالمني صار على القول بطهارته، فيلحق بأكثرهما شبهاً وقيل هو الجمع بوصف يوهم اشتماله على المظنة من غير وقوف عليها هو الجمع بوصف يُوهم هذا الوصف يُوهم اشتماله يعني يُظَن أن هذا الوصف مشتمل على الحكم إذاً من باب الظن هذا وصف يُوهم هذا الوصف ويُظَن يعني ظن المجتهد عنده اشتماله على المظنة وهي الحكمة من جلب نفع أو دفع ضر من غير وقوف عليها من غير أن يقف على عين العلة يعني من غير قطع لوقوفها لكن الشارع اعتبره في بعض الأحكام ولكن الأولى ما ذكرناه في السابق وهو أن يكون فرع تردد بين أصلين هذا هو المشهور أن يكون فرع تردد بين أصلين مختلفين في الحكم فيُلحَق بأيهما أو بأكثرهما شبهاً وهو صحيح في إحدى الروايتين يعني وهو قياس صحيح في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأحد قولي الشافعي وهو قول الجمهور لكن يعتبر قياساُ ضعيفاً يعين لا يُلجًا إليه إلى عدم وجود أي دليل هذا ما يسمى بقياس الشبه يسمى بالشبه لتردده بالشبه بين الوصف المناسب والوصف الطردي فعدم تحقق مناسبة فيه أشبه الطردي ولعدم تحقق انتفاءها أشبه المناسب هذا قول اختاره المصنف هنا ولم يذكر غريه وقيل قياس الشبه لا يصح لأنه قائم على المناسبة المتوهمة والأصل عدم العمل بالظن إلا إذا كان راجحاً.
والرابع قياس الطرد وهو ما جمع فيه وهذا قل من يذكره ما جمع فيه بين الفرع والأصل بوصف غير مناسب كالطول والقصر والسواد أو ملغى قد يكون الوصف ملغى بالشرع أو يكون الوصف ملغى بالشرع إذا كان كذلك كيف يُجعل قياساً مستقلاً نقول القياس هذا لذلك
…
لفظ المشبه ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى قال لم يرد مده ولا ذمه في الشرع وهذا شأن الألفاظ المحملة لأنه يشمل القياس الضعيف والقياس الباطل وليس كل قياس يكون فاسد وما ورد عن السلف من ذم الرأي والقياس فمحمول على قياس الفاسد ومثل هذا وما ورد من مدح القياس ونحو ذلك فالمراد به القياس
…
وما روي من ذمه فقد عُلي به .... على الفساد قد بُني، أو ملغى أن يكون الوصف مُلغى يعني هل يمكن أن يقول قائل أعتق رقبة لكونه أعرابياً ثم إذا جاء أعجمي مسلم يقول لا جامع في نهار نقول لا ليس الحكم لك هذا ما يمكن القول به أو يكون الوصف ملغى مثلاً كاشتراك الابن في الإرث مع البنوة من الميت هذا وصف يجعله مناسبة حينئذ في الميراث هل سوى الشرع بين الذكر والأنثى؟ هل سوى؟ لم يسوي لو قال قائل الذكر هذا ابن للميت والبنت الأنثى بنت للميت إذاً استويا حينئذ نسوي بينهما ما الفرق بينهما إذا كانت الأنثى نصف المجتمع ما الفرق بينهما؟ نقول هذا باطل ألغاه الشرع {ولِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} هذا نص إذاً جاء النص دائماً نربط المصلحة أو المفسدة بورود الأمر أو النهي فإذا جاء تشريع ما {ولِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} نقول المصلحة في عدم تسوية الذكر بالأنثى في هذا وتسويته بين الذكر والأنثى في هذا مفسدة وليست بمصلحة ومهما تصور العقل من كون المصلحة الموجودة في التسوية في الميراث نقول هي مصلحة متوهمة ولا يمكن اعتبارها وهو باطل ما هو؟ قياس الطرد لماذا يذكره وأربعتها تجري في الإثبات أربعتها يعني هذه أربعة قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه وقياس الطرد، وأربعتها تجري في الإثبات يعين إثبات الحكم الأصلي للفرع لأن القياس كما سبق قد يكون في المطلق وقد يكون .... يعني ثقيل حكم على حكم في الإثبات وتقيس حكم منفي لتصل إلى حكم منفي هذا سبق بيانه.
