المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌عدم جواز الاحتجاج بالقدر على المعاصي - شرح كتاب الإبانة من أصول الديانة - جـ ٥٦

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ ما روي عن الصحابة في التشنيع على المكذبين بالقدر

- ‌تابع ما روي عن الصحابة فيما جاء في كتاب الله وسنة رسوله من التشنيع على المكذبين بالقدر

- ‌إثبات علي بن أبي طالب للقدر

- ‌ما قاله عبد الله بن سلام في إثبات القدر

- ‌موقف ابن مسعود وابن عمر ممن كذب بالقدر

- ‌موقف ابن عباس ممن يتكلم في القدر

- ‌أقسام الإرادة والمشيئة

- ‌عدم جواز الاحتجاج بالقدر على المعاصي

- ‌معنى قوله تعالى: (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون)

- ‌معنى قوله تعالى: (يعلم السر وأخفى)

- ‌إثبات عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي سعيد الخدري وأبي الدرداء وأبي هريرة وغيرهم للقدر

- ‌الأسئلة

- ‌حكم نظر الرجل إلى فرج امرأته

- ‌حكم كشف بطن قدم المرأة وهي في الصلاة

- ‌حكم العمليات الاستشهادية في فلسطين

- ‌حكم العادة السرية

- ‌حكم صلاة الجمعة على المسافر

- ‌الرد على من يخصص الإمام علياً وأولاده بالسلام

- ‌حكم متابعة الإمام إذا زاد ركعة ناسياً

- ‌حكم من نذر أن يذبح ثم رأى أن يتصدق بثمن الذبيحة

- ‌حدود اللحية

- ‌حكم النقاب

- ‌درجة حديث: (لا راد لقضاء الله لا حيلة في الرزق)

- ‌حكم دعاء القنوت قبل الركوع وبعده

- ‌حكم أداء أذكار الصباح والمساء جماعة بصوت واحد

- ‌حكم تلاوة ورد الرابطة قبل صلاة المغرب

- ‌حكم تصرف المستأجر بالعين المؤجرة إذا أذن المؤجر

- ‌حكم استعمال العقاقير الطبية لمنع نزول الحيض عند أداء العمرة

- ‌معنى كلام شيخ الإسلام: من قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات

- ‌حكم من يصلي ويسب أمه

- ‌حكم العمل في شركة سياحة

- ‌حكم الاستخارة في الحضور لأحد المشايخ الذي يحذر من بعض العلماء

- ‌حكم حلق اللحية لمن كان في الجيش

- ‌الرد من زعم أن أمريكا هي المسيح الدجال

- ‌حكم تخصيص علي بن أبي طالب بعبارة: كرم الله وجهه

- ‌حكم العمل في الإدارة العامة للأمن المركزي

- ‌الحكم على حديث: (عمار بيت المقدس خراب يثرب)

- ‌حكم الجمع بين الظهر والعصر والمغرب

- ‌حكم التحدث تلفونياً بين الرجل وخطيبته

- ‌المبرر للحملة الشعواء ضد كتاب هرمجدون

- ‌الحكم على حديث: (من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم)

- ‌حكم المظاهرات الجماهيرية

الفصل: ‌عدم جواز الاحتجاج بالقدر على المعاصي

‌عدم جواز الاحتجاج بالقدر على المعاصي

[وعن ابن عباس قال: الزنا بقدر، وشرب الخمر بقدر، والسرقة بقدر].

وهذا يدل على أن جميع المعاصي بقدر، ولا يعني أن هذه المذكورات فقط بقدر وما دونها ليس كذلك، بل هذه المذكورات على سبيل المثال في المعاصي، فكذلك سائر المعاصي كلها بقدر، أي: أن الله تعالى علمها، وعلم أن العبد الفلاني سيشرب الخمر ويزني ويسرق ويقتل ويأكل الخنزير، ويخالف بذلك آيات التنزيل؛ فكتب ذلك في اللوح المحفوظ، فكتب ما علم سبحانه وتعالى، وهذا لا يعني أن الله تعالى يحب الزنا أو شرب الخمر.

كما أنه لا يجوز لأحد أن يحتج بالقدر على المعاصي، ويقول: كتب الله تعالى علي الزنا فزنيت، وكتب السرقة فسرقت، وكتب شرب الخمر فشربت؛ لأنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعايب، وإنما يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب، فلان مرض عنده حمى عمل عملية جراحية، لأن الله تعالى قدر عليه ذلك؛ فيجوز لك أن تحتج بالقدر على المصائب.

أما إنسان يزني أو يسرق أو يقتل، فإذا سئل: لم فعلت هذا؟ يقول: أليس هذا مقدراً؟ طرح هذا السؤال بهذا النحو في هذا الموطن ليس من دين الإسلام ألبتة، وإلا لبطل الأمر والنهي، والوعد والوعيد، والثواب والعقاب، وهدمنا الدين كله؛ ولذلك أهل العلم يقولون: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر، وأن كل شيء بقدر، لكن لا يجوز الاحتجاج به قط على وقوع المعصية، اللهم إلا أن يتوب منها، فيوقن حينئذ أنه بعد التوبة لم يكن قد ارتكب ما ارتكبه إلا بقدر، والتوبة تستجلب الحد، يعني: إذا أقيم عليه الحد فهو كفارته، وإلا فإن كان هناك عجز عن قيام الحد -كما هو حال أمة الإسلام اليوم- فلا أقل من أن يتوب توبة نصوحاً بينه وبين ربه؛ فحينئذ يتوب الله تعالى عليه.

[قال ابن عباس: ما في الأرض قوم أبغض إلي من قوم من القدرية؛ يأتونني يخاصمونني -يعني: يجادلونني وينازعوني- وذاك أنهم أحسب لا يعلمون قدرة الله عز وجل] يعني: أنا على يقين أن هؤلاء لا يعلمون أن الله على كل شيء قدير، ويشكون في قدرة الله.

ص: 8