المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم المسح على العمامة - شرح متن أبي شجاع - محمد حسن عبد الغفار - جـ ١٤

[محمد حسن عبد الغفار]

الفصل: ‌حكم المسح على العمامة

‌حكم المسح على العمامة

العمامة في عهد السلف كانت محنكة -أي: يجعل بعضها تحت ذقنه- فكانوا يتعممون بهذه الطريقة، فمن أراد أن ينزع العمامة كلما توضأ لحقته في ذلك مشقة، فالمسح على هذه العمامة يصح في المذهب، بشرط: أن يمسح على مقدمة الرأس، والدليل على ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على مقدم الرأس ثم أكمل على العمامة.

هذا الحكم في المذهب ولم نذكر خلاف العلماء.

ص: 21