المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم قراءة الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول - شرح كتاب الإبانة من أصول الديانة - جـ ٣٤

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ الإيمان خوف ورجاء

- ‌باب الإيمان خوف ورجاء

- ‌الآيات القرآنية الدالة على أن الإيمان خوف ورجاء

- ‌ذكر بعض الأحاديث في أن الإيمان خوف ورجاء

- ‌آثار في خوف السلف من ذهاب إيمانهم وخوفهم النفاق على من أمن ذلك على نفسه

- ‌ذكر الآثار عن السلف في الخوف والرجاء

- ‌أثر أبي بكر الصديق: (والله لو قيل: لا يدخل الجنة)

- ‌أثر عون بن عبد الله: (قال لقمان لابنه: (يا بني أرج الله)

- ‌أثر بكر المزني: (لو انتهيت إلى هذا المسجد)

- ‌أثر معاوية بن حرمل: (لو نادى منادٍ من السماء)

- ‌أثر وهب بن منبه: (الرجاء قائد)

- ‌أثر علي بن أبي طالب: (ألا أخبركم بالفقيه)

- ‌دخول الجنة لا يكون إلا برحمة الله

- ‌موقف السلف من المرجئة وتخويفهم من معتقدهم

- ‌كلام علماء أهل السنة في الخوف والرجاء

- ‌كلام الطحاوي في الأمن والإياس

- ‌كلام ابن أبي العز الحنفي في الخوف والرجاء

- ‌كلام ابن القيم في الرجاء

- ‌كلام الإمام الهروي في الخوف والرجاء

- ‌الأسئلة

- ‌خلاف أهل العلم في خلود الثنتين والسبعين فرقة في النار

- ‌حكم مقولة: (فلان رحمه الله

- ‌حكم قراءة الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول

- ‌حكم زواج الرجل من زوجة أخيه بعد طلاقها

- ‌بيان معنى حديث: (اللحد لنا والشق لغيرنا)، وحديث: (لا ضرر ولا ضرار)

- ‌حكم لعن المعين وإن كان كافراً

الفصل: ‌حكم قراءة الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول

‌حكم قراءة الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول

‌السؤال

ما هو الراجح لديكم في التشهد الأول هل تقرأ فيه الصلاة الإبراهيمية؟

‌الجواب

النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه التشهد أولاً إلى قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، فلما نزل قول الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب:56]، (قالوا: يا رسول الله! هذا السلام عليك فما بال الصلاة عليك؟ أي: كيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إلى آخر الدعاء، وقال: واجعلوها في صلاتكم).

فذهب الجمهور إلى أن التشهد يقرأ إلى حده الأول في التشهد الأول، وإلى قوله: إنك حميد مجيد في التشهد الثاني في الصلاة الرباعية.

وذهب الظاهرية والشافعية: إلى وجوب قراءة التشهد كاملاً إلى قولك: إنك حميد مجيد في التشهد الأول، أي: في الصلاة التي فيها تشهدان.

وفي الحقيقة هذا هو المذهب الراجح؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه أن يسموا الصلاة الإبراهيمية تشهداً، فمن قال: إنما ذلك في التشهد الثاني، فنقول له: ائتنا بالدليل الذي يفرق بين التشهدين، فإنهم كانوا يقرءون أولاً التشهد الأول فقط دون الصلاة الإبراهيمية قبل أن يعلمها إياهم في التشهدين الأول والثاني.

فينبغي أن يلحق الصلاة الإبراهيمية بالتشهد الأول والثاني كذلك، ومن فرق بين الاثنين فليأتنا بالدليل.

ص: 23