وأما النفي فطارئ وأصلي وأما النفي إذاً هذه الأربعة تجري في الإثبات قياس العلة يجري في الإثبات وقياس الدلالة يجري في الإثبات إثبات الأحكام الشرعية وقياس الشبه وقياس الطرد وأما النفي فلا لابد من التفصيل لأن النفي قسمان كما قال هنا فطارئ وأصلي إذاً النفي قسمان طارئ وهو ما تقدم ثبوته ونفي أصلي الذي لم يتقدمه ثبوت كنفي صلاة سادسة هذا لم يتقدم أنه ثبت صلاة سادسة ثم ننفي لا أصالة وهو ما يسمى بالبراءة الشرعية البراءة الأصلية أو الإباحة العقلية أو استصحاب العدم سبق بيانه، فطارئ كبراءة الذمة من الدين فيجري فيه الأولان كالإثبات فطارئ كبراءة الذمة فطارئ يعني كنفي طارئ كبراءة الدين مثل براءة الذمة من أي شيء؟ من الدين براءة الذمة هذا نفي طارئ بعد ثبوت الدين في الذمة يعني ثبت الدين هذا مراده بهذا ثبت الدين في الذمة ثم نفاه نقول هذا نفي طارئ لأن الدين أولاً ثبت ثم بعد ذلك ورد النفي بعد أن تقدم الثبوت فيجري فيه الأولان ما هما الأولان؟ قياس العلة وقياس الدلالة وهذه التثنية صحيحة هذه؟ من باب التغليب لأن الأول بمعنى الأسبق فالأولان الأسبقان فكيف يكون أسبقان إلا إذا جُعل الأول وهذا لم يجعله إلا إذا جُعل التقسيم ثنائي كدلالة قياس علة يقابله قياس شبه أو طرد لكن هذا طرد هنا لا يمت للصواب، براءة الذمة نفي طارئ بعد ثبوت الدين في الذمة قال فيجري فيه الأولان يعني قياس العلة قياس الدلالة لماذا؟ لأنه حكم شرعي النفي حكم شرعي كما أن الإثبات يكون حكم شرعي فكما جرى قياس العلة في الحكم المثبت كذلك يجري قياس العلة في لحكم المنفي وكما جرى قياس الدلالة في الحكم المثبت يجري كذلك في الحكم المنفي والمنفي في النوعين هو المنفي على جهة الثبوت يعني الذي تقدمه ثبوت، كالإثبات يعني كما جرى في الإثبات والإثبات حكم شرعي مثال قيا العلة في النفي الطارئ قالوا علة براءة الذمة من دين الآدمي هي أداء الدين متى تبرأ الذمة من دين الآدمي؟ إذا أداه نقول قبل الدين الذمة بريئة وإذا تعلق الدين انشغلت الذمة بماذا تبرأ الذمة؟ بأداء الدين إذاً العلة في براءة الذمة من الدين دين الآدمي أداءه والعبادات هي دين الله تعالى على العباد حينئذ متى تبرأ الذمة ذمة المكلف بالعبادات؟ بأدائها فأدائها علة البراءة منها بدليل قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة فدين الله أحق بالقضاء، ومثاله في قياس الدلالة الاستدلال بانتفاء خواص الشيء على انتفائه هذا مثلنا له أم لا؟ الاستدلال بانتفاء خواص الشيء على انتفائه تحرم لا يصح بيع الخمر لماذا؟ لأنها ليست بطاهرة لا تنفي لأن يكون النفي في الموضعين لا يصح بيع الخمر لعدم طهارتها فحصل النفي في ماذا؟ بانتفاء خواص الشيء لأن الخمر من خواصها أنها تباع وتشترى فإذا نُفي إحدى الخواص استلزم نفي الأخرى لا يحل لا يجوز بيع الخمر لعدم طهارتها وكلاهما نفي هذا في النفي الطارئ لأن الخمر الإسكار قد يكون طاهراً يكون عصير أولاً ثم بعد ذلك توجد فيه الشدة فيوجد الحكم يكون عصيراً مباح يشربه حلال بالإجماع ثم تحصل له نوع الشدة المطربة فيلحقه الحكم الشرعي وهو التحريم إذاً صار طارئاً.
