المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما ورد من الإجابة عند قراءة بعض الآيات - شرح كتاب الجامع لأحكام الصيام وأعمال رمضان - حطيبة - جـ ٢٧

[أحمد حطيبة]

الفصل: ‌ما ورد من الإجابة عند قراءة بعض الآيات

‌ما ورد من الإجابة عند قراءة بعض الآيات

يقول: إذا قرأ قول الله عز وجل: {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ} [التين:8]، يستحب أن يرد بقول:(بلى)، وليحذر أن يقول:(نعم)؛ لأن (نعم) كأنك تثبت النفي، ولكن (بلى) تنفي هذا النفي، وتثبت لله عز وجل أنه أحكم الحاكمين سبحانه.

فالجواب: إذا كان يريد الإثبات أن يقول: (بلى) إذا كان الاستفهام منفياً، مثل قوله تعالى:{أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} [القيامة:40]، تقول:(بلى).

وإذا قرأ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} [الأعلى:1] قال: سبحان ربي الأعلى، وإذا قرأ:{وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا} [الإسراء:111] قال: الحمد لله، {وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا} [الإسراء:111] قال: الله أكبر كبيراً، وكذلك إذا قرأ:{إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب:56] صلوات الله وسلامه عليه، فيستحب أن يقول: صلى الله عليه وسلم تسليماً، كما أمر الله سبحانه وتعالى.

وهذا إذا كان في غير الصلاة، فإن الكل متفقون على ذلك، وإذا كان في الصلاة: فقد فرق البعض بين صلاة النافلة وصلاة الفريضة، فقال: في صلاة الفريضة لا تقل شيئاً وقل بعد الصلاة، وفي صلاة النافلة قل ذلك، واختار الإمام النووي: أنه لا فرق بين النافلة والفريضة، وهذا أقرب إذا لم يكن سيشغل المصلي عن الخشوع في الصلاة والتدبر فيها، فيقول ذلك مختصراً.

ص: 17