المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم غسل المسترسل من اللحية - شرح متن أبي شجاع - محمد حسن عبد الغفار - جـ ١٤

[محمد حسن عبد الغفار]

الفصل: ‌حكم غسل المسترسل من اللحية

‌حكم غسل المسترسل من اللحية

اللحية المسترسلة التي تخرج عن منطقه الوجه في غسلها قولان في المذهب: القول الأول: أنه يستحب أن يغسلها ولا يجب، ووجهة نظر هذا القول في المذهب: أن اللحية كلما واجه الوجه، وهذه ليست من الوجه، بل هي نازلة تحت الوجه، فقالوا: يستحب أن يغسلها المتوضئ.

القول الثاني عند المحققين كـ الرافعي والنووي قالوا: يجب غسلها.

والفرق بين القولين: أنه لو لم يغسل المسترسل من اللحية فوضوءه ليس بصحيح على القول الثاني، وعلى القول الأول الوضوء صحيح لكن إن غسل فقد أخذ بالأحوط.

ووجهة نظر القول الثاني: قاعدة علمية عظيمة جداً وهي: أن المجاور يأخذ حكم ما جاوره، والمسترسل تحت الوجه متصل به، فيأخذ حكم ما اتصل به.

ص: 8