وأصلي يعني النفي الأصلي وهو الذي لم يتقدمه ثبوت كنفي صلاة سادسة وهو البقاء على ما كان قبل الشرع وهذا سبق أيضاً بيانه في قوله وجودي هناك قلنا قياس الدلالة إنما يدخل أو النفي الاستدلال باستيفاء الشيء عن استيفاء مثله إنما يدخل قياس الدلالة فقط دون قياس العلة وأما الأصلي وهو البقاء على ما كان قبل الشرع وهو البراءة الأصلية فليس بحكم شرعي لماذا؟ لأنه لم يثبت بورود الشرع لم يثبت هذا النفي بورود الشرع فنقول الأصل عدم التكليف الأصل عدم إيجاب الصلاة الأصل عدم إيجاب الصيام نقول هذا موافق للبراءة الأصلية لأن الأصل عدم الشرع ولا يُحكَم بإيجاب شيء أو تحريم شيء إلا بدليل شرعي وهذا ما يسمى بالبراءة الأصلية أو الإباحة العقلية وما من البراءة الأصلية قد أُخذت فليست الشرعية يعني الإباحة ليست شرعية، فليس بحكم شرعي وإنما هو سابق على الشرع ولا حكم إلا بدليل من الشرع ليقتضي علة شرعية إذا انتفى كونه حكماً شرعياً حينئذ انتفت العلة الشرعية لأن العلة الشرعية هذه من أين نأخذها؟ من النص أو الإجماع أو الاستنباط من النص فإذا انتفى النص كلياً حينئذ انتفت العلة الشرعية وإذا انتفت العلة الشرعية كيف يكون قياس الدلالة أين الجامع ليست عندنا جامع إذاً فليس بحكم شرعي ليقتضي ويطلب علة شرعية لأن البراءة الأصلية لا تفتقر إلى علة أو إلى سبب فيجري فيه قياس الدلالة فقط دون قياس العلة إذاً فرق بين النفي الطارئ والنفي الأصلي النفي الطارئ يجري فيه قياس العلة وقياس الدلالة قياس الدلالة لا إشكال فيه وأما قياس العلة لكون النفي قد طرأ بعد ثبوت الشرع فحينئذ وُجدت العلة الشرعية وحينئذ صح الجمع بين الفرع والأصل بعلة شرعية وأما النفي الأصلي فهذا لا يصح القياس فيه إلا قياس الدلالة ولا يصح قياس العلة لأن العلة هنا علة شرعية لا عقلية وإذا كانت البراءة الأصلية قبل ورود الشرع حينئذ ليست عندنا علة شرعية وإذا انتفت العلة الشرعية انتفى قياس العلة إذاً فيجري فيه قياس الدلالة فقط ومعنى قيا الدلالة هنا في النفي الأصلي وقد سبق بيانه الاستدلال بانتفاء الحكم عن شيء في انتفاءه عن مثله وهذا ممكن حتى قبل ورود الشرع فيُستدل على انتفاء وجوب الوتر بانتفاء دليل الوجوب نقول لا يجب كذا لعدم دليل الوجوب لا تجب صلاة سادسة لعدم دليل الوجوب لا يجب صوم شهر غير رمضان لعدم وجوب الدليل المقتضي لذلك وهذا الانتفاء يستلزم أو يترتب عليه أحكام كثيرة.
