المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم أخذ مال الكافر - شرح كتاب الإيمان لأبي عبيد - الراجحي - جـ ١٤

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌[14]

- ‌نصيحة لطلاب العلم

- ‌إشكال في قوله: (لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل)

- ‌مراد الإباضية بكفر النعمة

- ‌الفرق بين مذهب أهل السنة ومذهب الإباضية

- ‌حكم القول بخلق القرآن ونفي الصفات

- ‌حكم أخذ مال الكافر

- ‌حكم تكفير كل من والى الكفار بلا تفصيل

- ‌نصيحة موجهة إلى المخالفين لمنهج أهل السنة

- ‌التفسير الصحيح للأحاديث التي فيها ذكر الكفر والشرك

- ‌حكم محبة الزوجة الكتابية

- ‌مذهب الإباضية في مرتكب الكبيرة

- ‌حكم وصف علي بن أبي طالب بعليه السلام

- ‌حقيقة الفكر عند الإباضية

- ‌حكم القول بقداسة علي وأنه يضر وينفع

- ‌حكم القول بأن كل عاص يكون قد أتى بكفر النعمة

- ‌حكم القول بأن الله في كل مكان

- ‌الرد على أدلة من يقول إن الله في كل مكان

- ‌حكم الإعذار بالجهل لعوام الشيعة

- ‌الفرق بين القول والنية في الإيمان

- ‌حكم بقاء أصل الإيمان في قلوب الروافض

- ‌حكم التشريع بغير شرع الله

- ‌صفة الاستواء صفة فعلية لا ذاتية

- ‌كيفية مناقشة النصراني

- ‌حكم من يلعن معاوية ويزيد

- ‌الشرك الأكبر يخرج من الإيمان بالكلية

- ‌حكم الدستور الذي يحكم به بغير ما أنزل الله

- ‌الفرق بين الاستحلال والجحود

- ‌حكم وصف المداوم على الصلاة بالإيمان

- ‌حكم السجود للكعبة للاعتقاد فيها نفعاً وضراً

- ‌حكم التمسح بالكعبة والتعلق بأستارها

- ‌الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة والإباضية في الإيمان

- ‌حكم التوسل بالأحياء

- ‌تكفير الإباضية لفاعل الكبيرة

- ‌حكم القول بأن أسماء الله زائدة عن ذاته

- ‌وجوب استفتاء أهل العلم

- ‌هل وقع آدم وحواء في شرك التسمية

- ‌ضوابط التكفير

- ‌المعتزلة ليسوا من الخوارج

- ‌معتقد الأشاعرة

- ‌نصيحة لتجديد الإيمان وحلاوته

الفصل: ‌حكم أخذ مال الكافر

‌حكم أخذ مال الكافر

‌السؤال

هل جميع دول الغرب في أوروبا وأمريكا دول حرب، بحيث يجوز للمسلم إذا كان داخلها بغير عهد جاز له أن يسرق فيها؟

‌الجواب

لا ليس بصحيح، لا يجوز للإنسان أن يسرق ولا يأخذ مالاً إلا من مال الكافر الحربي الذي بيننا وبينه حرب، وبيننا وبينه السلاح، هذا حلال الدم والمال، أما الكافر الذمي الذي له عهد بيننا وبينه أو صلح أو دخل إلى البلاد بذمة أو عهد وما أشبه ذلك فهؤلاء لا يجوز قتلهم ولا أخذ أموالهم، بل إن ذلك فيه الوعيد الشديد، قال عليه الصلاة والسلام:(من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة)، هذا من كبائر الذنوب، فليس كل كافر يحل دمه وماله، إنما هذا في الكافر الحربي الذي بيننا وبينه حرب، وبيننا وبينه خلاف، هذا حلال دمه وماله.

ص: 7