ثم قال والخطأ يتطرق إلى القياس من خمسة أوجه إذاً القياس يقبل الخطأ لماذا؟ لكونه نوعاً من أنواع الاجتهاد والاجتهاد قابل للخطأ إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر حينئذ دل على أن الاجتهاد قابل ومنقسماً إلى خطأ وصواب وليس مجتهد مصيب. والخطأ يتطرق إلى القياس من خمسة أوجه أن يكون الحكم تعبدياً كيف تطرق الخطأ هنا ما وجهه؟ العلة لا تتعدى ويشترط كما سبق أن يكون الحكم معللاً معقول المعنى فإذا لم يكن معقول المعنى وصار الحكم تعبديا وظن المجتهد أن ثم علة والأصل أن العلة حكم تعبدي نقول القياس يكون كيف شأنه قياس فاسد باطل أليس كذلك لأنه ظن ما هو متعبد ظنه معقول المعنى هو لا يأتي إلى المسألة ويظن أنها تعبدي ويقيم علة متكلفة – لا - هو يعتقد ما هو متعبد به يعتقده معقول المعنى هذا وجه خطأ هذا ليس مما يتعمد المجتهد يأتي إلى الصلوات أوقات الصلاة فيقس عليها – لا – وإنما يظن في نفسه أنا هذا الحكم معقول المعنى والأصح أنه متعبد به أن يكون الحكم تعبدياً أي يخطئ علته عند الله تعالى هذا ليس مكلفاً به يعني يقول بألا يصيب علته في نفس الأمر لكن الناظر يجتهد وهنا لا يمكن أن يقطع قاطع بأن هذه العلة عينها ولذلك عينها ولذلك يجب الكيل والطعم والقياس إلى آخره هي يقطع بأن العلة هذه هي عينها عند الله جل وعلا؟ الله أعلم ولكن .... علامات تدل وأمارات تدل على أن العلة كذا حينئذ إذا نظر المجتهد وفهم العلة وغيره نظر في أدلة أخرى وفهم علة مغايرة كل فهم العلة الشرعية التي أمر الله بها وعلق الحكم عليها فيما يظنها وهو مكلف عن ظنه هو وليس مكلف عن ظن غيره هذا فيه نظر، أو يقصر في بعض الأوصاف يعني لا ..... العلة قد تكون مرتبة القتل العمد العدوان فيكون القتل هنا قصاص مرتباُ على القتل العمد ويسقط العدوان حينئذ نقول هذا قصر أو القصر في تنقيح العلة فيقول بكونه أعرابياً أثر أو وقع أهله في رمضان فيجمع معه وصفاً يظن أنه معتبره ليس بمعبر، أو يظن وجودها في الفرع وليست موجودة فيه يعني يظن أن تلك العلة قد وُجدت في ذلك الفرع فإذا نُظر فإذا الفرع به خالياً عن ذلك الوصف المناسب هذه خمسة أشياء لكل واحد منها ناقض وقادح عند الأصوليين يُعرَف بقوادح العلة.
ثم قال لما ذكر ما ذكر من أحكام القياس وهي لم يجري فيها المصنف على المشهور عند أرباب التصنيف ولكنه أرادها متتالية ومتتابعة وقال والاستدلال هذا الأصل ملحق خاص والاستدلال هذا استفعال كالاستخبار طلب الخبر والاستفهام طلب الفهم والاستدلال طلب دلالة الدليل يعني من جملة الطرق المفيدة في الأحكام الاستدلال والاستدلال أي من جملة الطرق التي يكتسب منها الأحكام أو تفيد الأحكام الاستدلال وهو طلب الدليل وهذا له معنيان عنى عام الاستدلال طلب الدليل يعني ما الدليل على وجود صلاة أو استحباب صلاة الوتر نأتي بالدليل بنص أو يأتي بإجماع أو يأتي بقياس هذا يسمى استدلالا عاماً وليس المراد هنا في كلام المصنف وإنما أراد به بعض أنواع الاستدلال لكنها ليست على طريقة أهل العلم ولكنها على طريقة المناطقة يعني القياس المنطقي، لذلك قال هنا والمراد هان بالاستدلال معنى أخص وهو دليل لكنه ليس بنص ولا إجماع ولا قياس ماذا يريد به هذا؟ دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس إذاً لا خير فيه إذا لم يكن نصاً ولا إجماع ولا قياس، قال والاستدلال ترتيب أمور معلومة يلزم من تسليمها تسليم المطلوب إن القياس للقضايا صُور مستلزماً بذات قول عن ..... ، هو هذا القياس المنطقي، ترتيب أمور معلومة مقدمات مقدمة صغرى ومقدمة كبرى يلزم من تسليمها يعني من التسليم بهاتين المقدمتين قد يعارضها معارض يقول لا لا أسلم للمقدمة الصغرى بل هي باطلة أو الثانية يلزم من تسليمها والقول بها واعتقادها تسليم المطلوب وهو النتيجة فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آن لماذا؟ لأنه صدق في المقدمتان لزمت منه نتيجة على متغير وكل متغير حادث والعالم حادث، إذاً ترتيب أمور معلومة قال أمور ليشمل مقدمتين فأكثر فالمقدمة الواحدة لا تفيد وإنما إذا رُتبت مقدمة ثانية حينئذ سُمي قياس ولذلك قال إن القياس من قضايا أتى بقضايا وأقل الجمع ثلاثة حينئذ يلزم منه أنه لابد من تركيبه من ثلاث مقدمات نقول لا المراد به إطلاق الجمع والجمع باثنين لأن الواحد لا يصلح لأن يكون قياس منطقي، ترتيب أمور معلومة يلزم من تسليمها تسليم المطلوب وصوره كثيرة صور هذا الاستدلال أو القياس المنطقي كثيرة منها البرهان وهو أجلها أجلها البرهان وما أُضيف منه من مقدمات باليقين تقترن هو هذا المنطق فعلاً.
ومنها البرهان وهو لغة الدليل {قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ} إذاً البرهان يطلق على الدليل في الاصطلاح الدليل المرتب من مقدمات يقينة لابد أن تكون مقدمات يقينة يعني مقدمة صغري وكبرى يقينة مثل العالم يقيني ودليل إجماعه الحس وكل متغير حادث يلزم منه العالم حادث هذه مقدمة نتيجية يقين لترتبها من مقدمتين أو لكونها ملزومة بمقدمتين يقينيتين فإذا كانت الصغرى والكبرى مقدمتين يقينيتين صار برهاناً وإذا كانت الأولى ظنية والثانية يقينية أو بالعكس أو كانتا ظنيتين فهو ظني لأن المركب من ظني وقطعي أو يقيني فهو ظني ولو كانت إحدى المقدمتين قطعية إذاً عرفنا البرهان في الاصطلاح الدليل المرتب من مقدمات يقينية وهو أعلى أنواع القياس عند المناطقة أجلها البرهان ما أُلف من مقدمات باليقين تقترن، وهو ثلاثة أنواع برهان الاعتلال باللام برهان الاعتدال وهو قياس بصورة أخرى ليس هو القياس السابق الذي حده حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما هذا قياس لكنه ليس القياس عند المناطقة وهو قياس يعني هو ليس بالصورة المعلومة المتقدمة عند الأصوليين بل هو بصورة أخرى تنتظم من مقدمتين ونتيجة كما ذكرناه في المثال السابق وهذا هو القياس المنطقي، ومعناه أي معنى هذا البرهان برهان الاعتلال واحد معين تحت جملة معلومة هذا شرط عندهم لابد أن تكون الثانية مشتملة على جزء من الأولى ولذلك لو قيل الإنسان حيوان والفرس صحابي هذه ليست بنتيجة لا يلزم منها نتيجة لماذا؟ لعدم الارتباط أين الحد الأوسط؟ ليس عندنا الحد الأوسط بينما لابد أن تكون الثانية داخلة في ألأولى العالم متغير وكل متغير حادث إذاً متغير لابد أن تأتي كلمة مشتركة بين المقدمتين يصح دخول الأولى تحت الثانية على كل فهم هذه البراهين هكذا صعب وإنما يُرجع إلى شخص علة المنطق، ثم قال كقولنا النبيذ مسكر وكل مسكر حرام النبيذ هذا موضوع مقدمة صغرى مُسكر هذا محمول وكل مسكر حرام إذاً محمول الأولى جُعل موضوعاً في الثانية وهذا قياس من الشكل الأولى حمل بصورة وضعه بكبرى يُجعل شكل أول وإدراك إذاً إذا جُعل الحد الوسط محمولاً في الصغرى موضوعاً في الكبرى هذا الشكل الأول وهو أعلاها، وكل مسكر قال إدخال واحد معين تحت جملة أين الإدخال هنا؟ النبيذ النبيذ أُدخل تحت قوله كل مسكر دخل معنى يلزمه لابد من هذا لابد من ارتباط بين جملتين وهذا ما يسمى بالحد والوسط النبيذ هذا محكوم عليه في الصغرى ومُكسر هذا هو المحمول وكل مُسكر ومنه النبيذ حرام فينتج النبيذ حرام.
وبرهان الاستدلال وهو أن يستدل على الشيء بما ليس موجباً له يعني بما ليس علة موجبة له ولكن تثبت علته بوجه من وجوه الدلالة العقلية يعني لا يلزم من وجود العلة وجود الأثر وإنما بوجه من وجوه الدلالات العقلية يستدل على الشيء وهذا الوجه وجه الاستدلال في البرهان برهان الاستدلال ثلاثة أشياء إما خاصيته أو نتيجته أو بنظيره يعني كيف نستدل على الشيء بما ليس موجباً له؟ إما نستدل عليه بخاصيته الذي هو الخاصة يسمى عند المناطقة أو بالنتيجة الأثر أو بالنظير كأن النظير مساو لنظيره سواء من جهة الإثبات أو النفي، إما بخاصيته يعين الاستدلال على الشيء بوجود خاصيته لأن وجود الخاصية يدل على وجود ذي الخاصة صاحبها كما قلنا الشدة المطرية تدل على وجود الإسكار إذاً دليل أو لا؟ صار دليل العلة، وعدمها يدل على عدمها إذا لم توجد الشدة المطربة انتفى الإسكار مثل ذلك بمثال شرعي قال كالاستدلال على نفلية الوتر بجواز فعله على الراحلة فيُقال الوتر يُؤدى على الراحلة هذه مقدمة صغرى وكل ما يُؤدى الراحلة فهو نفل فالوتر نفل الوتر يُؤدى على الراحلة وهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل على الراحلة وما يُؤدى على الراحلة نفل لأنه قال غير أنه لا يصلي عليه
…
فدل على أن الحكم خاص بالنافلة إذاً وما يُؤدى على الراحلة نفل فالوتر نفل هذا دليل برهان الاستدلال، كالاستدلال على نفلية الوتر بجواز فعله على الراحلة، أو نتيجة يعني الاستدلال على الشيء بوجود نتيجته أي ومن أنواع الاستدلال استدلال البرهان أو برهان الاستدلال استدلال بوجود نتيجة الشيء على وجوده كقوله لو صح البيع لأفاد الملك يعني استدل هنا بنتيجة صحة البيع البيع إذا صح ترتبت عليه الآثار حينئذ إذا أفاد الملك هذه نتيجة إذاً وُجد إفادة الملك التمليك والملك نقول دل على أن البيع صحيح إذاً دل على النتيجة أم لا؟ دل على النتيجة أو نتيجته كقوله لو صح البيع لأفاد الملك يعني الاستدلال على صحة البيع وحصول ثمرته وأثاره ونتيجته وهي الملك والاستدلال على عدم صحة البيع بعد حصول ثمرته حينئذ نقول لو صح البيع لأفاد الملك ثبوت الملك يدل على ثبوت أو صحة البيع ثبوت الملك يدل على صحة البيع لأنه نتيجته وأثاره وهو المقصود من البيع، أو بنظيره وهل عدم صحة البيع يدل على عدم الإفادة إفادة الملك؟ نعم إذاً يثبت وجوداً وعدماً، أو بنظيره أي الاستدلال على الشيء بنظيره ثم النظير هذا يختلف قد يكون بالنفي على النفي وقد يكون بالإثبات على الإثبات وقد يكون بالإثبات على النفي أو يكون بالنفي على الإثبات أربعة أحوال إذاً الاستدلال على الشيء بنظيره قد يكون على جهة الإثبات أو النفي واثنين في اثنين بأربعة.
إما بالنفي على النفي وهذا يسمى بتلازم بين حكمين منفيين كقوله لو صح التعليق لصح التنجيز وهذا الظاهر المراد به الطلاق التنجيز أن يطلق مباشرة والتعليق أني علقها لو خرجت فأنت طالق لو صح التعليق لصح التنجيز هذا في قوة قوله لو لم يصح التنجيز لم يصح التعليق لأن لو تفيد انتفاء الشيء بانتفاء غيره لو جاء زيد لأكرمته انتفى الإكرام لانتفاء زيد هنا قال لو صحي التعلق إذا لو لم يصح التعليق لم يصح التنجيز إذاً انتفى التنجيز بانتفاء التعليق لو لم يصح التنجيز لم يصح التعليق هذا استدلال بالنفي على النفي وهو تلازم بين حمين منفيين، أو بالإثبات على الإثبات يعني تلازم بين حكمين ثبوتيين كقوله لو لم يصح طلاقه لما صح ظهاره يعين من صح طلاقه صح ظهاره فالاستدلال حينئذ بصحة الطلاق على صحة الظهار يثبت بالنفي أو بالإثبات؟ بالإثبات صحة الطلاق دليل على صحة الظهار من صح طلاقه صح ظهاره، أو بالإثبات أي الاستدلال بالإثبات على النفي وهذا ما يسمى بالتلازم بين الثبوت والنفي كقوله لو كان الوتر فرضاً لما صح فعله على الراحلة إذاً فصح فعله على الراحلة انتفي كونه فرضاً صحيحي؟ لو كان الوتر فرضاً لما صح فعله على الراحلة فصح فعله على الراحلة فانتفى كونه فرضاً، أو بالنفي على الإثبات يعني تلازم بين نفي وثبوت كقوله لو لم يجز تخليل الخمر لحرم نقلها من الظل إلى الشمس وما حرم فيجوز لو لم يجز تخليل الخمر لحرم نقلها من أي شيء؟ من الظل إلى الشمس وما حرم نقله وما حرم هذا نفي وما حرم نقله يعني من الظل إلى الشمس حينئذ يجوز تخليلها هنا استدل بماذا؟ يجوز تخليل الخمر لأنه لا يحرم نقلها، قال ويلزمه بيان التلازم ظاهراً لا غير ينبغي في مثل هذا قياس النظير هنا على نظيره في النفي أو الإثبات ينبغي أو يبين التلازم بينهما وجه التلازم أي يلزم المستفيد بهذا البرهان أن يُبين التلازم بين اللازم والملزوم فالملزوم مدخول لو واللازم مدخول اللام الملزوم دخول لو واللازم هو مدخول اللام لو صح نقول لو صح التعليق هذا ملزوم لصح التخيير هذا لازم أو لصح التنجيز.
ثم قال وبرهان الخلف هذا النوع الثالث برهان اعتلال وبرهان الاستدلال وبرهان الخلف بفتح الخاء وإسكان اللام وعند المناطقة الأكثر الخُلف بضم الخاء، وهو كل شيء تَعَرَّضَ فيه بإبطال مذهب الخصم للزوم صحة مذهبه يعني فإذا أبطله تعين صحة مذهبه بدلاً من أن يشتغل بإثبات مذهبه يذهب إلى مذهب الآخرين فيبطلها يعني هل يجوز غسل النجاسة بالماء أو لا؟ فيه مذهبان هو يُرجح أنه لابد من الماء فيذهب يبطل المذهب الآخر فيتعين حينئذ مذهبه، قال وهو كل شيء تَعَرَّضَ فيه بإبطال مذهب الخصم للزوم صحة مذهبه لأنه إذا أبطله تعين صحة مذهبه وذلك يكون إما بحصر المذاهب وإبطالها إلا واحداً نقول فيها ثلاثة أقوال الأول فاسد بكذا والثاني كذا ويسكت عن الثالث وهو اختياره، أو يذكر أقساماً ثم يبطلها كلها يعني أو يذكر أقساماً التي يمكن التي يتعلق بها الحكم من جهة المخالف فقط يعني يقول له أنت تعلقت بهذا الوصف أو ذا أو ذاك فيبطلها كلها وهذا متعلق بالخصم إذا أبطلها كلها ما بقي له شيء ليس هذا المراد وإنما المراد عند المخالف، أو يذكر أقساماً التي يمكن التي يتعلق بها الحكم من جهة المخالف ثم يبطلها كلها ويبقى قوله هو فيتعين صحته، وسمي خلفاً إما لأنه لغة الرديء وكل باطل رديء قال في اللسان الخلف الرديء من القول يقل هذا الخلف من القول أي رديء، أو سُمي خلف لأنه الاستقاء بمعنى استقاء الماء وهو استمداد فكأنه استمد أي المُستدل استمد صحة مذهبه من فساد مذهب خصمه ويجوز أن يكون من الخَلْف وهو الوراء ضد قدام لعدم الالتفات إلى ما بطل كأن المستدل جعل مذهب خاص به وراء ظهره عندما أبطله فلم يلتفت غليه إذاً هذه الثلاثة أنواع؟
ثم قال ومنها أي من ضروب الاستدلال ضروب غير ذلك كقولهم وُجد سبب الوجوب فيجب هذا واضح الاستدلال بوجود السبب فإذا وُجد سبب الوجوب وُجد الحكم إذا وُجد دلوك الشمس وجبت الصلاة إذاً نستدل على وجوب صلاة الظهر بماذا؟ بوجود سبب الوجود هذا واضح لا إشكال فيه الاستدلال بوجود السبب فإذا وجد سبب الوجوب وُجد الحكم إذا بلغ الصبي وجبت عليه الصلاة هذا حكم وجب سببه فكل ما وُجد هذا حكم وُجد سببه فكل ما وُجد سببه فهو موجود، أو فقد شرط الصحة فلا يصح هذا الاستدلال بماذا؟ من صلى بدون طهارة لن تصح صلاته لماذا؟ لأنه فقد شرط الصحة إذا كما نُثبت الحكم بوجود السبب سبب الوجوب إذاً ننفي الصحة بانتفاء الشرط صلاته باطلة لماذا؟ من صلى بلا اتجاه للقبلة مثلاً نقول صلاته باطلة لماذا؟ لفقد شرط وهذا من طرق الاستدلال، أو لم يوجد سبب الوجود فلا يجب هل صلاة الظهر واجبة الآن نقول لا لم تجب لأنه لم يوجد سبب الوجوب لم تجب الصلاة على الصبي لأن سبب الوجوب وهو البلوغ لم يوجد، أو لا فارق بين كذا وكذا إلا كذا وكذا ولا أثر له لا فرق بين البول في الماء الراكد مباشرة وبين صبه في إناء فصبه في النهر ل هناك فرق؟ ليس بينهما فرق وفرق ابن حزم إن كان فرق ظاهري كونه في الإناء نقول الإناء ليس بفارق مؤثر، أو لا نص ولا إجماع ولا قياس في كذا فلا يثبت صلاة سادسة إيجاب صلاة سادسة يومية نقول هذا لا نص ولا إجماع ولا قياس فلا يثبت حينئذ وجوب الوتر، أو الدليل ينفي كذا خالفناه لكذا فبقي على مقتضى النافي وهذا يعرف عندهم بالدليل النافي للصحة وأشباه ذلك أي قولهم الدليل يقتضي ألا يكون الأمر إلا كذا وقالت له بدليل خاص وهو ما ذكرناه بالسابق بقطع المسألة عن نظائرها كالعرايا مع بيع التمر بالرطب حينئذ اُستثنيت العرايا لماذا؟ كذلك المصراة فيما سبق بدليل خاص وإن كان الأصل أن يُنفى حكم الجواز عنها هذا الأصل الأصل لو لم يرد نص العرايا نقول هذه محرمة فحينئذ نُفي التحريم بدلي خاص يقتضي النفي وأشباه ذلك يعين طرق الاستدلال كثيرة وهذا ما بقاه المصنف يذكره وهذا نكون قد انتهينا من باب القياس وملحقاته، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.